حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530932340
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571107123/1445
رقم الحكم:4530932340
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571107123 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530932340 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠٧١٢٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوات تجميل) عدد (١٤٢٨) (عدسات لاصقة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٤٠,٣٤٠.٠٠) مائة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وشراء)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٤م -تقريباً-, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٠,٣٤٠.٠٠) مائة وعشرة ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٩-١٦هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (١٠١٠٨٧٣٨٦) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة هذا نصها (صاحب الفضيلة/ رئيس الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حفظة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد نتقدم بلائحتنا في القضية رقم (٤٥٧١١٠٧١٢٣) نيابة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) على النحو الاتي:المدعي: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) المدعى عليه: صيدلية (...) سجل تجاري رقم: (...) موضوع الدعوى بناء على نموذج فتح حساب عميل المرفق لكم (مرفق ١) والمحرر بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣ لقد باع موكلي للمدعى عليه (عدسات لاصقة) بعدد (١٤٢٨)، بثمن إجمالي قدره (١٤٠,٣٤٠.٠٠) مائة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال سعودي بموجب الفواتير (مرفق٢) على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٢٣، وقُبض المبيع وقد حل الثمن كاملاً، والواصل منه (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وبقي في ذمته مبلغ وقدره (١١٠,٣٤٠.٠٠) مائة وعشرة ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (١١٠,٣٤٠.٠٠) مائة وعشرة ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي (١- نموذج فتح حساب عميل (التعاقد) والممهور بتوقيع المدعى عليها والمصادق عليه من قبل الغرفة التجارية ٢- الفواتير الصادرة من موكلتي والممهورة بتوقيع استلام من المدعى عليه ٣- اخطار ٤- كشف حساب الصادر من موكلتي يوضح المبالغ المستحقة والمسددة) ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (١١٠.٣٤٠.٠٠) مائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وأربعون ريال يمثل قيمة أدوات تجميل. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليه. أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه نموذج فتح حساب عميل والممهور بتوقيع المدعى عليه والمصادق عليه من قبل الغرفة التجارية والفواتير الصادرة من المدعية والممهورة بتوقيع استلام من المدعى عليه وكشف حساب الصادر من المدعية يوضح المبالغ المستحقة والمسددة وإخطار المدعى عليه. ولعدم حضور المدعى عليه أو من يمثله لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليه نكل موكله عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور مما يعتبر تفريطا منه والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...)، بصفته صاحب صيدلية (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (١١٠.٣٤٠.٠٠) مائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وأربعون ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.