حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530912422
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571087496/1445
رقم الحكم:4530912422
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571087496 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530912422 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٨٧٤٩٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٠٠٥٩٨٢٨٧) ، وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه استنادا للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة وحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح ، وبسؤاله عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز لقد قامت موكلتي شركة (...) للتجارة بتوريد مخبوزات وحلويات للمدعى عليها مؤسسة (...) لتقديم المشروبات بمبلغ إجمالي وقدره (٨,٦٤٩.١٥) ثمانية ألاف وستمائة وتسعة وأربعين ريالا وخمسة عشر هللة ، وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣.٩٣٨) ثلاثة ألاف وتسعمائة وثمانية وثلاثين ريال سعودي لموكلتي موجب الحوالة المؤرخة في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣م ، ولم تقم بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٤,٧١١.١٥) أربعة ألاف وسبعمائة وإحدى عشر ريال وخمسة عشر هللة وذلك بموجب كشف الحساب المرفق ، لذا تم رفع هذه القضية ، الطلبات : أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤,٧١١.١٥) أربعة ألاف وسبعمائة وإحدى عشر ريال وخمسة عشر هللة. لموكلتي شركة (...) للتجارة ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على كشف الحساب لعام ٢٠٢٣م ومحادثات عبر تطبيق الواتساب مع المدعى عليه وحوالة على مصرف (...) متضمنة سداد المدعى عليه جزء من قيمة البضاعة محل الدعوى ، وباطلاع المحكمة على هذه المستندات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤,٧١١.١٥) أربعة آلاف وسبعمائة وأحد عشر ريالا وخمسة عشر هللة، وقدمت لإثبات دعواها كشف الحساب لعام ٢٠٢٣م ومحادثات عبر تطبيق الواتساب مع المدعى عليه وحوالة على مصرف (...)متضمنة سداد المدعى عليه جزء من قيمة البضاعة محل الدعوى ، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليه، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليه لجلسة هذه الدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٧١١.١٥) أربعة آلاف وسبعمائة وأحد عشر ريالا وخمسة عشر هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.