حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530897432
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570978095/1445
رقم الحكم:4530897432
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570978095 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530897432 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4570978095 لعام 1445 ه المدعى: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) والتمويل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ 1440/08/06هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (سيارات) عدد (6) نوع (تاهو 2011) ، بثمن إجمالي قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال سدد كامل، وقد استلمت المدعية كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين 6 سيارات تم شرائها ودفع ثمنها كاملاً وبعد استلامها تعذر نقل ملكية سيارة واحدة، وذلك لحظر المدعى عليه نقل الملكية عبر نظام المرور تفاصيل السيارة كالتالي: (...) / لوحة: (...). ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم نقل ملكية المبيع إلى المدعية. 2- أضرار تقاضي. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: 1-نقل ملكية المبيع، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1 - العقد المبرم بين الطرفين. 2-حوالات مالية. 3- حظر من المرور- جدول يبين السيارات المطلوبة أمنيا + المحظورة. 4-سابقة قضائية ضد المدعى عليها تم الحكم بموجبها بإلزامها بنقل ملكية السيارات(عقد مختلف). 5-عقد الاتعاب. ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن بأنها قامت بعمل حظر نقل ملكيه على المركبات محل الدعوى وذلك لمخالفة المدعية شروط العقد بعدم استكمالها إجراءات نقل ملكية السيارات. وطالبت في جوابها بـعدم قبول الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/08/18هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة أجابت بما يلي: (اولاً :بخصوص طلب المدعية إلزام المدعى عليها إتمام إجراءات نقل الملكية لا يحق لها ذلك، حيث نصت الاتفاقية على التزام المدعية بإتمام إجراءات نقل الملكية وتحملها كافة المصاريف المترتبة على ذلك. ثانياً: أن المدعى عليها قامت بعمل حظر نقل ملكيه على المركبات محل الدعوى، وذلك لمخالفة المدعية شروط العقد بعدم استكمالها إجراءات نقل ملكية السيارات وفقاً للمهلة المحددة في بنود الاتفاقية، مع احتفاظ المدعى عليها بالمطالبة بالغرامات المترتبة على ذلك. ثالثًا: أن المدعى عليها لا تمانع من رفع الحظر عن المركبات محل الدعوى، وذلك بعد التزام المدعية باستكمال إجراءات نقل الملكية وفقاً لمواد العقد والتي تنص على ( يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف المترتبة على هذه المركبة أو المركبات من نقل ملكية وفحص وتجديد وأي رسوم حكومية تتعلق بها) رابعًا: طلب المدعية عن التعويض عن أضرار التقاضي ( لا تستحق المدعية التعويض لان الإخلال بالعقد من قبل المدعية وعدم نقلهم لملكية المركبات خلال الفترة ) عليه فأن المدعى عليها تطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى) ثم عرضت المحكمة صلحا بين الطرفين يتضمن قيام المدعى عليها برفع الحظر، وتقوم المدعية بإجراءات نقل الملكية، ويتم جميع ذلك خلال فترة معينة، فأجابت المدعية بأن جميع القضايا التي بين الطرفين المماثلة لهذه الدعوى لم تستجب فيها المدعى عليها لمساعي الصلح، وانتهت تلك القضايا بإلزام المدعى عليها بنقل الملكية، وبناء عليه سألت المحكمة المدعية عن تفاصيل السيارات الست محل الدعوى فأجابت بأنها سيارة واحدة وتم تحرير مواصفاتها في صحيفة الدعوى، وبناء عليه أفهمت المحكمة الطرفين بالبدء بالمساعي للصلح لكونه إذا تم بينهما فهو أسرع لحل الخلاف بين الطرفين، وعليهما أن يقدما مفاد ذلك في الجلسة القادمة وقبل رفع الجلسة قررت المدعية بأن المدعى عليها قامت بنقل ملكية السيارة محل الدعوى لشخص آخر رغم ملكية المدعية لها، لذا يتعذر إجراء الصلح المعروض من قبل المحكمة لكون السيارة محل الدعوى مسجلة باسم طرف ثالث غير الطرفين، وبعرضه على المدعى عليها أجابت : بأن ما ذكرته المدعية غير صحيح من ناحية نقل الملكية لطرف ثالث واستمهلت لتقديم برنت من المرور. وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/09/03هـ وفيها تقدمت المدعى عليها وكالة بمذكرة بتاريخ 1445/08/26هـ تضمنت إرفاق برنت بالسيارة محل الدعوى وهي لا تزال باسم المدعى عليها، وبعرضه على المدعية أجابت بأن المقصود في الجلسة الماضية أن السيارة تحت تصرف طرف ثالث ليس تبعًا للمدعية، وبسؤالهما عما تم بشأن الصلح فأجابت المدعية بأنه تعذر الصلح لعدم وجود تجاوب، بينما قررت المدعى عليها بأنه لا يوجد شيء جديد بشأن الصلح. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: 1-نقل ملكية المبيع، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في أنها قامت بعمل حظر نقل ملكيه على المركبات محل الدعوى وذلك لمخالفة المدعية شروط العقد بعدم استكمالها إجراءات نقل ملكية السيارات، وبما أن المدعية كالة طلبت نقل ملكية المبيع، ولما كانت البينة المقدمة من المدعية العقد والحوالات وحظر المرور، ولما كانت المدعى عليها قد أقرت بقيامها بحظر نقل الملكية ، ولم تقدم البينة على صحة هذا الإجراء ، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بنقل الملكية مع تحميلها أتعاب المحاماة ، لكون الإجراء المتخذة منها منع المدعية من إجراء نقل الملكية وبالتالي اضطرها للترافع أمام المحكمة ، ولما كان الأصل اعتماد أجرة المثل لمثيلات هذه الدعوى ، وبناء عليه على مان نصت عليه المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى اعتماد قيمة الالتزام مرتكزا لتحديد الأتعاب بنسبة 15% من قيمة الالتزام ، وعليه انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا : إلزام المدعى عليها شركة (...) للإجارة والتمويل سجل تجاري رقم (...)بنقل ملكية السيارة التالية للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...): (...) / لوحة: (...) ثانيا : إلزام المدعى عليها شركة (...) للإجارة والتمويل سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره 5.250 ريال خمسة آلاف ومائتان وخمسون ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.