حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530875578
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570799964/1445
رقم الحكم:4530875578
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570799964 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530875578 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4570799964 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) الدولية المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 2022/06/23م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه رافعة شوكية ديزل 5 طن لمدة (18) ثمانية عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (336,001.22) ثلاثمائة وستة وثلاثون ألفًا وريال و اثنان وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1445/05/16هـ سدد منه مبلغاً قدره (116,120.72) مائة وستة عشر ألفًا ومائة وعشرون ريالاً و اثنان وسبعون هلله والمبالغ حالة السداد هي (219,880.50) مئتان وتسعة عشر ألفًا وثمانمائة وثمانون ريالاً وخمسون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 2022/06/24م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (21,900) واحد وعشرون ألفًا وتسعمائة ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة في 29/08/1445هـ: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، أفاد وكيل المدعية بأنه قدّم طلب تصحيح لمبلغ المطالبة في طلبات القضية حيث صحح المبلغ إلى (224,480.50) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ (21,900) واحد وعشرون ألفًا وتسعمائة ريال كما أفاد بأنه قدم مجموعة مستندات تتمثل في أوامر شراء صادرة من المدعى عليه وفواتير مهورة يختم الاستلام من المدعى عليه وكشف حساب وعقد أتعاب واكتفى بذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (224,480.50) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريال و خمسون هلله، تمثل المتبقي من قيمة أجرة رافعة، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (21,900) واحد وعشرون ألفًا وتسعمائة ريال، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وفواتير مهورة يختم الاستلام من المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. وفيما يخص طلب الأتعاب، فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعية في الدعوى السابقة، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية, فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد), وحيث قدّمت وكيلة المدعية العقد المبرم بين المدعية ووكيلها المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم بمبلغ الأتعاب المطالب به وقدره (21,900) واحد وعشرون ألفًا وتسعمائة ريال، والذي لا يتجاوز ما نسبته (10%) من قيمة المبلغ الثابت في ذمّة المدعى عليها، ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: 1-إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) الدولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (224,480.50) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً و خمسون هلله. 2-إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) الدولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (21,900) واحد وعشرون ألفًا وتسعمائة ريال. تمثل أتعاب المحاماة.