حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530899478
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570612709/1445
رقم الحكم:4530899478
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570612709 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530899478 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة العاشرة القضية رقم 4570612709 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1444/01/29هـ الموافق 2022/08/27م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة شاحنة بوم (15) طن مع مشغل، شاحنة بوم (10) طن مع مشغل، مقطورة سرير مسطحة وسائق لمدة (4) أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (24,850.31) أربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالاً وواحد وثلاثون هلله، بثمن إجمالي قدره (195,193.92) مائة وخمسة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريالاً و اثنان وتسعون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بـما يلي: الأجرة المتبقية وقدرها (24,850.31) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، عن الفترة من 1444/03/29هـ الموافق 2022/10/25م إلى 1445/05/5هـ الموافق 2023/11/19م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,485) ألفان وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالاً. وقدّم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء برقم (20220091) وتاريخ 2022/06/30م على مطبوعات المدعى عليها، بمبلغ قدره (94,000) أربعة وتسعون ألف ريال، وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. 2- فاتورتين على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (25,476.89) خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وستة وسبعون ريالاً وتسع وثمانون هللة، من الفترة 2022/12/05م حتى الفترة 2022/11/01م ممهورة بختم وتوقيع منسوب لـلمدعية. 3-عقد (أتعاب) بتاريخ 1445/03/26هـ على مطبوعات ((...) للمحاماة والاستشارات القانونية) والمبرم بين (شركة (...) للمحاماة) والمدعية، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 4- مراسلات بريد إلكترونية بين طرفي الدعوى، وتتضمن إقرار المدعى عليها بتاريخ 2023/06/18م بالمبلغ وقدره (24,850.31) أربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، وسداده خلال شهر. ووردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها في 1445/07/16هـ ونصها: أولا: ما يخص أمر الشراء صحيح هو صادر عن المدعي عليها وموجه إلى شركة (...) للمقاولات المحدودة ولا نعلم ما علاقة المدعية شركة (...) للمقاولات بشركة (...)، وأن المبالغ المدونة في لائحة الدعوى لا تمثل حقيقة وصحيح أمر الشراء حيث ذكر في لائحة الدعوى بأن إجمالي الأجرة (195,193.92) مئة وخمسة وتسعون ألفاً ومئة وثلاثة وتسعون ريالاً واثنان وتسعون هللة لمدة (4) أشهر بينما عرض السعر لم يتطرق إلى هذه المبالغ، كما أن الدفعات التي ذكرتها المدعية في لائحة الدعوى مختلفة تماماً عن الإجمالي المذكور في اللائحة حيث ذكرت أن الدفعة الأولى تسدد بمبلغ (40,148.26) أربعون ألفاً ومئة وثمانية وأربعون ريالاً وست وعشرون هللة، تسدد بتاريخ 29 /03 /1444 هـ والدفعة الثانية قيمتها (16.931.54) ستة عشر ألفاً وتسع مئة وواحد وثلاثون ريالاً وأربع وخمسون هللة تسدد بتاريخ 29 /03 /1444 هـ وهذا تناقض واضح في لائحة المدعية. ثانيا: أن الفواتير المرفقة من المدعية تفيد بقيامها بإحضارها صهريج مياه وهو عكس ما وجد في أمر الشراء حيث أن أمر الشراء عبارة عن شاحنة بوم (15) طن و (10) طن مع مشغل معتمد من أرامكوا ومقطورة سرير مسطحة وسائق وهي ما يبين عدم صحة هذه الفواتير المرفقة لعدم تطابقها مع أمر الشراء في وصف البند و الأسعار، بالإضافة إلى أن أمر الشراء موجه إلى شركة (...) المحدودة التي ليس للمدعي عليه علاقة بها ويتضح أن المدعية ليس لديها أي أساس في مطالبتها لعدم تطابق ما ذكر أعلاه من مستندات قدمتها المدعية التي بناء عليه نطلب رد الدعوى لعدم صحة ما جاء فيها . ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في 1445/07/22هـ ونصها: مذكره بالرد من المدعية شركة (...) للمقاولات في القضية المقامة ضد المدعى عليها شركة (...) والمنظورة لدى فضيلتكم. الوقائع والأسباب: تتلخص وقائع هذه الدعوى في الاتي: استأجرت المدعى عليها من المدعية المعدات المبينة وصفاً وتحديداً بصحيفة الدعوى وقد المدعى عليها استلمت العين المؤجرة وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقة في ذمتها مبلغ وقدره (24,850.31) أربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريال وواحد وثلاثون هللة، إلا ان المدعى عليها لم تسدد المبلغ المستحق في ذمتها مما اضطر المدعية إلى تكليف شركة محاماه المطالبة لها بمستحقاتها ومصاريف التقاضي، كما هو مبين بصحيفة الدعوى، وحيث إن وكيل المدعى عليها قدّم مذكره بدفاعه فنرد عليها بالاتي: أولا: بالنسبة لما ورد بمذكرة المدعى عليها بالبند (أولا)... ونرد على ذلك بالاتي: 1:بالنسبة لاستفسار المدعى عليها الاتي نصه: ما علاقة شركة (...) بشركة (...) فنرد عليها بأن شركة (...) و(...) هما نفس الكيان لكن (...) مكتوبه فقط بالترجمة. 2: لإزالة اللبس في موضوع الدعوى نوضح التالي: 1,2 موضوع الدعوى هو مطالبة مالية بمبلغ (24.850.31) أربعة وعشرين ألفاً وثمانمائة وخمسين ريال وواحد وثلاثين هللة. 2,2 تاريخ تعاقد المدعية مع المدعى عليها 27 /8 /2022م. 3,2 إجمالي المبالغ المتعاقد عليها (195,193,92) مائه وخمسه وتسعون ألفاً ومائه وثلاثة وتسعون ريالاً واثنان وتسعون هللة. 4,2 إجمالي المبالغ المسددة (170,343,61) مائه وسبعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريال وواحد وستون هللة. 5,2 المبلغ المتبقي (24.850.31) أربعه وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً وواحد وثلاثون هللة. (وهو مبلغ المطالبة). 6,2 المرفقات التي تؤيد الدعوى هي كالتالي: (أمر الشراء، فاتورتين مع PO واحد مترجم، ايميلات تثبت مبلغ المطالبة) (كما هو مبين بالمرفق). ثانيا: بالنسبة لما ورد بمذكرة المدعى عليها بالبند (ثانيا)... ونرد على ذلك بالاتي: 1 بالنسبة للفواتير المرفقة وأمر الشراء الخاصة بشركة (...) قد تم ارفاقهم بالخطأ، وقد تم تصحيح هذا الخطأ وأرفقنا (أمر الشراء والفواتير الخاصة بمبلغ المطالبة المدعى عليها) كما هو مبين بالبند أولا من هذه المذكرة. أصحاب الفضيلة: من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم أن المدعى عليها شركة اتحاد الاجيال لم تسدد للمدعية/ شركة (...) باقي قيمة إيجار المعدات مبلغ وقدره (24.850.31) أربعه وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً وواحد وثلاثون هللة حتى الآن (كما سبق بيانه) وبناء عليه فإن المدعية تصمم على الطلبات المبينة بصحيفة الدعوى لما سبق بيانه من أسباب . ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1445/08/10هـ ونصها: أولا: فيما يخص الفواتير المقدمة من قبل شركة (...) للمقاولات ضد موكلتي، لقد قامت المدعية بتقديم فواتير خاطئة ولا علاقة لها في موكلتي، مع تقديم الدعوى ومن ثم إرفاق فواتير أخرى ما يدل على التناقض في الدعوى، ومن غير المنطق والعقل حدوث هذا الخطأ، كما أن الفواتير على مطبوعات الشركة المدعية التي بإمكانها إصدار عدد لا محدود منها والتي لا تدلل أو تثبت صحة الدعوى، ولو لم يتم طلب توضيح الفواتير لما قامت شركة (...) للمقاولات بتعديل وإزالة تلك الفواتير التي لا تخص موكلتي إطلاقًا. ثانيًا: لقد تم تقديم كشف الحضور والانصراف باللغة الإنجليزية وهو مخالف لنص المادة (23) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية) كما أن كشف الحضور والانصراف احتوى على تناقض في مكان الحضور، حيث ذكر ((...)- (...) - (...)) مع العلم أن مقر الحضور في (...)، فما علاقة (...) و(...)؟ بالإضافة إلى أن الكشف لا يوجد به توقيع موكلتي أو اعتماد هذا الكشف. ثالثًا: نطلب من المدعية شركة (...) للمقاولات أن تقوم بتقديم بيانات تثبت فيها قيامها بتسليم واستلام العين المتفق عليها مع موكلتي شركة (...) الوارد بأمر الشراء والذي ذكرت المدعية بأنها قامت بالتوريد، نطلب منها اثبات ذلك طبقاً للقاعدة الفقهية التي تنص على أن (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، عليه نطلب رد الدعوى لعدم استحقاق المدعية لما تطلبه . وعقدت المحكمة جلسة في 1445/09/07هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن التعاقد والتعامل مع المدعية فأقر بالتعامل، وأفاد بأنه يوجد تعامل سابق وتم سداد المبالغ المتعلقة به مع المدعية، وأنكر الفواتير محل المطالبة، وأحال على رده على مستند التايم شيت المقدّم في طلبات القضية، وسألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها مستندات إضافية تخص التعامل السابق وطريقته فاكتفت بما تم تقديمه وأحالت على البريد المرسل من موكلتها إلى المدعى عليها يشتمل على إشعار بمبلغ المطالبة وجاء رد المدعى عليها بالإقرار بمبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن رد موكلته ليس فيه إقرار بالمبلغ واكتفى الطرفان، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (24,850.31) أربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، تمثل المتبقي من قيمة أجرة معدات عن الفترة من 1444/03/29هـ الموافق 2022/10/25م إلى 1445/05/5هـ الموافق 2023/11/19م، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، بالإضافة إلى طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,485) ألفان وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالاً، وحيث إنّ وكيل المدعى عليه أجاب في جلسة 7/9/1445هـ، بالإقرار بالتعامل مع المدعية، والدفع بسداد المبالغ المتعلقة بالتعامل السابق، وأنكر الفواتير محل المطالبة، وطلب رد الدعوى، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكله بريد مرسل من موكلته إلى المدعى عليها يشتمل على إشعار بمبلغ المطالبة وجاء رد المدعى عليها بالإقرار بمبلغ المطالبة، ونص ردهم: بعد مراجعة كشف الحساب المرسل من طرفكم ومطابقته لما هو مسجل لدينا، نحيطكم علماً بأننا سوف نقوم بسداد كامل المبلغ المتبقي لكم في خلال شهر من تاريخه ، وحيث إنّ وكيل المدعى عليها لم ينكر هذا الرد وإنما دفع بأنه ليس فيه إقرار بالمبلغ، وعليه فإنّ الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمّة المدعى عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها فقد جاء مرسلا وخالياً مما يعضده، وفيما يخص طلب الأتعاب، فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعية في الدعوى السابقة، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية, فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد), وحيث قدّمت وكيلة المدعية العقد المبرم بين المدعية ووكيلها المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بما نسبته (10%) من قيمة المبلغ الثابت في ذمّة المدعى عليها، والذي يمثل مبلغاً قدره (2,485) ألفان وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالاً، ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (24,850.31) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريالاً وواحد وثلاثون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (2,485) ألفان وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالاً. والله الموفق.