حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530871875

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570809649/1445
رقم الحكم:4530871875
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570809649 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530871875 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٠٩٦٤٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: الوقائع: قامت موكلتي بتوريد أغذية (مخبوزات) من تاريخ ٢٠ / ٠٤ / ٢٠٢٣م الى تاريخ ١٣ / ٠٥ / ٢٠٢٣م للمدعى عليها واستلمتها المدعى عليها بموجب فواتير مرفقة في ملف القضية بمبلغ اجمالي (١٠.٦٢٦ ريال) عشرة الاف وستمائة وستة وعشرون ريال سعودي ولم تسدد مبلغ الفواتير حسب المتفق عليه حتى تاريخه. وتم مطالبتها بالسداد بموجب اخطار أداء حق بتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ الموافق ٠٣ / ١٢ / ٢٠٢٣م عن طريق التبليغ العدلي بنظام ناجز، وتم اللجوء للمصالحة وتعذر الصلح بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ ولكونها لم تسدد المبلغ محل المطالبة ولا شيء منه حتى الان، ولشغول ذمة المدعى عليها بهذا المبلغ ومماطلتها عن سداده بدون وجه حق، عليه أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠.٦٢٦ ريال) عشرة الاف وستمائة وستة وعشرون ريال سعودي. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢.١٢٥.٢٠ ريال) الفان ومائة وخمسة وعشرون ريال وعشرون هللة. وفي تاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ ارفق وكيل المدعى عليها مذكرة رد على ما جاء في الدعوى جاء فيها: لا صحة لدعوى المدعية فموكلتي لم تتعامل مع المدعية سابقاً ولا تربطها أي علاقة بها وجميع المستندات المقدمة من قبلها والمرفقة بالدعوى لا تدل على تعامل موكلتي معها بل يظهر وجود لبس لدى المدعية حيث أن الفواتير المقدمة يوجد بها رقم ضريبي لا علاقة به لموكلتي كما أن الأشخاص الموقعين لا تعرفهم موكلتي ولا تتعامل معهم بل لم تقم المدعية بتوريد أي بضائع لموكلتي كما أن موكلتي لا تملك المحل المورد له. وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم رد الدعوى. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة في تاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) وحضر مدير المدعية (...) كما تظهر بياناته في النظام وتعذر إضافته ممثلًا عن المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق قيمة توريد أغذية هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: تم تقديم الجواب عبر النظام هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر مدير المدعية قائلا: لا نقبل بالصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا نقبل بالصلح لعدم وجود التعامل هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإيداع ردها في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم تجيب وكيلة المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ ارفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: ١- ما ذكره وكيل المدعى عليها لا صحة له لدعوى المدعية وان المدعى عليها لم تتعامل مع المدعية سابقا ولا تربطها أي علاقة بها وجميع المستندات المقدمة من قبلها والمرفقة بالدعوى لا تدل على تعامل موكلتي معها، غير صحيح والصحيح تم ارفاق جميع المستندات المؤيدة لدعوانا وذلك بوجود فواتير موقع علهيا من قبل موظفي المحل. ٢- ما ذكره وكيل المدعى عليها، انه يظهر وجود لبس لدى المدعية حيث ان الفواتير المقدمة يوجد بها رقم ضريبي لا علاقة للمدعى عليها به، كما ان الأشخاص الموقعين لا تعرفهم المدعى عليها ولا تتعامل معهم ولم تقم المدعية بتوريد أي بضائع للمدعى عليها كما انها لا تملك المحل المورد له، فغير صحيح والصحيح ان الموظف الذي تم التعامل معه زود موكلتي برقم سجل المدعى عليها وقامت موكلتي بتصدير الفواتير باسمها. وفي تاريخ ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: فجوابا على مذكرة المدعية/ شركة (...) للتجارة، والمقدمة بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٥ه فنجيب بالتالي سائلين الله لنا ولكم الهدى والسداد. ١- نؤكد لفضيلتكم ما تقدمنا به في جوابنا على الدعوى من عدم وجود أي علاقة بين موكلتي/ شركة (...) التجارية وبين المدعية/ شركة (...) للتجارة. ٢- لم تذكر المدعية بينة على صدق وصحة دعواها، ويظهر وجود تحايل من طرف ثالث استفاد من توريد البضاعة له، وزعم للمدعية أنه يعمل لدى موكلتي وهذا غير صحيح ألبتة. ٣- الفواتير المقدمة موقعة من مجهول ولا نقر بنسبة هذه التوقيعات إلى موكلتي. ٤- لا علاقة تربط موكلتي/ شركة (...) التجارية، وبين والمورَد له ((...) كافيه). ٥- تزويد المورَد له للمدعية برقم السجل التجاري لموكلتي لا يعني بحال وجود صفة لموكلتي في هذا التوريد. ٦- لكل ما سبق ولقوله صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم؛ لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولعدم وجود بينة صحيحة على دعوى المدعية فنطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ ٠٤ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي بحضور المدونة بياناتهم، وبسؤال المدعي وكالة عن الاكتفاء أجاب قائلًا: بل نرغب بتقديم رد على المذكرة المقدمة أخيرًا من المدعى عليه هكذا أجاب وبسؤاله عن سبب عدم التقديم خلال المدة المحددة أجاب قائلًا: لم نطلع على الرد الأخير المقدم من المدعى عليه وكالة هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء وبناء عليه فالدائرة تقرر رفع هذه الجلسة للتأمل فيما سبق تقديمه. وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، وبسؤال المدعي وكالة عن عدم تقديم ما استمهل لأجله أجاب قائلًا: نكتفي بما تم تقديمه هكذا أجاب وبسؤاله عن البينة على عمل الموقع على الفواتير لدى المدعى عليها أجاب قائلًا: نكتفي بما قدمنا من بينات في هذه الدعوى هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: عدم كفاية المستندات المقدمة من المدعية لإثبات الدعوى - إنكار المدعى عليها للدعوى -عدم جواز توجيه اليمين للمدعى عليها لكونها شخص اعتباري- للمدعية إقامة الدعوى على من باشر التعامل معها . وقد حصر المدعي طلبه في: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٦٢٦) عشرة آلاف وست مئة وستة وعشرون ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في أنه: لا صحة لدعوى المدعية فموكلته لم تتعامل مع المدعية سابقاً ولا تربطها أي علاقة بها وجميع المستندات المقدمة من قبلها والمرفقة بالدعوى لا تدل على تعامل موكلته معها. بناء على الدعوى وحيث لاقت إنكارا من المدعى عليها ولأن المدعي وكالة لم يقدم ادلة تثبت استحقاق المبالغ المطالب بها مما لا تستند معه الدعوى إلى اسانيد كافية ،وحيث أن الدائرة في معرض نظرها أمرت المدعية بتقديم بينة موصلة لما تدعيه وإلا ستعدها عاجزة فلم تقدم واستنادا للمادة(٣) الفقرة (١) من نظام الإثبات ونصها:( ١-البينة على من ادعى ...)وبما أن المدعية ليس لها بينة تثبت دعواها وبما أن المدعى عليها شخص اعتباري فلا يجوز توجيه اليمين عليها استنادًا لحكم المادة (٠٢/٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات التي نصّت على (٢ - لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية.) ، وتأسيسا على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت مطالبة المدعية بالحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض هذه الدعوى ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف لحكم المادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث