حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530903608

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570899468/1445
رقم الحكم:4530903608
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570899468 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530903608 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٩٩٤٦٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (١٠,٢٥٧.٢٦) عشرة آلاف ومئتان وسبعة وخمسون ريال و ستة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٢٥٧.٢٦) عشرة آلاف ومئتان وسبعة وخمسون ريال و ستة وعشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة برقم ((...)) وتاريخ ١٧/١١/٢٠٢١م على مطبوعات (...)بمبلغ قدره (٩.٥٩٥.٦٠) تسعة ألاف وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال ممهورة بختم شركة (...)للمواد الغذائية وختم شركة (...) المحدودة. ٢- فاتورة برقم ((...)) وتاريخ ١٦/١١/٢٠٢١م على مطبوعات (...)بمبلغ قدره (٦٦٠.٣٤) ستمائة وستون ريال وأربع وثلاثون هللة ممهورة بختم شركة (...)للمواد الغذائية وختم شركة (...) المحدودة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٦/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم جرى من المحكمة بعد إفهام المدعي بما تضمنته المادة التسعين من لائحة نظام المحاكم التجارية سؤال المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة على الدعوى أجاب قائلاً: بينتي هي كشف الحساب وكذلك الفواتير، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة على ما قدم أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع لموكلتي في ذلك فجرى إفهامه بإرفاق ما لديه عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٨/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله فأجاب قائلاً: ليس لدى موكلتي بينة سوى ما قدمته في الجلسة الماضية من فواتير وكشف حساب مصادق عليه من قبل المدعى عليها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٢٥٧.٢٦) عشرة آلاف ومئتان وسبعة وخمسون ريال وستة وعشرون هلله، وبما أن المدعي وكالة وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة في الفاتورة الممهورة بختم المدعى عليها، وكذلك كشف الحساب المصادق عليه من قبلها، وحيث إنها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسات، ولم تتقدم بإجابتها أو عذر عن تخلفها، واستناداً لما ورد في المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، واستناداً لما ورد في المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: -يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لذلك كله: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمواد الغذائية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مبلغاً حالاً قدره عشرة آلاف ومائتان وسبعة وخمسون ريال وستة وعشرون هللة (١٠,٢٥٧.٢٦)، للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث