حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530909352
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571009911/1445
رقم الحكم:4530909352
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571009911 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530909352 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٩٩١١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٠هـ، تعاقد المدعى عليه للوساطة بين شركة (...)للمقاولات و(...)على أن تقوم المدعية بتنفيذ مشروع (...)والذي قيمته بمبلغ قدره: (٢٠.٥٠٠.٠٠٠) عشرون مليون وخمس مئة ألف ريال قيمة الشراكة، وتم الاتفاق على أن يكون مبلغ السعي الخاص بالمدعى عليه قدره: (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومئتان ألف ريال بعد توقيع العقد، وبناء على هذا الاتفاق تسلّم المدعى عليه مبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال كدفعة مقدمة من اتفاق السعي ثم تبين بعد ذلك أن المشروع الذي تم وساطة المدعى عليه عبارة عن مشروع وهمي كان الغرض منه الاحتيال على المدعية، وقد ثبت ذلك بالحكم القضائي صك رقم: (٤٣٣٥٧٦٧٠٢)، والذي قضي فيه ببطلان عقد المشروع الذي قام المدعى عليه بالوساطة فيه، وعليه فإن جُعل الساعي لا محل له ولا يستحق الساعي جُعلا مقابل مشروع لم يصح؛ ولأن أجرة السعي وأجرة الدلال تسترد إذا فسخ، وحيث ثبت أنه ليس (...)أي مشاريع فإن عقد الجعالة على هذا المشروع يعد من التصرفات الغير جائزة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤١هـ.، وطالب بـ.: ١-إعادة مبلغ السمسرة، وقدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في سند استلام على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٥١٩/٠٧/٢٠٢٠م، يصرف لـ(...)المتضمن مبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال المتضمن قيمة عمولة وسعي لعقد (...). ٢- صك حكم برقم: (٤٣٣٥٧٦٧٠٢)، وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ، في القضية رقم: (٤٢١٥٦١٦٣٨) الصادر من (الدائرة السادسة في محكمة الاستئناف بالرياض). ٣- صك حكم برقم: (٤٥٣٠١٩٢٣٢٧)، وتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٥هـ، في القضية رقم: (٤٢٨٠٨٤٠) الصادر من (الدائرة الرابعة في محكمة الاستئناف بالرياض). ٤- محرر عادي متمثل في سند استلام على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٩/٠٧/٢٠٢٠م، يصرف لـ(...)المتضمن مبلغ قدره: (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال المتضمن قيمة عمولة وسعي لعقد الشهداء وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٥- محرر عادي متمثل في سند استلام على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٠م، يصرف ل(...)المتضمن مبلغ قدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال المتضمن قيمة عمولة وسعي لعقد (...)وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٦- إقرار على مطبوعات المدعية والذي يتضمن استلام المدعى عليه مبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال مبلغ جزء من أجرة سعي عقد (...)وممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسة ترافع كتابي بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٥هـ: وفيها فقد افتتحت الدائرة هذه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضية وطلبت من المدعية إرفاق صك الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة العامة بالرياض وتم ارفاقه عن طريق طلب إيداع مذكرة برقم (٤٥١١٥٦٩٢٢٢) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٥ هـ، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة على الدعوى وأجاب بما نصه:(بسم الله ما ذكرته المدعية من استلام مبلغ خمسين الف ريال وهي جزء من أتعاب السميرة وانها ناتجة من عقد سمسرة فصحيح أما ما ذكره من الحكم فغير صحيح فقد تم الغاء العقد بناء على طلب المدعية بإقامة دعوى في المحكمة العامة وما ذكرته من استحقاق مبلغ السمسرة فلا يوافق عليه المدعى عليه لأن المدعى عليه لم يقصر في القيام بواجبه بشأن عقد السمسرة فقد تم توقيع العقد وبذلك يكون المدعى عليه اكمل ما تعاقد عليه دون تفريط او اهمال كما ان فسخ عقد المشروع كان من جهة المدعية بناء على طلبها بإقامة دعوى لدى المحكمة العامة بالرياض كما ان المدعية بعد تسليم مبلغ خمسين الف ريال محل الدعوى طلبت من المدعى عليه إقامة حفل توقيع عقد المشروع بنت الشركة المدعية الأمير ونفذ المدعى عليه ما طلب منه من إقامة حفل لصالح المدعية على حسابه بمبلغ خمسين الف ريال حسب طلب المدعية وتم توقيع العقد فلا تستحق المدعية هذا الطلب وما ذكرته من أتعاب المحاماة فهي من دعاوى التعويض ولم يثبت الخطأ وسبق الفصل فيها برفض الدعوى وايد من محكمة الاستئناف (مرفق) فيرفض المدعى عليه طلب المدعية ويطلب رد دعوى المدعية)، وعليه تمّ إغلاق باب الترافع الكتابي للدعوى وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي. ثم عقدت الدائرة جلسة في ٠٩/٠٩/١٤٤٥هـ: وفيها حضر وكيل المدعية (...)رقم الهوية (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه (...)رقم الهوية (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأرسل نص دعواه عبر الاتصال المرئي وهي كما يلي: بموجب اتفاق بين المدعية والمدعى عليه عرض علي المدعية ان يقوم بالوساطه بينها (المدعية) وبين (...)على ان تقوم المدعية بتنفيذ مشروع (...)والذي قيمته بمبلغ (٢٠.٥٠٠.٠٠٠ ريال) عشرون مليون وخمسمائة آلاف ريال قيمة الشراكة وتم الاتفاق على أن يكون مبلغ السعي الخاص بالمدعى عليه مبلغ(١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومئتان الف ريال بعد توقيع العقد وبناء على هذا الاتفاق تسلم المدعى عليه مبلغ (٥٠٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال كدفعة مقدمة من اتفاق السعي ثم تبين بعد ذلك ان المشروع الذي تم وساطة المدعى عليه عبارة عن مشروع وهمي كان الغرض منه الاحتيال على المدعية وقد ثبت ذلك بالحكم القضائي بالدعوي رقم/٤٢١٥٦١٦٣٨ والصك رقم ٤٣٣٥٧٦٧٠٢ والذي قضي فيه ببطلان عقد المشروع الذي قام المدعى عليه بالوساطه فيه وعليه فإن جُعل الساعى لا محل له ولا يستحق الساعى جُعلا مقابل مشروع لم يصح ولأن اجرة السعي واجرة الدلال تسترد اذا فسخ العقد اذا السمسرة مقابل الحصول علي المشروع والمشروع لم يتم بسبب عدم وجودة من البداية قبل العقد فلم يتم العمل على وجه الجعالة صحيح ولأن نتيجة السعي او الوساطة بتمام العمل المتوسط فية وكما جاء بكتاب الوساطه التجارية في المعاملات المالية بتصرف (حيث جاء بالقاعدة ٥٣: اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه وانفسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة علية قبل الفسخ وحيث ثبت انه ليس(...)ايه مشاريع فان عقد الجعالة على هذا المشروع يعد من التصرفات الغير جائزة وما بني علي باطل فهو باطل وجاء بشرح (...)لمنظومة القواعد الفقهية للسعدى (ومن القواعد في ذلك ان اذا كان المتبوع فاسدا فسد التابع وهو ما قاله بعض الفقهاء ان ما بني علي فاسد فهو فاسد وما بني علي باطل فهو باطل ويشبهونه بصلح وقع علي حرام ولقول النبي:على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقوله: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعباً ولا جاداً ومن أخذ عصا أخيه فليردها » وبناء علي ما تقدم والحكم ببطلان عقد المشروع الذي توسط فيه المدعى عليه فانه يكون لا يستحق ايه عمولات ويستوجب بطلان اتفاق الوساطة ورد المبالغ المسلمة للمدعى علية نظير هذا الاتفاق وقدرها مبلغ ٥٠٠٠٠ ريال خمسون الف ريال المسلمة اليه كدفعة من عقد الوساطه بناء علي هذا الاتفاق أطلب الحكم للمدعية بالآتي:١- إلزام المدعى عليها برد مبلغ (٥٠٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال والمسلمة اليه كدفعة من عقد الوساطه.٢- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ١٥٠٠٠ ريال خمسة عشر الف ريال أتعاب محاماة) ا. هـ. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (سند استلام المبلغ، والحكم قضائي ببطلان المشروع، وحكم قضائي آخر كان المدعى عليه يطالب فيه العمولة وتم رفض الدعوى وإقرارات للمدعى عليه) هكذا قال، وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن الدعوى مقامة من شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) وجميع المستندات والأحكام التي تستند عليها المدعية هي باسم شركة(...)للمقاولات بالسجل رقم (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعية وسبب الاختلاف أجاب قائلاً:(السجل برقم (...) هو فرع للشركة المدعية) هكذا قال، وقد جرى من الدائرة التحقق من ذلك فتبين صحته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: (سبق الجواب عن الدعوى في الترافع الإلكتروني) هكذا قال، وقد جرى من الدائرة الاطلاع عليه والذي تضمن جواب المدعى عليه ما تم رصده في الترافع الكتابي (المرصود نصه بعاليه) وبعرضه على وكيل المدعى عليه، صادق عليه، ثم أضاف قائلاً: (جاء في العقد الذي بين المدعية والمدعى عليه انتهاء عمل المدعى عليه بتوقيع العمل مع مالك المشروع وليس على المدعى عليه أي جهد بعد التوقيع مع مالك المشروع ويفيد هذا الشرط بإبراء المدعى عليه عن ما ينتج عن العلاقة بين المدعية ومالك المشروع) هكذا قال، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية؟ أفاد كل منهما بتعذر الصلح، ثم أفاد وكيل المدعية عبر الاتصال المرئي بما نصه: (رداً على ما ذكره المدعى عليه من ان المدعية هي من قامت بالفسخ العقد فغير صحيح فالمدعية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بعد مضى وقد ثبت بموجب الحكم النهائي من محكمة الاسئناف بمنطقة الرياض بطلان العقد بموجب صك الحكم رقم ٤٣٣٥٧٦٧٠٢ وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ بالقضية رقم ٤٢١٥٦١٦٣٨هـ وتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٢هـ بعد مرور ١٢ شهر على توقيع العقد المتوسط فيه والذي ثبت لدى المحكمة عدم وجود ما تم التعاقد عليه وجاء نص الحكم بما يلى الحكم ببطلان العقد المذكور حيث لم يتحقق ولم تترتب آثاره بما يعني عدم وجود هذا المشروع من الأساس الذي توسط فيه المدعى عليه وعلى أساس ذلك تم الالتزام له بعمولة سعي ثانياً: كما أن اجرة السمسرة تعتبر من الوساطه وحيث ان الوساطه انما تستحق باتمام العقد ولثبوت بطلان العقد المتوسط فيه المدعى عليه بموجب الحكم النهائي الصادر من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض فان كافة الالتزامات التي ترتب على ذلك العقد تعتبر كأن لم تكن ولم تنعقد أصلا. ثالثاً: كما انه قضي في دعوى المدعى عليه والتي طالب فيها بباقي عمولة السعي بمبلغ ١.١٥٠.٠٠٠ ريال مليون ومائة وخمسون الف ريال برفض الدعوى وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف) ا. هـ. وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته، قرر وكيل المدعية اكتفاءه، وأفاد وكيل المدعى عليه قائلاً: (أطلب مهلة لإرفاق عقد السمسرة) هكذا قال، فجرى إفهامه بأن العقد مرفق في ملف القضية، ثم قرر وكيل المدعى عليه اكتفاءه، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية تتلخص دعواه باتفاق موكلته مع المدعى عليه على أن يقوم بالوساطة بين المدعية، وبين اللجنة العليا ل(...)، على أن تقوم المدعية بتنفيذ مشروع (...)، وأن موكلته بذلت جزءً من مبلغ السمسرة ومقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وأنه ثبت بطلان المشروع المتوسط فيه بناء على ما نص عليه الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم: (٤٣٣٥٧٦٧٠٢)، وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ، وطالب برد المبلغ المسلم والمشار له آنفاً بالإضافة إلى تضمين المدعى عليه أتعاب المحاماة، بمبلغ مقداره (١٥٠٠٠) خمس عشرة ألف ريال، وحيث جاء جواب وكيل المدعى عليه بإقراره باستلام موكله للمبلغ محل المطالبة، إلا أنه يدفع بأنه تم إلغاء العقد بناء على طلب المدعية، وأن موكله لم يقصر في القيام بواجبه بشأن عقد السمسرة، وطالب برد الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وأبداه كل طرف، وبما أن الصك رقم (٤٣٣٥٧٦٧٠٢)، وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ الصادر من الدائرة الحقوقية السادسة من محكمة الاستئناف انتهى في منطوقه إلى بطلان العقد المتوسط فيه وأنه لم يتحقق ولم تترتب آثاره، وبما أنه ورد في اتفاقية السعي المبرمة بين الطرفين والمؤرخة في ٢٣/١٠/١٤٤١هـ على أن مقدار السعي مرتبط بقيمة العقود الخاصة بتنفيذ (...)، وبما أن الحكم القضائي أبطل العقد المتوسط فيه، وأنه لم ينعقد من أساسه، وبما أن استحقاق المدعى عليه للسعي مبني على إتمام العقد، وبما أن العقد لم يتم، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد مبلغ مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال للمدعية، وأما عن مطالبة المدعية بـإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة، وبما أن هذه دعوى تعويض ويسلتزم منها تحقق أركانها المقررة شرعاً ونظاماً، وبما أن الدائرة لم يثبت لديها خطأ المدعى عليه وقصد الإضرار بالمدعية، المستلزم للتعويض، واستناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، وبما أن مبلغ المطالبة خمسون ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه/(...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ثانياً: رفض مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.