حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530932326

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570984053/1445
رقم الحكم:4530932326
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570984053 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530932326 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570984053 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/10/24هـ الموافق 2023/05/14م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (طاولات بلوت) عدد (785) (طاولة كبيرة 12 ملي 92 قطعة، طاولة أرضية 12 ملي 339 قطعة ، طاولة اقتصادية أرجل ستيل (354) قطعة) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/10/24هـ الموافق 2023/05/14م بثمن إجمالي قدره (67,949) سبعة وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/10/24هـ الموافق 2023/05/14م بمبلغ قدره (67,949) سبعة وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال، ولم يتم التسليم. وطالب بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (67,949) سبعة وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,589.80) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال وثمانون هللة. وقدّم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- فاتورة على مطبوعات (...) بتاريخ 14/05/2023م بمبلغ قدره (67,949) سبعة وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال. 2- صورة محادثة واتساب بتاريخ 13 يونيو متضمنة المطالبة بتسليم المبلغ. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسة بتاريخ 1445/09/02هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بيّنته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب بأنها الفاتورة ومراسلات عبر تطبيق الواتس اب، وإذا رأت الدائرة عدم كفاية الأدلة فإن موكلته تطلب يمين المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي ما جاء في دعواه، قررت الدائرة توجيه اليمين على المدعى عليه وإبلاغه بها، وفي حال نكوله عن أداءها فإن الدائرة ستقضي عليه، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/09/16هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه، وأفاد وكيل المدعية بتمسكه بطلب اليمين من المدعى عليه على نفي ما جاء في دعواه، وقد جرى من الدائرة تبليغ المدعى عليه بالحضور وأداء اليمين في هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (101031296)، إلا أنه لم يحضر؛ مما تعده الدائرة ناكلاً عن أدائها وتقضي عليه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يطلب تسليم الثمن ومقداره (67,949) سبعة وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال، لقاء توريد طاولات بلوت، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ مقداره (13,589.80) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال وثمانون هللة، وبما أن المدعى عليه تبلغ بمواعيد الجلسات إلا أنه لم يحضر، مما يعد الحكم حضورياً بحقه استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدم وكيل المدعية بينته والتي تمثلت بفاتورة على مطبوعات موكلته متضمنة مبلغ المطالبة، وعدداً من الرسائل عبر تطبيق الواتساب، وبما أن ما قدمه وكيل المدعية من بينة لم تكن كافية للبناء عليها، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليه على نفي ما جاء في دعواه، وبما أن المدعى عليه قد تمّ تبليغه بالحضور لأداء اليمين، وبما أنه لم يحضر، ولم يُبيّن سبب تخلفه بعذر تقبله المحكمة، مما تعده المحكمة نكولاً عن اليمين، واستناداً لنص المادة (97) من نظام الإثبات ونصها: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه)، ولنص المادة (103) من النظام نفسه: ( 1.من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2. إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، مما تنتهي معه المحكمة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي، وبما أن المدعي وكالة طلب التعويض عن أتعاب التقاضي، وبما أنه ظهر للدائرة مماطلة المدعى عليه في حق المدعية، كما أن هذه الدعوى مقامة من محامي، مما تتحقق معه أركان التعويض المقررة شرعاً ونظاماً، إلا أن مقدار التعويض تتصدى له الدائرة أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وحيثياتها، استناداً إلى المعايير المنصوص عليها بموجب المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ونصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: 1 - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-) مما تنتهي معه المحكمة إلى استحقاق المدعية لمبلغ مقداره (3,397) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريال، وتسقط ما زاد عنها، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (67,949) سبعة وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (3,397) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريال، لقاء أتعاب التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث