حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530904147

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571062021/1445
رقم الحكم:4530904147
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571062021 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530904147 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٦٢٠٢١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه جهاز أجهزة كهربائية، عدد (١٩) سنة الصنع (...) من شركة ((...)- (...)) وهو (فرن + مكيف + ثلاجة) بثمن (١٧٦,٧٦٤) مائة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال، سدد منه (١٤٩,٥٥٥.٥٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين تقوم المدعية بتوريد أجهزة كهربائية للمدعى عليه على أن يقوم بسدادها اجلاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٢٠٨.٥١) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية ريال وواحد وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب محررة على مطبوعات المدعية، المتضمنة طلب مؤسسة (...) للتجارة توريد أجهزة كهربائية، مؤرخ في ١٤٤٠/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٣م. ٢- مطابقة الرصيد عبارة عن كشف حساب للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨م بمبلغ (٢٧,٢٠٨.٥١) سبعة وعشرون ألف ومئتان وثمانية ريال وواحد وخمسون هللة موقع ومختوم من المدعى عليه ومن مؤسسة (...) للتجارة بكون الرصيد مطابق. ٣- مجموعة من الفواتير المحررة على مطبوعات المدعية، المتضمنة شراء مؤسسة (...) للتجارة أجهزة كهربائية، مذيل بختمها، بعدد (١٧) فاتورة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠٨هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بانها تتمثل في طلب فتح حساب بيع بالآجل موقع ومختوم من مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) ومصدق من الغرفة التجارية على صحة توقيع مؤسسة (...)، كما أن بينته تتمثل في مطابقة الرصيد عبارة عن كشف حساب للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨م بمبلغ (٢٧,٢٠٨.٥١) سبعة وعشرون ألف ومئتان وثمانية ريال وواحد وخمسون هللة موقع ومختوم من المدعى عليه ومن مؤسسة (...) للتجارة بكون الرصيد مطابق، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، وقامت بالاستعلام عن مؤسسة (...) واتضح ان ملكيتها تعود للمدعى عليه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٢٠٨.٥١) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية ريال وواحد وخمسون هللة. ولتخلف المدعى عليه عن الحضور مع تبلغه لشخصه، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة طلب فتح حساب بالآجل، وفواتير، ومطابقة رصيد بقيمة مبلغ المطالبة، مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٧,٢٠٨.٥١) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية ريالات وواحد وخمسون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث