حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530905162
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530905162
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4571057712لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530905162 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية 4571057712لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكلها بتوريد بضاعة عبارة عن عدد (200) غنم سواكني للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (242,000) ريال، وقد قام موكلها بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها سددت (65,000) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (177,000) ريال، ثانيا: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (30,000) ريال، ثالثا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10.000) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها، حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ الإلكتروني رقم (100335692) وبسؤاله عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع ثمن المبيع والتعويض عن أتعاب المحاماة وبسؤاله عن بينته أحال إلى المرفقات الواردة في ملف القضية المتمثلة في كشف الحساب والفواتير وعقد التوريد المختوم من قبل المدعى عليها بالإضافة إلى الدليل الرقمي وباطلاع الدائرة عليها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة، أصدرت الدائرة حكما مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، لما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره مائة وسبع وسبعون ألف ريال مقابل المبيع للمدعى عليها وعن أتعاب المحاماة بمبلغ عشرة آلاف ريال؛ وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ، وبما أن وكيل المدعي قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في الفاتورة المختومة من المدعى عليها والمرفقة في ملف القضية الالكتروني وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ على 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية، وعن طلب أتعاب المحاماة وحيث رأت الدائرة أن المدعي يستند في دعواه على مستند صحيح حيث ثبت له أن المدعى عليه قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حلها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعي جزاء ما أحوجتها إليه المدعى عليه هو مما ينبغي جيره قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومثل صاحب الحق على أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) ولأن طلب المدعي في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة على الوجه المعتاد لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولًا: إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (177,000) مائة وسبعة وسبعون ألف ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال أتعابًا للمحاماة. والله الموفق.