حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530904641

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571034249/1445
رقم الحكم:4530904641
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571034249 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530904641 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة المدعي وكالة (...) – المثبت بملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد لوحة) عدد (١) (توريد لوحة يونيبول حسب المواصفات القياسية ارتفاع ٨ مترماسورة ١٢ بوصة سماكة٨ ملي ولوحة دائرية٢.٥متر)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٢٧,٦٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي سدد منه (١٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (مكالمات جوال ورسائل بتطبيق الواتس اب)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عرض سعر+فاتورة)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٣,٨٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة توريد وتركيب لوحة يونيبول لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة ١/٩/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها لم يتبين حضور أحد من أطراف الدعوى رغم إبلاغهم بموعدها بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المدة النظامية المحددة لهذه الجلسة، واستنادا على المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة شطب الدعوى. وقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة (١٢:١٧ م)، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب النظر في القضية بعد شطبها، فحددت له الدائرة جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر(...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم(...) وحضر لحضوره(...) هوية وطنية رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته على دعواه ذكر بأن بينته هي فاتورة صادرة من المدعية وعرض سعر صادر من موكلته لصالح المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛ ثم أفهمته الدائرة بحضور مباشر العقد لأداء اليمين فحضر – مباشر العقد -(...)هوية وطنية رقم (...)؛ واستنادا على المادة ٩٣ من نظام الإثبات؛ فقد وجهت الدائرة اليمين القضائية في حق مباشر العقد بعد أن أفهمته بعظم اليمين القضائية فاستعد بأدائها قائلا: أقسم بالله العظيم بأني قمت بتوريد البضاعة محل النزاع وقد جرى تركيبها للمدعى عليها وقد تبقى في ذمتها المبلغ محل المطالبة لم أستلم منه أي شيء سواء بطريق مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٣,٨٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة توريد وتركيب لوحة يونيبول لصالح المدعى عليها؛ وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال فاتورة صادرة من المدعية وعرض سعر صادر من موكلته لصالح المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛وبما أن الدائرة رأت قوة جانب المدعي، وبما أن من المقرر فقهاً ما جاء عن ابن القيم رحمه الله حيث نص على:" أن الذي جاءت به الشريعة أن اليمين تُشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين تَرجَّح جانبه جُعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم إعلام الموقعين ١/١٠١ ،و قال ابن عبد البر: ( في الأصول أن من قوي سببه حلف و استحق ) التمهيد ١٣/٥٨؛ واستناداً على المادة (٩٣) من نظام الإثبات والتي نصت على أن: " تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين"، وبما أن المدعي- مباشر العقد - قد أدى اليمين القضائية على النحو الوراد في وقائع هذه الدعوى، وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٣.٨٠٠) ثلاثة عشر ألفا و ثمانمائة ريال ، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث