حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530927138
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٧ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571096158/1445
رقم الحكم:4530927138
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571096158 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530927138 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٦١٥٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) التجارية المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته نقلت بضائع للمدعى عليه بمبلغ قدره: ألفان وثمان مئة واثنان وعشرون ريال وعشرة هلله (٢,٨٢٢.١٠) لم يسدد منه شيء، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها تبين أنها لازالت سارية وتنتهي بتاريخ ١٤٤٦/٦/١٠هـ وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم(...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٣/١١هـ، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ,وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن دعواه أحال على ما قدم أحال على لائحة دعواه وعقب بأن المدعى عليه قد قام بسداد جزء من المبلغ وقدره ألفي ريال وقرر بأن موكله اتفق مع المدعى عليه على سداد المبلغ المتبقي وقدره ٨٢٢ ريال بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥هـ وطلب من الدائرة إثبات هذا الصلح والالزام به ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أيد ما ذكره وكيل المدعية وقرر اكتفاءه ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في أن تنقل المدعية شركة (...) التجارية بضائع للمدعى عليه (...) عن طريق البر، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بسداد الثمن وقدره: ألفان وثمان مئة واثنان وعشرون ريال وعشرة هللة (٢,٨٢٢.١٠) وذلك مقابل نقل بضائع إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ مئتان وخمسة وعشرون ريال (٢٢٥) وبما أن طرفا الدعوى اصطلحا برضاهما واختيارهما على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره(٨٢٢) ثمان مئة واثنان وعشرون ريالا بتاريخ ٢٩ من شهر شوال لعام ١٤٤٥هـ ، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة الصلح ووافق عليه وأبدى استعداده بالسداد، وبما أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً لما فيه من قطع النزاع وإنهاء الخصومة، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- مرفوعاً إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ، وبما أن عقد الصلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحاً منهياً للنزاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح بين طرفي الدعوى وذلك بالتزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره(٨٢٢) ثمان مئة واثنان وعشرون ريالا بتاريخ ٢٩ من شهر شوال لعام ١٤٤٥هـ لما هو موضح بالاسباب ، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.