حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530927820

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570965266/1445
رقم الحكم:4530927820
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570965266 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530927820 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٥٢٦٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها إنه بتاريخ ٩-٧-١٤٤٣هـ الموافق١٠-٢-٢٠٢٢م,,اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه توريد قوى أيدي عاملة وبيانات وصف العين المؤجرة: لحامين - عامل مساعد بموجب ثلاث أوامر شراء (مرفق ١ ). ٢. وتبقى في ذمة المدعى عليها اجمالي مبلغ(٦٤٤,٤٧٦.٧٠) ست مئة وأربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي و سبعون هلله: ٣. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: أ‌. استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤-٧-١٤٤٣هـ الموافق ١٥-٢-٢٠٢٢م. ب‌. وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية. وفترة المطالبة من تاريخ٢٩-٦-١٤٤٣هـ الموافق١٠-٢-٢٠٢٢م حتى ٢٠-٧-١٤٤٥هـ الموافق ١٦-١-٢٠٢٣م. ت‌. وتنصلت المدعى عليها عن مبلغ المطالبة وقدرها ٦٤٤,٤٧٦,٧٠ ست مئة وأربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي و سبعون هلله مماطلة بذلك بعد محاولات التسوية الودية ويأتي بيان أوامر الشراء والدفعات والفواتير بالتالي ومرفق أيضا بالمرفق ١-٢-٣-٤ رقم أمر الشراء التاريخ الموقع ٠٤١-٢٢٠١ ١٠-٢-٢٠٢٢م (...) مركز الخبرات ٢/٢١١٢ ١-٣-٢٠٢٢م (...) مركز الخبرات ٠٥٦-٢٢٠١ ١-٤-٢٠٢٢م (...) / (...) الدفعات مرفق ٢ التاريخ القيمة الأولى ٥٠١,٢٥٥,٧٠ ٢٢-٣-١٤٤٤هـ خمس مئة وواحد ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي و سبعون هلله الثانية ١٤٣,٢٢١,٠٠ ٢٣-٦-١٤٤٤هـ مائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال سعودي الإجمالى ٦٤٤,٤٧٦,٧٠ ست مئة وأربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي و سبعون هلله كشف فواتير -١ فواتير المبلغ المستحق على المدعى علية AMA٢٨٠ فاتورة ٣/٢٠٢٢ (...) ٢٦,٩١٠.٠٠ AMA٣٠٢ فاتورة ٤/٢٠٢٢ (...) ٢١,٥٢٨,٠٠، AMA٣٣٨ فاتورة ٥/٢٠٢٢ (...) ٢٦,٦١١,٠٠، AMA٣٧٧ فاتورة ٦/٢٠٢٢ (...) ٥٦,٢١٢,٠٠، AMA٤٧٤ فاتورة ٧/٢٠٢٢ (...) ٣٥,٢٨٢.٠٠، AMA٤٨٠ فاتورة ٨/٢٠٢٢ (...) ٣,٥٨٨,٠٠، ١/ ١٨-١٠-٢٠٢٢م إجمالي :: ١٤٣,٢٢١ ريال إجمالي :: مائة وثلاثة وأربعون ألف ومائتى وواحد وعشرون ريال، كشف فواتير-٢ فواتير المبلغ المستحق على المدعى علية ٢١٤ AMA فاتورة ٢/٢٠٢٢ (...) ٧١,٩٩٩,٢٠، ٢١٤ AMA فاتورة ٢/ ٢٠٢٢ (...) ٧١,٩٩٩,٢٠، ٢٤٥ AMA فاتورة ٣/٢٠٢٢ (...) ١٤٧,٠٧٨,١٠، ٣١٣AMA فاتورة ٤/٢٠٢٢ (...) ٤١,٠٣٨,٩٠ ٣٠٨AMA فاتورة ٤/٢٠٢٢ (...) ١٢٩,٦٤٦,٤٠ ٣٤٤AMA فاتورة ٥/٢٠٢٢ (...) ١٠٢,٣١٧,٨٠ ٤٧٩AMA فاتورة ٦/٢٠٢٢ (...) ٧٨,٣٣٨,٠٠ ، ٤٧٣AMA فاتورة ٧/٢٠٢٢ (...) ١٥,٢٤٩,٠٠، ٤٧٦AMA فاتورة ٧/٢٠٢٢ (...) ٢,٥٨٧,٥٠، ٢/ ١٦-١-٢٠٢٣م إجمالي:: ٥٠١,٢٥٥,٧٠ ريال إجمالي :: خمسمائة وواحد ألف ومئتان وخمسة وخمسون ريال وسبعون هللة ث‌. ونشئ عن ذلك أضرار تقاضى وتكاليف قضائية وأتعاب محاماه . ج‌. وفوات الفرصة على المدعى في تحقيق الغرض من التعاقد والربح. ح‌. إشعار اللجوء إلى المحكمة بتاريخ ٢٧-٤-١٤٤٥هـ /١٧-١٠-٢٠٢٣م طبقآ للمادة ١٩ الفقرة ١ من نظام المحاكم التجارية. ( مرفق صحيفة الدعوى ) ( الجوء إلى المصالحة ) ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة - منصة تراضي,, برقم طلب ٠١-٤٥٠٤٦٦٧٧٣/ بتاريخ ٨-٥-١٤٤٥هـ أسباب إغلاق الطلب :: لعدم إمكانية الصلح (الأسباب الشرعي أو النظامي المؤيدة لطلب المدعى ) المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية ينعقد اختصاص المحاكم التجارية بالتالي: ١. جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. ٢. الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.... الطلبات: لذا أطلب من فضيلتكم ؛؛ إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها ٦٤٤,٤٧٦,٧٠ ست مئة وأربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي و سبعون هلله، عن الفترة من ٢٩-٦-١٤٤٣هـ الموافق ١٠-٢-٢٠٢٢م إلى ٢٠-٧-١٤٤٥هـ الموافق ١٦-١-٢٠٢٣م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره٦٤,٠٠٠,٠٠ أربعة وستون ألفًا ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب وكالة خارجية صادرة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في (...) مرفقة عبر الطلبات والمصدقة إلكترونياً برقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ١٦/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى؟ أجاب قائلاً: مبلغ المطالبة (٦٤٤,٤٧٦.٧٠) صحيح، ونطلب الصلح مع المدعى عليها على جدولة مبلغ المطالبة الأصلية، وطلب وكيل المدعي أن يكون الصلح على مبلغ المطالبة الأصلية مع التعويض عن أضرار التقاضي، فوافق المدعى عليه وكالة على ذلك، ثم اصطلح الطرفين على أن تسدد المدعى عليها مبلغ الأجرة محل الدعوى مع التعويض عن أضرار التقاضي وقدرها بمجموعها مبلغاً قدره (٧٠٨,٤٧٦.٧٠) سبعمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وستة وسبعون ريالاً وسبعون هللة يحل استحقاقه في تاريخ ١٥/ ٠٥/ ٢٠٢٤م، وجرى تلاوته عليهما وإرساله في محادثة برنامج الاتصال المرئي وصادقا عليها، وبسؤالهما عن وجود تعقيب عليه، قررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعي طلب الصلح المذكور نصه في وقائع الدعوى، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي هذه الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٧٠٨,٤٧٦.٧٠) سبعمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وستة وسبعون ريالاً وسبعون هللة يحل استحقاقه في تاريخ ١٥/ ٠٥/ ٢٠٢٤م، وألزمتهما بالعمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث