حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530930478
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571098632/1445
رقم الحكم:4530930478
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571098632 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530930478 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٨٦٣٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (وجبات من مطعم موكلي (...) بقيمة ١٦١٥٧ ريال) عدد (١٠٠٠) (وجبات متنوعة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٦,١٥٧.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (رسائل بريد إلكتروني تقر فيها المدعى عليها بالمبلغ وتطلب مهلة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,١٥٧.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٠٠٥٥٥٨٧٣، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية وإلى مرفقاتها لإثباتها، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعي تهدف من إقامة دعوى موكلها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٦,١٥٧) ستة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريالاً؛ لقاء بيع وجبات غذائية للمستهلكين-طالبي الوجبات- ونقلها إليهم عن طريق موقع التوصيل الخاص بالمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى فاتورة مرسلة على البريد من تابع مؤسسة المدعي إلى بريد تابع المدعى عليها تتضمن استحقاق مؤسسة المدعي لمبلغ المطالبة، ورد تابع المدعى عليها المتضمن نعتذر عن التأخير في السداد وذلك نظراً لظروف وقف العمل، ونعلمكم بسداد جزء من المبلغ المستحق خلال ٣ أيام على أن نقوم بسداد الباقي خلال اقرب وقت، وبما أن المراسلات تعد من الأدلة الرقمية وهي معتبرة في الإثبات وتأخذ حكم الإثبات بالكتابة، بحسبان المادتين (٥٤, ٥٥) من نظام الإثبات، ولأنه ثبت للدائرة نسبة المراسلات لتابع المدعى عليها حيث البريد المنسوب لتابع المدعى عليها-الدومين الخاص بها- موقعها واسمها- وأصل علامتها التجارية أسفل الرسالة، واستناداً إلى المادة (٣٠) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها: تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرر العادي في الإثبات، مالم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها ولم تقدم المدعى عليها ما يدفع حجية المراسلات، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق مؤسسة المدعي بمبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٦,١٥٧) ستة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.