حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530916415

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571065611/1445
رقم الحكم:4530916415
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571065611 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530916415 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الرابعة والعشرون القضية رقم ٤٥٧١٠٦٥٦١١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة مصنع (...) للمنتجات البلاستيكية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كماليات) (رولات بلاستيكية وكماليات بلاستيكة أخرى)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٧,٨٥٩.٣٨) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله سدد منه (١٧,٩٩٣.٥٠) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: سهيل مهدي مبارك العفاري هوية رقم(...)وآلية التوريد بين الطرفين (فواتير)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٩م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). طلبات المدعي:لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٨٦٥.٨٨) تسعة آلاف وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي). وقد عقدت الدائرة جلسة في يوم الأربعاء الموافق ١٠/٩/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وحضر فيها (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم صحيفة محررة سبق ذكرها أعلاه، وبسؤال عن بينته على الدعوى ذكر أنها تتمثل في كشف حساب معتمد ومختوم من المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وحيث يطلب وكيل المدعية الزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٨٦٥.٨٨) تسعة آلاف وثمان مئة وخمسة وستون ريالًا وثمان وثمانون هللة تمثل قيمة توريد (رولات بلاستيكية وكماليات بلاستيكية أخرى) للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، وحيث أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب معتمد ومصدّق من المدعى عليها والمرفق في ملف القضية، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، ولأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه،، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع (...) للمنتجات البلاستيكية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٨٦٥.٨٨) تسعة آلاف وثمان مئة وخمسة وستون ريالًا وثمان وثمانون هللة. وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١١/١٤٤١هـ)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث