حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530922056

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570995045/1445
رقم الحكم:4530922056
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570995045 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530922056 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٥٠٤٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه : شركة (...) للخدمات اللوجستية شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٥ /٠١ /١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية المدعى عليها مركبة من نوع (...) موديل ٢٠٢٠ لوحة رقم(...) بأجرة يومية قدرها (٦٥) خمسة وستون ريال بعقد الكتروني رقم (٤١٨) ممهور بختم المدعى عليها، واستلمت المدعى عليها المركبة بذات التاريخ وبقيت لديها مدة (٩٤) أربعة وتسعون يوماً وسلمت المركبة بتاريخ ٢٢ /٠٤ /١٤٤٥ هـ ليصبح إجمالي الأجرة مبلغاً قدره (٦,١١٠) ستة آلاف ومائة وعشرة ريالات، دفع منها مبلغاً إجمالي قدره (٢,٣٠٠) الفان وثلاثمائة ريال، وتبقى مبلغاً قدره (٣,٨١٠) ثلاثة آلاف وثمانمائة وعشرة ريالات وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الأجرة المتبقي وقدره إجمالاً (٣,٨١٠) ثلاثة آلاف وثمانمائة وعشرة ريالات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد إيجار رقم (٤١٨) ممهور بختم المدعى عليها، ٢- عدد (١٠) من الحوالات الصادرة من المدعى عليها للمدعية على مطبوعات بنك (...)، ٣- ملحق العقد على مطبوعات مؤسسة المدعي، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٨ /٠٨ /١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤ /٠٩ /١٤٤٥هـ وفيها: قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الأجرة المتبقي وقدره إجمالاً (٣,٨١٠) ثلاثة آلاف وثمانمائة وعشرة ريالات بناء على عقد الأجرة بين الطرفين وهما تاجرين لذا فإنها تدخل في اختصاص المحكمة التجارية بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ومن حيث الموضوع ولما قدمه المدعي من بينة وهي مطابقة العقد وملحق العقد والحوالات الصادرة من المدعى عليها للمدعية ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبلها المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات اللوجستية شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدرة (٣٨١٠) ثلاثة ألاف وثمانمائة وعشرة ريالات ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث