حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530929145

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570506238/1445
رقم الحكم:4530929145
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570506238 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530929145 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٠٦٢٣٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بموجب اتفاقية من الباطن مبرمة بين الطرفين بتاريخ ٠١ ٠٢ ٢٠٢٢م بتقديم الدعم الفني واللوجستي والبشري (مرفق١) نأمل الاطلاع ، وبموجب أمر شراء صادرة من المدعى عليها رقم (١٢٦١٥ بتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١م ) (مرفق٢) نأمل الاطلاع ، وأمر شراء رقم (١٢٤٤١ بتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١م (مرفق٣) نأمل الاطلاع ، وأمر شراء رقم (٠٠١٣٢) بتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١م ، (مرفق٤) نأمل الاطلاع ، وأمر شراء رقم (١٢٥٣٠) بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢١م (مرفق٥) نأمل الاطلاع ، قامت المدعية بتوريد خدمات القوى العاملة من الدعم الفني والبشري الموصوفة في أوامر الشراء ، والمتمثلة في (مفتش لحام مراقبة الجودة QC الميكانيكي ، مفتش الأنابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بمشروع تخزين الغاز المرحلة الأولى. وحيث أن المدعية قامت بتأجير المعدات الموصوفة في أوامر الشراء للمدعى عليها ، وترتب على ذلك بذمة المدعى عليها مبلغ اجمالي قدره (٤٥٦,٨٠٣) فقط لا غير أربعمائة وستة وخمسون الفاً وثمانمائة وثلاثة ريالات ، لم تسدد المدعى عليها منها أية مبالغ ، ولا زالت ذمتهاة مشغولة بهذا المبلغ المستحق ، لم تسددها حتى تاريخه ، وذلك وفقاً لكشف الحساب المؤرخ٢٧ مايو ٢٠٢٣م (مرفق٦) نأمل الاطلاع ، وعدد (١١) فاتورة موقعه من المدعى عليها وممهورة بختمها ، وبيانها على النحو التالي١) فاتورة رقم(١٣٤٦)بتاريخ ١٠ ٨ ٢٠٢٢م (رسوم تأجير مفتش لحام مراقبة الجودة QC الميكانيكي ، مفتش الأنابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بمبلغ اجمالي قدره (٢٩,٣٨٢.٥٠) تسعة وعشرون الفاً وثلاثمائة واثنان وثمانون ريالاً وخمسون هللة (مرفق٧) نأمل الاطلاع. ٢) فاتورة رقم (١٣٩٠)بتاريخ ١٠ ٩ ٢٠٢٢م (رسوم تأجير مفتش لحام مراقبة الجودة QC الميكانيكي ، مفتش الأنابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بمبلغ اجمالي قدره (٥٣,٧٦٢.٥٠) ثلاثة وخمسون الفاً وسبعمائة واثنان وستون ريالاً وخمسون هللة (مرفق٨) نأمل الاطلاع. ٣) فاتورة رقم(١٤٣٩)بتاريخ١٦ ١٠ ٢٠٢٢م (رسوم تأجير مفتش لحام مراقبة الجودة QCالميكانيكي ،مفتش الأنابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بمبلغ اجمالي (٢٧,٣٧٠) سبعة وعشرون الفاً وثلاثمائة وسبعون ريالاً (مرفق٩) نأمل الاطلاع. ٤) فاتورة رقم(١٤٤٠)بتاريخ ١٦ ١٠ ٢٠٢٢م(رسوم تأجير مفتش لحام مراقبة الجودة QCالميكانيكي،مفتش الأنابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بمبلغ اجمالي قدره (٤٤,١٦٠) أربعة وأربعون الفاً ومائة وستون ريالاً(مرفق١٠) نأمل الاطلاع. ٥) فاتورة رقم(١٤٦٧) بتاريخ ٣١ ١٠ ٢٠٢٢م (رسوم تأجير مفتش لحام مراقبة الجودة QC الميكانيكي ، مفتش الأنابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بمبلغ اجمالي قدره (٦٠,٨٩٢.٥٠) ستون الفاً وثمانمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسون هللة (مرفق١١) نأمل الاطلاع. ٦) فاتورة رقم (١٤٩٠) بتاريخ ٢٠ ١١ ٢٠٢٢م (رسوم تأجير مفتش لحام مراقبة الجودة QC الميكانيكي ، مفتش الأنابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بمبلغ اجمالي قدره (٥٤,٧٤٠) أربعة وخمسون الفاً وسبعمائة وأربعون ريالاً (مرفق١٢) نأمل الاطلاع. ٧) فاتورة رقم (١٥٠٥) بتاريخ ٨ ١٢ ٢٠٢٢م (رسوم تأجير مفتش لحام مراقبة الجودة QC الميكانيكي ، مفتش الأنابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بمبلغ اجمالي قدره (٤٦,٩٢٠) ستة وأربعون الفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً (مرفق١٣) نأمل الاطلاع. ٨) فاتورة رقم ((١٥٢٤) بتاريخ ١٨ ١٢ ٢٠٢٢م (رسوم تأجير مفتش لحام مراقبة الجودة QC الميكانيكي ، مفتش الأنابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بملغ اجمالي قدره (٤٧١١٥.٥٠) سبعة وأربعون الفاً وخمسون هللة (مرفق١٤) نأمل الاطلاع. ٩) فاتورة رقم (١٣٨٩) بتاريخ١٠ ٩ ٢٠٢٢م (رسوم تأجير مفتش لحام مراقبة الجودة QC الميكانيكي ، مفتش الأنابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بمبلغ اجمالي قدره (٢٦,٣٩٢.٥٠) ستة وعشرون الفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسون هللة (مرفق١٥) نأمل الاطلاع. ١٠) فاتورة رقم (١٥٣٦) بتاريخ ٠١ ٠١ ٢٠٢٣م (رسوم تأجير مفتش لحام مراقبة الجودة QC الميكانيكي ، مفتش الأنابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بمبلغ اجمالي قدره (٥٣,٧٦٢.٥٠) ثلاثة وخمسون الفاً وسبعمائة واثنان وستون ريالاً وخمسون هللة (مرفق١٦) نأمل الاطلاع. ١١) فاتورة رقم(١٥٣٧) بتاريخ ٠١ ٠١ ٢٠٢٣م (رسوم تأجير مفتش لحام مراقبة الجودة QC الميكانيكي ، مفتش الأنابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بمبلغ اجمالي قدره (١٦,٣٨٧.٥٠) ستة عشر الفاً وثلاثة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة (مرفق١٧) نأمل الاطلاع. وحيث أنه قد استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن أختامه ، وهذ مما ينبسط عليه نص المادة (٤٢ ٢) ، والمادة (٤٣ ١) من نظام المحاكم التجارية ، ولائحته التنفيذية ، والمادة (٢٩ ١) من نظام الإثبات. ولما كانت المدعية طلبت من المدعى عليها مراراً وتكراراً ، وأخطرتها بكافة الطرق الودية بأن تدفع المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ اجمالي قدره (٤٥٦,٨٠٣) ، لم تسددها المدعى عليها حتى تاريخه ، ولكن دون جدوى. الأمر الذي أوجب إقامة هذه الدعوى. الطلبات نلتمس من فضيلتكم ما يلي: أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ اجمالي قدره (٤٥٦,٨٠٣) فقط لا غير أربعمائة وستة وخمسون الفاً وثمانمائة وثلاثة ريالات. ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب المحاماة مبلغ اجمالي قدره (٤٥,٦٨٠) فقط لا غير خمسة وأربعون الفاً وستمائة وثمانون ريالاً. وفي جلسة ١٣/٥/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...)، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى والإجابة وعرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته وذلك بإرفاقها في الطلبات في ملف القضية الالكتروني، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعى عليه مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، ففهم الأطراف ذلك والله الموفق. وفي جلسة ٥/٦/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية/ (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ان طرفي الدعوى تبادلا الإجابات بينهما عبر الطلبات حيث قدم وكيل المدعى عليها اجابته وهي أولاً: قدم المدعى عليه كشف حساب فقط على أوراقه الخاصة والمدعى عليها تنكرها ولا تقرها ولا توافق على ما جاء فيها من بيانات، كما أنها جميعها أتت خالياً من توقيع موكلي أو من يمثله بوكالة شرعية أو من المدير العام للشركة، وهي غير معتمدة تماماً وبذلك فهي لا تنهض بأن بنفسها بأن تكون حجة للمدعية على موكلتي. كما لا يخفى على فضيلتكم بأن العرف التجاري قد استقر على حجية الفواتير متى كانت موقعه ومختومة وفي حال خلوها من التوقيع والاختام تكون لا قيمة لها، حيث وكما هو معلوم لفضيلتكم بالضرورة أن الأصل في مثل هذه التعاملات التوثيق، ولو صح ما يدعيه وكيل المدعية لكان مدعاة لوجود العديد من الإشكاليات. ثانيا : موكلتي لاتنكر التعامل مع المدعي و ما تم سداده من قبل المدعى عليها من مبالغ تمثل جميع مستحقات المدعي وتنكر موكلتي ما دون ذلك .. أما بما يتعلق ببقية مطالبة المدعية، فإن موكلتي لا تقر هذه المطالبة وتنكرها والمدعية لا تستحقها وذلك لأنها اقامت الدعوى بمبلغ أكثر من مستحقها. كما إن دفع موكلتي ينصب إلى مسألة عدم استحقاق المدعية لما تطالب به، ولا يتعداه وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وغني عن البيان لفضيلتكم أنه لا يجوز شرعاً ولا نظاماً أن تدفع موكلتي للمدعية قيمة تعامل لم توافق عليه المدعى عليها ولا تقره ولم تقم المدعية بتنفيذه ولا ينال من ذلك تحرير المدعية للفواتير محل هذه الدعوى. ثالثا : أطلب اصل المستندات والتايم شيت المقدم من المدعيه لكل ما تقدم نود من فضيلتكم الحكم بما يلي: رفض المطالبة المالية المقدمة من المدعية لعدم استحقاقها وعدم إلزام موكلتي بها.. احتياطياً: ندب خبير محاسبي للتحقق من الفواتير المقدمة من المدعي..، وفي هذه الجلسة استمهل وكيل المدعى عليها لتقديم مزيد إجابة. ثم قدم وكيل المدعية اجابته أولاً/ رداً على ماجاء بمذكرة المدعى عليها بخصوص انكار ها كشف الحساب فهذا الدفع لا ينال من الدعوى حيث أن كشف الحساب الهدف منه تحديد مبلغ المطالبة بالدين لدى المدعى عليها ، وحجية الإثبات الواردة في الدعوى متمثلة في الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى وأوامر الشراء و الفواتير الموقعه والممهورة بختم المدعى عليها، والمرفقة جميعها بمستندات صحيفة الدعوى، كما أن مذكرة المدعى عليها خلت من أي مستندات تفيد سداد الدين بالرغم من إقرارها التعامل مع موكلتي المدعية، وحيث أنه قد استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن أختامه،وهذ مما ينبسط عليه نص المادة (٤٢/٢)، والمادة (٤٣/١) من نظام المحاكم التجارية،ولائحته التنفيذية، والمادة (٢٩/١) من نظام الإثبات. ثانياً/ أما بشأن طلب المدعى عليها تقديم التايم شيت من قبل المدعية ، فنفيد فضيلتكم أن (التايم شيت) تم إعداده من قبل المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وموقع من قبلها (مرفق١) نأمل الاطلاع الطلبات/ نلتمس من فضيلتكم ما يلي: أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ اجمالي قدره (٤٥٦,٨٠٣) فقط لا غير أربعمائة وستة وخمسون الفاً وثمانمائة وثلاثة ريالات. ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب المحاماة مبلغ اجمالي قدره (٤٥,٦٨٠) فقط لا غير خمسة وأربعون الفاً وستمائة وثمانون ريالاً. وفي جلسة ٢٦/٦/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...)، وقدم وكيل المدعى عليها اجابته تاريخ ١٢/٦/١٤٤٥ مفادها أولاً: إقرارنا بالتعامل لايعني إقرارنا بالفواتير الذي تطالب بها المدعية , ما تم سداده من قبل المدعى عليها من مبالغ تمثل جميع مستحقات المدعي وتنكر موكلتي ما دون ذلك .. أما بما يتعلق ببقية مطالبة المدعية، فإن موكلتي لا تقر هذه المطالبة وتنكرها والمدعية لا تستحقها وذلك لأنها اقامت الدعوى بمبلغ أكثر من مستحقها. كما إن دفع موكلتي ينصب إلى مسألة عدم استحقاق المدعية لما تطالب به، ولا يتعداه وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وغني عن البيان لفضيلتكم أنه لا يجوز شرعاً ولا نظاماً أن تدفع موكلتي للمدعية قيمة تعامل لم توافق عليه المدعى عليها ولا تقره ولم تقم المدعية بتنفيذه ولا ينال من ذلك تحرير المدعية للفواتير محل هذه الدعوى. ثانيا : تنكر المدعى عليها التايم شيت ونطلب من فضيلتكم الأصل للأخذ به, وذلك بناء على المادة ٣٩ من نظام الإثبات فقره رقم ( ٢)على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه. لكل ما تقدم نود من فضيلتكم الحكم بما يلي: رفض المطالبة المالية المقدمة من المدعية لعدم استحقاقها وعدم إلزام موكلتي بها.. احتياطياً: ندب خبير محاسبي للتحقق من الفواتير المقدمة من المدعي..وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة قرر الاكتفاء وتمسكه بما سبق وقرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ١٧/٧/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...)، عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته الى أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ اجمالي قدره (٤٥٦,٨٠٣) فقط لا غير أربعمائة وستة وخمسون الفاً وثمانمائة وثلاثة ريالات. قيمة توريد خدمات القوى العاملة من الدعم الفني والبشري ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب المحاماة مبلغ اجمالي قدره (٤٥,٦٨٠) فقط لا غير خمسة وأربعون الفاً وستمائة وثمانون ريالاً.وحيث دفع وكيل المدعى عليها أنه اقراره بالتعامل لايعني إقراره بالفواتير الذي تطالب بها المدعية , ما تم سداده من قبل المدعى عليها من مبالغ تمثل جميع مستحقات المدعي وتنكر موكلته ما دون ذلك .. أما بما يتعلق ببقية مطالبة المدعية، فإن موكلته لا تقر هذه المطالبة وتنكرها والمدعية لا تستحقها وذلك لأنها اقامت الدعوى بمبلغ أكثر من مستحقها. كما إن دفع موكلتي ينصب إلى مسألة عدم استحقاق المدعية لما تطالب به، ولا يتعداه وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وغني عن البيان لفضيلتكم أنه لا يجوز شرعاً ولا نظاماً أن تدفع موكلته للمدعية قيمة تعامل لم توافق عليه المدعى عليها ولا تقره ولم تقم المدعية بتنفيذه ولا ينال من ذلك تحرير المدعية للفواتير محل هذه الدعوى. وختم بـ رفض المطالبة المالية المقدمة من المدعية لعدم استحقاقها وعدم إلزام موكلته بها.. احتياطياً: ندب خبير محاسبي للتحقق من الفواتير المقدمة من المدعي وحيث استند وكيل المدعية على مستندات الاتفاقية التي بين الطرفين وكشف السحاب واوامر شراء وفواتير ممهورة كلها بالاستلام سواء بالختم او التوقيع فبعضها ممهور بختم في خانة الاستلام وبعضها موقعه بالاستلام وهي ذات التواقيع في الفواتير التي عليها ختم الاستلام وتايم شيت ؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ ولكون وكيل المدعية قدم فواتير ممهورة كلها بالاستلام سواء بالختم او التوقيع فبعضها ممهور بختم في خانة الاستلام وبعضها موقعه بالاستلام وهي ذات التواقيع في الفواتير التي عليها ختم الاستلام أي ان المدعى عليها استلمتها مما يدل على صحتها وتأخذ الدائرة بها وتحكم بموجبها ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من انكار لمبلغ المطالبة وان مستحقات المدعية تم سدادها من قبل فالحقيقة ان وكيل المدعى عليها لم يقدم بينة السداد لمستحقات المدعية ولم يقدم بينة سداد لهذه الفواتير محل المطالبة ولم ينكر صراحة الفواتير ؛ كما ان طلب وكيل المدعى عليها الاحتياطي بندب خبير لفحص الفواتير لهو قرينة على عدم القطع بشكل يقيني من قبل المدعى عليها بعدم صحة هذه الفواتير مما ترى الدائرة طرح دفوع المدعى عليها والحكم بالمبلغ اما بشأن اتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعية عقد الاتعاب فلا يوجد ما يثبت تكبد موكلته لاتعاب المحاماة فترفضها الدائرة نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٤٥٦,٨٠٣) أربع مئة وستة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة ريال ورفض اتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530929145 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٠٦٢٣٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ اجمالي قدره (٤٥٦,٨٠٣) فقط لا غير أربعمائة وستة وخمسون الفاً وثمانمائة وثلاثة ريالات. قيمة توريد خدمات القوى العاملة من الدعم الفني والبشري والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب المحاماة مبلغ اجمالي قدره (٤٥,٦٨٠) فقط لا غير خمسة وأربعون الفاً وستمائة وثمانون ريالاً، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٥ه والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٤٥٦,٨٠٣) أربع مئة وستة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة ريال ورفض اتعاب المحاماة. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم مبيناً فيه أن الدائرة مصدرة الحكم سببت حكمها على استلام المدعى عليها للفواتير يعني صحتها وهذا ليس من المنطق بتاتا في بداية الأمر ختم الاستلام ليس ختم الشركة ولا أي توقيع كذلك ولو نفترض استلمتها هذا لا يعني صحتها وإنجاز المدعي للأعمال وتم رفض الدائرة طلب انتداب خبير للتأكد من صحة الفواتير بل رأتها انها قرينه لصحة الفواتير ولا أعلم كيف ذلك منذ متى أصبح انتداب الخبرة قرينه على صحة الفواتير طلب الخبرة للتأكد من الفواتير وإنجاز المدعي للأعمال ولا أعتقد أنه المدعي يمانع ذلك، وقدم المدعى عليها كشف حساب فقط على أوراقه الخاصة والمدعى عليها تنكرها ولا تقرها ولا توافق على ما جاء فيها من بيانات، كما أنها جميعها أتت خالياً من توقيع موكلي أو من يمثله بوكالة شرعية أو من المدير العام للشركة، وهي غير معتمدة تماماً وبذلك فهي لا تنهض بأن بنفسها بأن تكون حجة للمدعية على موكلتي. كما لا يخفى على فضيلتكم بأن العرف التجاري قد استقر على حجية الفواتير متى كانت موقعه وتتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ اجمالي قدره (٤٥٦,٨٠٣) فقط لا غير أربعمائة وستة وخمسون الفاً وثمانمائة وثلاثة ريالات. قيمة توريد خدمات القوى العاملة من الدعم الفني والبشري والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب المحاماة مبلغ اجمالي قدره (٤٥,٦٨٠) فقط لا غير خمسة وأربعون الفاً وستمائة وثمانون ريالاً، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٥ه والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٤٥٦,٨٠٣) أربع مئة وستة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة ريال ورفض اتعاب المحاماة. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم مبيناً فيه أن الدائرة مصدرة الحكم سببت حكمها على استلام المدعى عليها للفواتير يعني صحتها وهذا ليس من المنطق بتاتا في بداية الأمر ختم الاستلام ليس ختم الشركة ولا أي توقيع كذلك ولو نفترض استلمتها هذا لا يعني صحتها وإنجاز المدعي للأعمال وتم رفض الدائرة طلب انتداب خبير للتأكد من صحة الفواتير بل رأتها انها قرينه لصحة الفواتير ولا أعلم كيف ذلك منذ متى أصبح انتداب الخبرة قرينه على صحة الفواتير طلب الخبرة للتأكد من الفواتير وإنجاز المدعي للأعمال ولا أعتقد أنه المدعي يمانع ذلك، وقدم المدعى عليها كشف حساب فقط على أوراقه الخاصة والمدعى عليها تنكرها ولا تقرها ولا توافق على ما جاء فيها من بيانات، كما أنها جميعها أتت خالياً من توقيع موكلي أو من يمثله بوكالة شرعية أو من المدير العام للشركة، وهي غير معتمدة تماماً وبذلك فهي لا تنهض بأن بنفسها بأن تكون حجة للمدعية على موكلتي. كما لا يخفى على فضيلتكم بأن العرف التجاري قد استقر على حجية الفواتير متى كانت موقعه ومختومة وفي حال خلوها من التوقيع والاختام تكون لا قيمة لها، حيث وكما هو معلوم لفضيلتكم بالضرورة أن الأصل في مثل هذه التعاملات التوثيق، ولو صح ما يدعيه وكيل المدعية لكان مدعاة لوجود العديد من الإشكاليات وموكلتي لا تنكر التعامل مع المدعي وما تم سداده من قبل المدعى عليها من مبالغ تمثل جميع مستحقات المدعي وتنكر موكلتي ما دون ذلك وأما بما يتعلق ببقية مطالبة المدعية، فإن موكلتي لا تقر هذه المطالبة وتنكرها والمدعية لا تستحقها وذلك لأنها اقامت الدعوى بمبلغ أكثر من مستحقها. كما إن دفع موكلتي ينصب إلى مسألة عدم استحقاق المدعية لما تطالب به، ولا يتعداه وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وغني عن البيان لفضيلتكم أنه لا يجوز شرعاً ولا نظاماً أن تدفع موكلتي للمدعية قيمة تعامل لم توافق عليه المدعى عليها ولا تقره ولم تقم المدعية بتنفيذه ولا ينال من ذلك تحرير المدعية للفواتير محل هذه الدعوى، واختتم بطلب نقض الحكم وإعادة النظر فيه أيضا تعيين خبير محاسبي والتأكد من صحة الفواتير وإنجاز المدعي للعمل ، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثالثة باشرت نظرها في جلسة الاثنين ١٥/٩/١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.تومة وفي حال خلوها من التوقيع والاختام تكون لا قيمة لها، حيث وكما هو معلوم لفضيلتكم بالضرورة أن الأصل في مثل هذه التعاملات التوثيق، ولو صح ما يدعيه وكيل المدعية لكان مدعاة لوجود العديد من الإشكاليات وموكلتي لا تنكر التعامل مع المدعي وما تم سداده من قبل المدعى عليها من مبالغ تمثل جميع مستحقات المدعي وتنكر موكلتي ما دون ذلك وأما بما يتعلق ببقية مطالبة المدعية، فإن موكلتي لا تقر هذه المطالبة وتنكرها والمدعية لا تستحقها وذلك لأنها اقامت الدعوى بمبلغ أكثر من مستحقها. كما إن دفع موكلتي ينصب إلى مسألة عدم استحقاق المدعية لما تطالب به، ولا يتعداه وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وغني عن البيان لفضيلتكم أنه لا يجوز شرعاً ولا نظاماً أن تدفع موكلتي للمدعية قيمة تعامل لم توافق عليه المدعى عليها ولا تقره ولم تقم المدعية بتنفيذه ولا ينال من ذلك تحرير المدعية للفواتير محل هذه الدعوى، واختتم بطلب نقض الحكم وإعادة النظر فيه أيضا تعيين خبير محاسبي والتأكد من صحة الفواتير وإنجاز المدعي للعمل ، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثالثة باشرت نظرها في جلسة الاثنين ١٥/٩/١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلمَّا كانت العلاقة العقدية بين الطرفين تنظمها (اتفاقية من الباطن) محررة على مطبوعات المدعى عليها حيث ظهر وجود اتفاقيتيْ عمل اثنتين بين الطرفين الأولى اعتباراً من تاريخ ١/٢/٢٠٢٢م حسب الشروط والبنود المدونة فيها ، والثانية اعتباراً من تاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢م وكلا الاتفاقيتين ممهورة بختم الطرفين ، مع وجود ختم استلامٍ (RECIVD) مؤرخ في ٢٠/١٢/٢٠٢٢م بداخله منسوب للمدعى عليها في الاتفاقية الثانية المشار إليها آنفاً ، وبفحص هذه الدائرة للفواتير المدعى بها محل إنكار المدعى عليها في اعتراضها الماثل على سند من القول بأن ختم الاستلام ليس ختم الشركة ، وهذا التقرير من المدعى عليها يتضمن عدم نفي ختم الاستلام المنسوب للمدعى عليها ، وأمَّا كونه ليس ختم الشركة الرسمي فذلك ظاهر للعيان من تغاير الأختام الخاصة بالمدعى عليها في الاتفاقية-على مطبوعاتها- بين الطرفين (اتفاقية من الباطن) على النحو الذي أشارت إليه هذه الدائرة فيما تقدَّم ، ولمَّا كان القدر المتيقن منه هو ثبوت إستلام المدعى عليها للفواتير محل الدعوى ومناقشتها ، وقد نصت المادة (٢٩/٢) من نظام الإثبات على أنَّ: (من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.) وأبانت المادة (٣٩/٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنَّه: (يُعدُّ مناقشةً لموضوع المحرر: أيَّ دفعٍ شكليٍ أو موضوعيٍ بشأن المحرر) كما أنَّه لم يثبت اعتراض المدعى عليها على هذه الفواتير، أو بعضها بعد الاستلام - في حينه- أو الدفع بأي سداد حيالها ؛ مما يجعل بينة المدعية موصلة إلى حقها المدعى به ، ومما يعضد ذلك ويؤكده أنَّ المدعية قدَّمت من ضمن أوراق دعواها مصادقة على الرصيد اعتباراً من ٣٠/١١/٢٠٢٢م بقيمة (٣٧١.٣٢٦.٥٠) ريال/هللة تطلب من المدعى عليها إبداء الرأي حيالها ، ويظهر في الخانة الخاصة بالمدعى عليها من هذه المصادقة وجود ختم استلامٍ (RECIVD) مؤرخ في ٢٨/١٢/٢٠٢٢م بداخله ، وهو ذاته الختم الموجود في الاتفاقية بين الطرفين محل الدعوى ، والموجود كذلك على الفواتير محل احتجاج المدعية ، والقدر المتيقن من ذلك هو استلام المدعى عليها لهذه المصادقة دون إنكار ما اشتملت عليه بعد الاستلام ، وكل هذه الدلائل والشواهد تؤكد صحة دعوى المدعية ، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ، وهو ما خلصت إليه الدائرة مصدرة الحكم في منطوقها ، لذا وتأسيساً على ما ذُكر؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم لما تقدَّم ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٥/٨/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٥٧٠٥٠٦٢٣٨ القاضي بإلزام المدعى عليها /شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره أربعمائة وستة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثلاثة (٤٥٦.٨٠٣) ريالات، ورفض أتعاب المحاماة، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث