حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530853945

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571003337/1445
رقم الحكم:4530853945
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571003337 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530853945 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٣٣٣٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...)-المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٢م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (أعمال صيانة محولات وتوريد زيوت محولات) و(تنفيذ بعض أعمال صيانة محولات)، وقد كان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٢م بثمن إجمالي قدره (١٦,٥٦٠.٠٠) ريال، وقد سدد كامل المبلغ، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (١٢٨٨٠) ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قامت موكلتي بدفع مبلغ مالي وقدره (١٦,٥٦٠) ريال، بموجب الحوالة البنكية المؤرخة في ٢٧/٠٤/٢٠٢٢م (مرفق رقم ٣ صورة الحوالة البنكية) كدفعة مقدمة للمدعى عليها للبدء في تنفيذ الأعمال, على أن يتم حسمها لاحقا من مستحقات المدعى عليها حال تنفيذها الأعمال المتفق عليها كما هو المتعارف عليه بمجال عمل المقاولات.، قامت المدعى عليها بتنفيذ جزء من الأعمال المتفق عليها , وقد جاءت قيمة تلك الأعمال المنفذة مبلغاً قدره(١٢,٨٨٠) اثنا عشر ألفا وثمانمائة وثمانون ريال)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٣,٦٨٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وثمانون ريال سعودي ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت (...)بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)؛ ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٣.٦٨٠ ريال تمثل قيمة رد الثمن لعدم التزام المدعى عليها بتوريد محولات وملحاتها لصالح المدعية، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي فاتورة صادرة من المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وأمر شراء صادر من موكلته وحوالة بنكية عن طريق بنك (...)وعرض سعر مقدم من المدعى عليها، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣.٦٨٠ ريال تمثل قيمة رد الثمن لعدم التزام المدعى عليها بتوريد محولات وملحاتها لصالح المدعية؛ وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال فاتورة صادرة من المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وأمر شراء صادر من موكلته وحوالة بنكية عن طريق بنك الرياض وعرض سعر مقدم من المدعى عليها، وبما أن المستندات المشار إليها آنفاً قد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...)سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣.٦٨٠) ثلاثة الاف وستمائة وثمانون ريال، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث