حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530901668

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570991598/1445
رقم الحكم:4530901668
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570991598 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530901668 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السابعة القضية رقم 4570991598 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للصناعات الحديدية والسقالات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2023/01/29م تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها أن تقوم الأخيرة بتركيب مصعد للمدعية من نوع (...) حسب المواصفات الفنية المشار إليها بالبند الثاني من العقد، كما اتفق الطرفان على أن تقوم المدعى عليها بتوريد وتركيب وصيانة المصعد من خلال مؤسساته المختلفة، وذلك مقابل مبلغ قدره (64,250) أربعة وستون ألفا ومائتين وخمسون ريال وفقاً لما تضمنه البند الرابع من العقد الخاص بالسعر والدفعات. ثانياً: تم سداد الدفعة الأولى المتفق عليها بمبلغ قدره (35,750) خمسة وثلاثون الف وسبعمائة وخمسون ريال، بواقع (50%) من القيمة الإجمالية، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتركيب المصعد خلال المدة المحددة المتفق عليها بالبند الأول من العقد وكذلك البند الثاني من عرض السعر المقدم من المدعى عليها المتضمن أن يتم توريد المصعد وهى (90) يوماً شاملة مدة الشحن وكذلك عدم الالتزام بمدة التركيب وهى (10) أيام من تاريخ استلام الموقع بعد سداد الدفعة الأولى علمًا بأن تاريخ نشوء الحق كان في تاريخ 1444/07/07هــ مما سبب للمدعية بالغ الضرر نظير ذلك. وطالب بــــــ: 1 – فسخ العقد الموقع بين الطرفين بسبب عدم الالتزام من جانب المدعى عليها بتركيب المصعد خلال المدة المتفق عليها، 2 – إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (35,750) خمسة وثلاثون ألفا وسبعمائة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- العقد رقم 3122 الموقع في تاريخ 29/1/2023م، 2-حوالة بنكية على الحساب البنكي للمدعى عليها لدى مصرف (...)، 3-سند قبض المبلغ. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/08/18هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغ المدعى عليها، قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً. وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وللاطلاع على الدعوى قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/09/08هـ وفيها بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى في فسخ العقد، وإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (35,750) خمسة وثلاثون ألفا وسبعمائة وخمسون ريال، وحيث أن المدعى عليها جرى تبليغها بالطرق النظامية ولم يحضر من ينوب عنها بلا عذر، ومن المقرر فقهاً وقضاءً أن للحاكم الحكم على المدعى عليها عند غيبتها حفظاً للحق المطلوب، وقطعاً من تعليقه دون فصل فيه، ومنعاً من مماطلة تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعاً، ويؤيد ذلك نص الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن المدعي وكالة قدم البينة على صحة دعواه العقد والحوالة البنكية الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة، وبناءً على المادة (29) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولم يقدم المدعى عليه ما يفيد تنفيذ العقد مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعات الحديدية والسقالات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أولا إلزامه بدفع مبلغ وقدره (35,750) خمسة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً ثانيا فسخ العقد بين الطرفين لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث