حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530932445
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570656517/1445
رقم الحكم:4530932445
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570656517 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530932445 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570656517 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات المعمارية العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ 24/09/1444هـ الموافق 15/04/2023م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (مائة وخمسون ألأف كرتون من المياة المشكلة) وتاريخ ابتداء التعامل 25/09/1444هـ الموافق 16/04/2023م بثمن إجمالي قدره (1,500,000) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي سدد منه (200,000) مائتا ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (1980)، ومدة العقد (4.00) أربعة سنوات ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: مالك المؤسسة (...) هوية رقم(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:مالك المؤسسة (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (تسليم واستلام)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 25/09/1444هـ الموافق 16/04/2023م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تسليم جزء من الثمن وقدره (180,200.00) مائة وثمانون ألفًا ومئتان ريال سعودي. 2- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (اخلال المدعى عليه بالالتزامات العقدية)، خلال الفترة من تاريخ 25/09/1444هـ الموافق 16/04/2023م حتى 29/09/1444هـ الموافق 20/04/2023م، وطريقة حساب التعويض (عشرة بالمائة من قيمة العقد) 10% وقدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (اخلال المدعى عليها بالتزامات العقد من عدم التسليم فالموعد المحدد نتج عنه فوات للمنفعة المرجوة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1- رد الثمن المسلم وقدره (180,200) مائة وثمانون ألفًا ومئتان ريال. 2- دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 06/06/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...)وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولم يودع المذكرة الدفاعية رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم 92180964 وقد أرفق وكيل المدعي تحرير الدعوى بالأمس ولم تخرج عن الدعوى المدونة أعلاه، وأفهمته الدائرة ببيان مبلغ البضاعة الموردة وعلى المدعى عليها إيداع المذكرة الجوابية تفصيلا ثم قرر وكيل المدعي بأن مبلغ البضاعة المورد 19800 ريال، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعي (...) وأرفق مذكرة نصها (إضافة إلى ما ذكرنا بالجلسة السابقة للدعوى المنظورة لدى دائرتكم الموقرة برقم (570656517) وتاريخ 28/05/1445هـ فإننا نوجز إضافتنا فيما يلي:بالإضافة للمبلغ المستلم من قبل المدعى عليها وقدره ( مئتان ألف ريال ) والمشار إليه سابقاً فإن موكلي قام بإنشاء سند لأمر بتاريخ 02/11/1444هـ الموافق 22/05/2023م بمبلغ وقدره ( مائة ألف ريال ) ويستحق بتاريخ 05/01/1445هـ الموافق 23/07/2023م لصالح المدعى عليها وعليه فإن الأخير قامت بتوريد ( 1980 كرتون فقط ) وتوقفت عن إيراد المتبقي ومن ثم أكدت على فسخ العقد كما أشرنا سابقاً بخطابها المرسل بتاريخ 07/12/1444هـ الموافق 25/06/2023م وقامت بإلغاء سند الأمر ( مرفق )، وتأسيساً على ما تم إيراده وما ذكرنا سابقاً فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي:1-الزام المدعى عليها بتسليم موكلي مبلغ وقدره مائة وثمانون ألف ومئتان ريال من قيمة الدفعة الأولى التي لم يتم توريدها.2-الزام المدعى عليها بتسليم موكلي مبلغ وقدره مائة وخمسون ألف ريال عبارة عن 10 بالمائة من قيمة العقد لإخلالها بالالتزام المنصوص عليه بالمادة السابعة من العقد( الشرط الجزائي ).) وحضر (...) وكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) وتبين أنها ناقصه حق الإقرار وأفهمت الدائرة بإضافة حق الإقرار وبعرض الدعوى عليه قرر بأن التعاقد صحيح وكذلك المبلغ وكذلك التوريد وذكر بأن سبب توقف التوريد هو خطاب المدعي بإيقاف التوريد وبسؤاله عن الخطاب وتاريخه طلب الإمهال للجلسة القادمة وبسؤاله في أي عام قرر بأنه في عام 1444 هـ وذكر وكيل المدعي بأنه أرفق بمذكرته قبل الجلسة إضافة للمبلغ المسدد سند لأمر بمبلغ 100000 ريال تم إلغاؤه بعد فسخ العقد فـأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتعديل الوكالة وإضافة المذكرة التفصيلية خلال يومين وعلى وكيل المدعي الرد عليها، وفي جلسة هذا اليوم 16/09/1445هـ حضر وكيل المدعي (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه ولم يودع المذكرة المطلوبة منه في الجلسة السابقة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وإذ كان طلب المدعي انتهاءً هو إلزام المدعى عليها برد بقية ثمن البضاعة التي لم توردها المدعى عليها دون مسوغ بالإضافة للتعويض المتفق عليه في العقد بنسبة 10% من مبلغ العقد لمضي المدة المنصوص عليها في المادة السابعة من العقد، وقوى صحة الدعوى عدم التزام ممثل المدعى عليها بالحضور وبإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على المادة (22) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (81) من لائحة النظام، كما أنه أفهم الوكيل الحاضر بتقديم وكالة تتضمن حق الاقرار وإرفاق جواب المدعى عليها التفصيلي مع المستندات ومنح جلسة أخرى لذلك إلا أنه لم يقدم الوكالة الصحيحة ولم يودع المذكرة الجوابية وتخلف عن الحضور واستناداً على المادتين السابعة والستين والثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية، تنتهي الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بنكولها وتلزمها برد المبلغ المستلم بالزيادة وكذلك تلزمها بالتعويض بناء على البند السابع من العقد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها -شركة (...) للمقاولات المعمارية العامة سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعي -(...) هوية وطنية رقم (...)- مبلغًا قدره 330200 ثلاثمائة وثلاثون ألفا ومئتان ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.