حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530904768

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571080696/1445
رقم الحكم:4530904768
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571080696 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530904768 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٨٠٦٩٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي شركة (...) للخدمات اللوجستية شخص واحد المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٤,٧٣٣.٢٥) أربعة عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال و خمسة وعشرون هللة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة مما أدى إلى اللجوء للتقاضي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٤,٧٣٣.٢٥) أربعة عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال و خمسة وعشرون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-الفاتورة رقم (٢٣٠٢٣٣٦) بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ٢٠٢٣م بمبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال على مطبوعات المدعية، فاتورة رقم (٢٣٠٢٣٧٩) بتاريخ ١٩/ ٠٤/ ٢٠٢٣م بمبلغ (٧,٩٣٣.٢٥) سبعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة على مطبوعات المدعية. ٢- كشف الحساب الختامي على مطبوعات المدعية تاريخ ١٦/ ٠١/ ٢٠٢٤م بإجمالي مبلغ قدره (١٤,٧٣٣.٢٥) أربعة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة. ٣- الإنذار القانوني الموجه إلى (مؤسسة (...) للتجارة) على مطبوعات ((...) للمحاماة) بتاريخ ١٦/ ٠١/ ٢٠٢٤م مطالبة بسداد المتأخرات المالية مبلغ قدره (١٤,٧٣٣.٢٥) أربعة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى (...) للمحاماة الممثل القانوني للشركة المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وفي الجلسة حصر المدعي وكالة بمطالبته مبلغ (٧٣٣,٢٥) سبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال و خمسة وعشرون هللة، بالإضافة إلى قيمة أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ وفيها: لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقاً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى : إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٤,٧٣٣.٢٥) أربعة عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال، ثم في الجلسة حصر المدعي وكالة بمطالبته مبلغ (٧٣٣,٢٥) سبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة، بالإضافة إلى قيمة أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ (٧٣٣,٢٥) سبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة، وقدم ما يثبت صحة دعواه فواتير وكشف حساب وإنذار قانوني، وحيث أن المدعى عليها قامت بسداد لموكلته يوم أمس مبلغ (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال فقط عبر حوالة بنكية بعد قيد الدعوى في المحكمة التجارية ، وتبقى في ذمتها مبلغ (٧٣٣,٢٥) سبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال، وبما أن تقدير ذلك مناط بالمحكمة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصت عليه المادة : (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ؛ على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه، د - العرف، أو العادة المستقرة. ه - رأي الخبير - عند الاقتضاء - مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات اللوجستية شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره( ٧٣٣.٢٥) سبعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً و خمسة وعشرون هللة، وأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (١٤٧٠) ألف وأربعمائة وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث