حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530898455
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571055714/1445
رقم الحكم:4530898455
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571055714 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530898455 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٥٧١٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه: شركة (...) الطبي شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ادوية طبية وتجميلية) عدد (٦) (ادوية طبية وتجميلية) بثمن إجمالي قدره (٤,٠٩٨.٣٧) أربعة آلاف وثمانية وتسعون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد ادوية طبية وتجميلية)/ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير + كشف حساب). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤,٠٩٨.٣٧) أربعة آلاف وثمانية وتسعون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: ما ذكر بخصوص المبلغ المدعى به غير صحيح، والصحيح أن المستحق هو (٢,٥٩٨,٣٧) ألفان وخمس مائة وثمانية وتسعون ريال وسبعة وثلاثون هللة، ثم أرفق كشف حساب صادر على مطبوعات المدعي، وبعرضه على المدعي وكالة قرر قائلا: صحيح ما ذكر وأكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٩٨.٣٧) أربعة آلاف وثمانية وتسعون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بأن المستحق للمدعي هو فقط (٢,٥٩٨,٣٧) ألفان وخمس مائة وثمانية وتسعون ريال وسبعة وثلاثون هللة، وصادق المدعي وكالة على ذلك، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث دفع المدعى عليه وكالة بأن المستحق للمدعي ما قرر أعلاه وصادق المدعي وكالة على ذلك لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن المستحق للمدعي هو مبلغ قدره (٢,٥٩٨,٣٧) ألفان وخمس مائة وثمانية وتسعون ريال وسبعة وثلاثون هللة، وأما عن طلب المدعي التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث أن الثابت والمتقرر لدى الدائرة توافر أركان التعويض لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاقه للتعويض بمبلغ قدره : (٢٦٠) مائتان وستون الريال حيث أن المتقرر عرفا بخصوص أتعاب المحاماة أن تكون بحدود العشرة بالمائة وما طالب به المدعي أكثر من ذلك ولما للدائرة من ولاية على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته وتشيح بنظرها عن ما زاد عن ذلك وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (٢,٥٩٨,٣٧) ألفان وخمس مائة وثمانية وتسعون ريال وسبعة وثلاثون هللة، مقابل عقد التوريد، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره: (٢٦٠) مائتان وستون ريالا تعويضا عن أضرار التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.