حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530901855
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571065605/1445
رقم الحكم:4530901855
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571065605 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530901855 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة مانصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها اغذية عدد (٢) (ملح طعام)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٦.١٤٩.٤٥) ستة عشر ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريالاً و خمسة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره (١٦.١٤٩.٤٥) ستة عشر ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريالاً و خمسة وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٧م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٦.١٤٩.٤٥) ستة عشر ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريالاً و خمسة وأربعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٥٠) ألف وست مئة وخمسون ريال سعودي"، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه استنادا للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، وبسؤالها عن تحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى المرفقة عبر النظام، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على طلب فتح حساب مع المدعى عليها ، وكشف حساب مصادق عليه من المدعى عليه ممهورا بختمه وتوقيعه على المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (١٦.١٤٩.٤٥) ستة عشر ألفا ومائة وتسعة وأربعون ريال وخمسة وأربعون هللة ، ثم عقبت ممثلة المدعية بأنها تحصر دعواها في الطلب الأول المقيد في صحيفة الدعوى بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦.١٤٩.٤٥) ستة عشر ألفا ومائة وتسعة وأربعون ريالا وخمسة وأربعون هللة ، وباطلاع المحكمة على هذه المستندات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه:"تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٦.١٤٩.٤٥) ستة عشر ألفا ومائة وتسعة وأربعون ريالا وخمسة وأربعون هللة ، وقدمت لإثبات دعواها طلب فتح حساب مع المدعى عليها ، وكشف حساب مصادق عليه من المدعى عليه ممهورا بختمه وتوقيعه على المبلغ محل المطالبة، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليه، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليه لجلسة هذه الدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولا وامتناعا من المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...) للتجارة شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦.١٤٩.٤٥) ستة عشر ألفا ومائة وتسعة وأربعون ريالا وخمسة وأربعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.