حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530888095

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470071256/1444
رقم الحكم:4530888095
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470071256 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530888095 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧١٢٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعى: شركة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم ( ...) والوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٣٤هـ الموافق ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها معدات وتجهيزات صناعية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/ ٠٦/ ١٤٣٤هـ الموافق ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٣م بثمن إجمالي قدره (٣٢٠,٨٣٨.٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٣٤هـ الموافق ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٣م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي :١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير واوامر شراء واشعارات تسليم).٢- أضرار تقاضي متمثلة بالامتناع والمماطلة في سداد المبلغ مما أدى إلى (اللجوء للقضاء)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريالا، .وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بـ١-تسليم الثمن وقدره (٣٩٧.٩٠٢) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف وتسعمائة واثنان ريالا .٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريالا، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من: اتفاقية تسهيلات شراء بالآجل- فواتير- أوامر شراء- إشعارات تسليم، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات، ففي ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضرت وكيلة المدعية المشار إليها سابقا كما حضرت وكيلة المدعى عليها باسم (...) الهوية رقم ( ...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فاستمهل للرد فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك., وفي تاريخ ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها/ (...) ذو الهوية رقم ( ...) مذكرة أفاد فيها: رداً على الدعوى المقامة ضد موكلتي شركة (...) من شركة (...) فإني أولاً أعتذر عن التأخر بالرد بسبب عدم وصول جميع المستندات حيث أن الفواتير المقدمة من المدعية تعود لأكثر من مشروع وقطاع آخر من القطاعات الآيلة لموكلتي، بالإضافة إلى أن الفواتير تعود لمشاريع كل منها في مدينة مختلفة عن الأخرى مما يستدعي الإستعلام والرجوع لأرشيف كل مدينة حيث أن بعض الفواتير المقدمة تعود لمشروع مستشفى (...) و(...) ب(...) وأخرى تعود لمشروع (...) ب(...) وأيضا بعضها يعود لمشروع (...) ب(...)، وغيرها من المشاريع، وهذا ما يدفعنا لطلب مهلة من فضيلتكم لحين ورود الرد من إدارة كل مدينة، ونفيد فضيلتكم أن ما يخص الفواتير الخاصة بمشروع مستشفى (...) التي قدمها المدعي كالتالي: الفواتير المطالب بها من المدعي بمبلغ ( ٧٩,٢٢٨ ) تسعة وسبعون ألف ومئتان وثمانية وعشرون ريالا، (الصادرة من قطاع (...)أحد قطاعات (...)) قد سُددت موكلتي منها مبلغ ( ٢٦,١٩٣ ) ستة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وتسعون ريالا بشيك مدفوع رقم ٦٨٤٥٠٤٧٨ وتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠١٩ وأما ما يخص باقي الفواتير الخاصة بالمشاريع الأخرى فنأمل من فضيلتكم إمهالنا لحين ورودها وتدقيقها، ففي ٢٠/٠٤/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة ودفعت وكيلة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجاريه بالدمام بنظر هذه الدعوى كون مقر موكلتها بمحافظة جدة وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بان الاتفاقية بين الطرفين نصت على انه في حال النزاع يكون الترافع لدى المحكمة بالدمام وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية طلبت من وكيلة المدعى عليها بالرد الموضوعي عبر الطلبات الدعوى بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي ٢٤/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: رداً على الدعوى المقامة ضد موكلتي شركة (...) من شركة (...)، فإنه وبعد الاطلاع على دعوى المدعي والفواتير المقدمة في الدعوى والرجوع لموكلتي تبين لنا ما يلي: ما يدعيه وكيل المدعية بعدم سداد موكلتي وإرفاقه لفواتير غير موضحة وعدم تحرير دعواه بالقدر الكافي لبيانها، إضافة إلى ذلك الفواتير المقدمة ضمن مستندات المدعي تعود لأكثر من مشروع. وتقيداً بطلب مقام الدائرة ببيان المبالغ المسددة للفواتير المرفقة من وكيل المدعية فإن موكلتي قامت بسداد مبلغ وقدرة (٥٣٥,٥٠٢.٤٦) خمسمائة وخمسة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان ريالا وستة وأربعون هللة للمدعية، فيما يلي بيانها: ١-مبلغ (٣٦٦,٧٨٨) ثلاثمائة وستة وستون ألأف وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالا، بشيك على بنك (...) رقم ١٢٩١٧ ، ٢-مبلغ (٢٦,١٩٣.٠٥) ستة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وتسعون ريال بشيك على بنك (...) رقم ٦٨٤٥٠٤٧٨ ، ٣-مبلغ (٩٨,٨٢١.٤١) ثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وواحد وعشرون ريالا وواحد وأربعون هللة بشيك على البنك (...) رقم ٣٠٩٧٩٧٣١ ، ٤-مبلغ (٤٣,٧٠٠) ثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة ريال بشيك على البنك (...) رقم ٣٠٩٧٩٨٤٣، وفي تاريخ ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، قدم كيل المدعية/ (...) ذو الهوية رقم ( ...) والوكالة رقم (...) مذكرة أفاد فيها: أن ماتم ذكره في المذكرة المقدمة من المدعى عليها والتي تفيد فيها سداد مبلغ المطالبة بموجب الشيكات مرفقة هو غير صحيح، إن الشيكات المرفقة هي لفواتير سابقة وتم سدادها بالفعل، ولا تعود للفواتير المقدمة من قبلنا والتي هي محل الدعوى لذلك؛ نتمسك بجميع ماذكر سابقاً في لائحة الدعوى، ففي٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال الأطراف هل لديكم إضافة؟ أجابت وكيلة المدعية ليس لدي إضافة، وأجاب وكيل المدعى عيلها بقوله نفيد فضيلتكم انه تم سداد مبالغ متفرقة كما ذكرنا في مذكرتنا السابقة، وردا على ما ورد من وكيل المدعية بأن هذه السدادات لفواتير أخرى فهو غير صحيح، وإنما هي خاصة بالفواتير المذكورة علماً ان الفواتير المقدمة من المدعية لا تطابق المبالغ المذكورة في تحرير دعواها ، ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي تاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: إن ما تم ذكره في المذكرة المقدمة من المدعى عليها والتي تفيد فيها سداد مبلغ المطالبة بموجب الشيكات مرفقة، هو غير صحيح، أن الشيكات المرفقة هي لفواتير سابقة وتم سدادها بالفعل، ولا تعود للفواتير المقدمة من قبلنا والتي هي محل الدعوى.وبناء على طلبكم نرفق لكم الفواتيرالغير مسددة بناء على طلبكم وكشف بالفواتير، ونطالب المدعى عليه بإرسال كشف حساب للفواتير المسددة و الغير مسددة من طرفها، حيث أن الفواتير المقدمة من طرفنا والغير مسددة من الممكن أن يتم تسويتها داخل الإدارة المالية للمدعى عليه على أنهامسددة وهو أصل الخلاف بين المدعية والمدعى عليها، ولاتزال تتمسك به المدعى عليها حتى الآن.ومما يؤكد ذلك أن الشيكات المرسل بياناتها في مذكرة المدعى عليها السابقة لم توضح عن أي فواتير. مع العلم أن جميع الشيكات المرفقة هيعن فواتير ليست لها أي علاقة بالفواتير الحالية والذي يؤكد ذلك أن الشيكات المرفقة بقيمة أعلا من مطالبتنا، وحيث أن التعامل بين المدعى والمدعى عليها منذ تاريخ ٢٤/٠٦/١٤٣٤هـ أي عشر سنوات وقيمة التسهيلات (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريالا ريال مع العلم أن تواريخ الشيكات قديمة من حوالي خمس سنوات حيث يوجد عدد (٢) شيكات من ٢٠١٨م وعدد (٢) شيكات من تاريخ ٢٠١٩م. ونؤكد على مطالبتنا المدعى عليها بتقديم كشف حساب والفواتير المسددة و الغير مسددة ليتم مطابقتها. وفي تاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: نظراً لوجود دعوى سابقة مشطوبة مقامة من المدعية لدى الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام مقيدة برقم٤٣٩٠٦٥٢٨٥ تخص ذات الموضوع والعقد المستند إليه في هذه الدعوى، وبناءً على المادة السابعة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على (إذا حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وتقدم المدعي بالدعوى ذاتها فتحال إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.) فإني أطلب من فضيلتكم إحالة هذه الدعوى إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام. ففي ١٧/٠٤/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة وبعد دراسة الدائرة لااوراق القضية سالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المبلغ الذي في ذمة موكلته للمدعية وهل تم توريد جميع البضائع محل الدعوى ثم طلبت منه الدائرة تقديم بيان بجميع السدادات والفواتير بين الطرفين فااستعد بذلك بناء عليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى، وفي تاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٥هـ، قدم كيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولا: تناقض المدعية نفسها حيث إنها مقرة برصيد (٤٩,٩٨٥) تسعة وأربعون ألف وتسعمائة وخسمة وثمانون ريالا بموجب مطابقة ممهورة بختمها وتوقيعها وإنكارها لها يخالف ما جاء في الفقرة الأولى من نظام الإثبات والتي نصت على يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه لذلك هي ملزمة بإقرارها لاسيما أنه تتقدم بفواتير سابقة لتاريخ إقرارها !ثانياً: إفادة وكيل المدعية بأن الفواتير المطالب بها في هذه الدعوى هي لأكثر من مشروع وقطاع يخالف الفقرة الثالثة من المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهما والواجب على المدعية حصر دعواها في مشروع واحد لا تقديم عدة فواتير مطالبتاً بقيمتها مع علمها بأن لكل مشروع عقد مستقل وذمة مستقلة وكل مشروع في مدينة مختلفة عن الآخر. وفي تاريخ ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: بالإضافة الى ان المطابقة باللغة الإنجليزية وغير مترجمة ونأمل إسقاطها من ملف القضية لعدم ترجمتها إعمالا لنصوص نظام المرافعات الشرعية المادة الثالثة والعشرون والتي تنص على ( اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية.)ثانياً:أما بخصوص ما أفاد به المدعي وكالة بأنها هي لأكثر من مشروع والواجب على المدعية حصر دعواها في مشروع واحد لا تقديم عدة فواتير مطالبةً بقيمتها مع علمها بأن لكل مشروع عقد مستقل وذمة مستقلة وكل مشروع في مدينة مختلفة عن الأخرى. نود التوضيح ان التعامل بين المدعى والمدعى عليها بناءا على اتفاقية التسهيلات بالأجل و المبرمة بينهما هي بين كيان قانوني وكياني قانوني أخر وليس مشروع ، فالاستناد لنص المادة المذكورة في مذكرة رد المدعى عليه استنادا جانبه الصواب ولا ينطبق على دعوانا هذه. مرة أخرى يحاول المدعى عليه التهرب من التزاماته التعاقدية وتتهرب من سداد المبالغ المتعلقة في ذمتها، حيث أن توريد المعدات والبضائع محل الدعوى ثابت باستلامات المدعى عليها وما يدعيه انه تم السداد يعتبر اعتراف ضمني باستلام البضائع. أما بخصوص ادعائه بالسداد فهذا قول غير صحيح حيث تم تقديم كشف حساب وفواتير بقيمة المطالبة في الجلسات السابقة. وما يدعيه أنه تم السداد تم الرد عليه مرارا وتكرارا أنه يخص فواتير أخرى غير المطالب بها في هذه الدعوى وتم إثبات ذلك في جلسات سابقة، مع العلم ان المدعى عليه غير قادر على حصر الفواتير لتعدد المشاريع لديه حسب ما افاد في جلسة سابقة رغم تقديمنا لجميع الفواتير. وأطلب احتياطيا: إحالة الدعوى لخبير محاسبي ليصدر تقريره، وفي تاريخ ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة لم يخرج فيها عما سبق ذكره، وفي تاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: نؤكد لفضيلتكم أن المدعية لم تتقدم بما يثبت استحقاقها للمبالغ الجزافية المطالب بها خاصةً بعد تقديمنا مايؤكد ويثبت سداد موكلتي مبلغ ( ٥٣٥,٥٠٢ ) خمسمائة وخمسة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان ريالا وسندات استلام من المدعية وهي تتخالف مع ما يذكره وكيل المدعية في دعواه، وعلى سبيل المثال ما جاء في كشف الحساب المقدم من المدعية حيث أفاد بأنه لا توجد مبالغ مدفوعة على قسم الحرمين وتناقض المدعية نفسها في ذلك حيث أقرت بسند القبض المؤرخ في ٠٩/ ٠٢/ ٢٠٢٢م أن السداد تابع لقطاع (...) وأخفت ذلك السداد في الكشف المقدم لفضيلتكم علاوة على ذلك فإن كشف الحساب لا يرتقي بأن يكون حجة فهو من صنع المدعية ولا يحمل أي ختم أو توقيع يفيد موافقة على مضمونة وبالتالي لايمكن اعتباره مستند لاثبات الاستحقاق. كما أننا تقدمنا بمطابقة رصيد ممهورة ومختومة من المدعية وتهربت المدعية عن الجواب عنها ودفعت بدفوع شكلية للتنصل من الإجابة وأفادت بأنها على مشروع واحد فقط (...) وهي تطلب مستحقات لأكثر من مشروع، وحتى لو سلمنا جدلاً بذلك فإن ماجاء في المطابقة بخصوص المشروع يخالف تماماً ماتدعية المدعية من قيمة المستحقات للمشروع ذاته في كشفها، وبذلك يتأكد لفضيلتكم بطلان دعوى المدعية وعدم تحريرها بالقدر الكافي الذي يمكن فضيلتكم من الفصل في موضوعها ومعرفة حقوق كل طرف من أطراف الدعوى، ونؤكد أخيراً بعدم صحة ماجاء في الدعوى ونطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية، وفي تاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ، قدم كيل المدعى عليها مذكرة لم يخرج فيها عما سبق ذكره، ففي ١٢/٠٦/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة الاطلاع على مستندات القضية وتبين لها أن العديد منها باللغة الإنجليزية فوجهت الأطراف بترجمة المستندات التي قام كل طرف بإرفاقها، ولأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة وتحديد موعد آخر لاستكمال إجراءات السير فيها. ففي ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ، عقدت جلسة مرئية ملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن إجمالي قيمة التعامل بين الأطراف وإجمالي السدادات فقرر قائلا: أطلب مهلة لبيانه، فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأن عليه أن يودع جوابه على ذلك قبل تاريخ ٢٥ / ٠٨/ ١٤٤٥هـ ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن الفواتير وسندات التسليم في الفواتير المدعى بها في الكشف المرفق فقرر قائلا: أطلب مهلة لإحضارها فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمته بأن يودع ذلك قبل تاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ، والله الموفق. وفي تاريخ ٢٦/ ٠٨ ١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعسة مذكرة توضيحية للفواتير أفاد فيها: حيث تم توقيع اتفاقية شراء بالآجل بين المدعي والمدعى عليها (...) بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٣٦هـ الموافق ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٣م، إجمالي التعاملات المالية مع المدعى عليها هو مبلغ ( ٤,٣٣٤,٩٥٨.٦٨ ) أربعة ملايين وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون ريالا وثمانية وستون هللة، وفي تاريخ ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ، قدم كيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: إشارة لطلب الدائرة الإفادة عن كامل قيمة الأعمال للعقد محل الدعوى أفيد فضيلتكم بأن كامل قيمة الأعمال المعتمدة بين الطرفين وصلت مبلغ (٢,٦٠٦,٥٥٦) ريال وذلك على جميع الأقسام والمشاريع التابعة لموكلتي؛ ومرفق لفضيلتكم كشوفات الحساب المفصّلة حسب المطلوب، كما تجدر الإشارة أيضاً إلى التخبط في دعوى المدعية ومستنداتها حيث إن المدعية مؤخراً صارت تطالب بمبالغ مختلفة عن المبلغ المذكور في تحرير دعواها، وكذلك في جوابها الأخير تقدمت بفواتير عشوائية مغايرة للفواتير محل الدعوى التي تقدمت بها في لائحة دعواها ومحل دراسة الدائرة وكذلك تفتقر أغلب الفواتير للاعتماد والاستلام وتناقض المدعية نفسها إذا تمت مقارنة المستندات المقدمة مؤخراً مع المقدمة في بداية الدعوى والتي تدعي بأنها سند دعواها، حيث ظلت تباعاً في كل جلسة تزيد وتحرف في المستندات والدعوى ومبلغ المطالبة وهذا يؤكد تخبط المدعية وادعاءها ادعاءً باطلاً بمعلومات وبيانات عشوائية تفتقد للأدلة والبراهين الأمر الذي يستدعي معه عدم قبول الدعوى. ففي ٠٣/٠٩/١٤٤٥هـ ، عقدت جلسة مرئية ملخصها: وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن إجمالي المبلغ المستحق للمدعية فقرر قائلا: (٢٧٨,٨٥٧,٤٣) مائتان وثمان وسبعون ألف وثمان مائة وسبعة وخمسون ريال وثلاثة وأربعون هللة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديك بينة تثبت ما ادعيت به بخصوص إجمالي التعامل فقرر قائلا: لا لا يوجد لدي سوى ما أرفقت، ونطلب اليمين فيما زاد عن ذلك، وأكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢٠,٨٣٨.٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه بالمصادقة على التعاقد، وعلى الدفع بعدم صحة ما ادعى به بخصوص إجمالي التعامل، وكذلك المبلغ المطالب به، ودفع بأن المستحق للمدعية هو فقط: (٢٧٨,٨٥٧,٤٣) مائتان وثمان وسبعون ألف وثمان مائة وسبعة وخمسون ريال وثلاثة وأربعون هللة، وأنكر المدعي وكالة هذه الدفوع وتمسك بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على فواتير بقيمة (٣٩٤,٠٥٤,٥٣)، وأنكر المدعى عليها وكالة ذلك وأقر بأن المستحق للمدعية هو مبلغ قدره (٢٧٨,٨٥٧,٤٣) مائتان وثمان وسبعون ألف وثمان مائة وسبعة وخمسون ريال وثلاثة وأربعون هللة، بناء على إجمالي التعامل، وحيث ادعت المدعية أن إجمالي قيمة التعامل تجاوز الأربعة مليون ريال ولأن الأصل المتقرر شرعا ونظاما براءة ذمة المدعى عليها مما زاد عن ما أقرت به، وحيث لم تقدم المدعية ما يثبت ذلك وطلبت يمين المدعى عليها، ولأن اليمين لا تتوجه للشخصية الاعتبارية، لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عما ادعت به وتنتهي إلى أن المستحق لها هو ما أقرت به المدعى عليها دون ما ادعت به، وأما عن طلب المدعية التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم يثبت للدائرة توافر ركن الخطأ من المدعى عليها حيث أنها نازعت في هذه الدعوى وثبت لها ما نازعت به لذا وحيث الأمر ما تقرر، وحيث سقط ركن الخطأ فإن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم قيامها على أساس صحيح وتقضي الدائرة بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، سجل رقم ( ...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...)، سجل رقم ( ...) مبلغا قدره: (٢٧٨,٨٥٧,٤٣) مائتان وثمان وسبعون ألف وثمان مائة وسبعة وخمسون ريال وثلاثة وأربعون هللة، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث