حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530896619
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571039546/1445
رقم الحكم:4530896619
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571039546 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530896619 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٣٩٥٤٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) شخص واحد المدعى عليه : الشركه (...) للتسويق والتوكيلات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية سيارة من نوع (...)، لونها اسود، سنة الصنع ٢٠٢٢، لوحة رقم (...) من شركة (...) بثمن (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلمت المدعية كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: ١-الحاجة لصيانة أو إصلاح الأعطال التالية: ١-(الدودة والكميرات وحساسات الكميرات وحساسات الاطارات مما تسبب في عدم تشغيل المركبة) ومستند الإلزام بالصيانة أو الإصلاح هو (ضمان لمدة سنتين وتم تفعيل الضمان لمدة مماثلة). ٢-خطأ المدعى عليها، المتمثل في (ايقاف السيارة ولم نستطع تأجيرها لمدة ٦٠ يوما من تاريخ العطل) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. ٣-اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. ٤-تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي. وأرفق فاتورة وأمر شراء. وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٩هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد في لائحة الدعوى وذكر بان التحرير قد وقع فيه غلط وأن الصحيح انه تم شراء السيارة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٣هـ وظهرت اعطال مصنعية تتمثل في (الدودة والكميرات وحساسات الكميرات وحساسات الاطارات مما تسبب في عدم تشغيل المركبة) منذ تاريخ الشراء، وحصر طلبه في إصلاح الأعطال فقط. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها اجابت بأنه تقدمت برد شكلي عبر خانة الطلبات، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها موضوعيا طلبت مهلة للرد، وأفهمت الدائرة بتقديم الجواب خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم ما يثبت وجود الأعطال وكونها مصنعية وما يفيد مراجعة المدعى عليها منذ تاريخ علمه بالأعطال خلال يومين، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية في تاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٢هـ تضمنت: (اولاً: اقامت المدعية دعواها دون بينة تثبت صحة ما ادعت به بوجود عيوب مصنعية، بالإضافة إلى أن المدعية علمت بالعطل المدعى به وفقاً لإقرارها في لائحة الدعوى بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٣م، إلا أنها وبالرغم من ذلك لم تقم بإدخال المركبة لمركز الصيانة مما يثبت عدم تضررها من العيب، وحيث انه وفقاً للقاعدة الشرعية المفرط أولى بالخسارة عليه فقد فرطت المدعية بحقها والمتمثل في عدم اخطار المدعى عليها واحضار المركبة لمراكز الصيانة. ثانياً: نفيد فضيلتكم أن اخر ادخال لمركبة المدعية كان بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٢٣ بناء على سجل المركبة، نوضح لفضيلتكم تفاصيل ادخال المركبة في كل مرة قامت المدعية بإحضارها وفقاً للصيانة الدورية. ثالثاً: فيما يخص طلب المدعية بإصلاح المركبة: اخر تاريخ ادخال للمركبة بسبب الصيانة كان بتاريخ ١٢ يونيو م٢٠٢٣، ولمم تتقدم بعد ذلك للصيانة حتى بعد تاريخ علمه بالعطل الموافق ٠١/١١/٢٠٢٣م، ومن الجدير بالذكر ان سياسة الشركة تقتضي بطلب العميل للصيانة واصلاح المركبة وذلك بعد احضار المركبة لمركز الصيانة واحالتها للمختص للتحقق من صحة الأعطال المدعى بها والتأكد من عدم وجود حوادث او اضرار توثر على الضمان ، والموافقة على إصلاحها بعد ذلك - كما جاء في نص المادة الخامسة عشر في لائحة احكام الصيانة وقطع الغيار على شروط سريان ضمان جودة الصنع يشترط لسريان جودة الصنع على السلعة ألا ينشأ العيب او العطل بسبب سوء استعمال المستهلك، أو عدم التزامه بتعليمات الاستعمال، أو إهمال او الحوادث او الاعمال التخريبية او اعمال الصيانة غير المطابقة لتوصيات المنتج او الإهمال في اجراء الصيانة ، ويسري أيضا على ضمان المنتج ، واستناداً على ما سبق إن المدعية هي شركة تأجير سيارات واحتمال وجود مؤثر خارجي هوا احتمال وارد، وذلك لكثرة استهلاك المركبة وان العيب المدعى به ليست عيوب مصنعية. وختمت بطلب رفض الدعوى). عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٣هـ وفيها: حضرا وكيلا الطرفين المثبت حضورهم سابقًا، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجل طلب مهلة إضافية وذلك لعدم تمكنه من إصدار تقرير بالأعطال، وبسؤاله الجواب عما ورد في مذكرة المدعى عليها وكالة ذكر بأن المذكرة لم ترفق إلا متأخر ويطلب مهلة للاطلاع والرد، وبسؤال وكيل المدعية عن كون موكلته شركة تأجير وتأجر السيارة محل الدعوى؟ فأجاب بأن موكلته شركة تأجير وتأجر على الغير السيارة محل الدعوى، وبسؤاله عن المسافة المقطوعة للمركبة؟ أجاب بأنها (٥٨,٣٥٤) كم، ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في إصلاح الأعطال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن المدعية أقامت دعواها دون بينة تثبت صحة ما ادعت به بوجود عيوب مصنعية، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة لم يقدم بينة موصلة في الدعوى، وبما أنّ وكيل المدعي ذكر بوجود العيوب المشار إليها في الوقائع أعلاه منذ شراء موكله السيارة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٣هـ وأنه لم يتم إصلاحها من المدعى عليها، وبما أنّ هذه العيوب مما تعدّه الدائرة تراخيا من المدعي وقرينه على الرضا منه بالمبيع، وهذا ما أخذ به المنظم في المادة (٣٤٤) من نظام المعاملات المدنية، والتي حددت ضمان العيب بانقضاء مائه وثمانين يوماً من تاريخ نسلم المبيع وبناءً على المادة(٣)و(١٧)و(٨٥) من نظام الاثبات لهذا كله. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض هذه الدعوى.