حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530914058

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571020716/1445
رقم الحكم:4530914058
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571020716 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530914058 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٢٠٧١٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٢ م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها ( سيراميك وبورسلان)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال، سددت منه (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٧ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٩٥٠,٠٠٠) مليون وتسعمائة وخمسون ألفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بيع على مطبوعات المدعية مبرم بين أطراف الدعوى متضمن على حلول موعد الدفعة الثانية والتي هي محل الطلب في الدعوى، مذيل بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها ٢- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها متضمن إقرار المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال ومذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٣/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن محامي المدعية أرفق مذكرة بتاريخ ٢٣-٨-١٤٤٥هـ بالطلب رقم (٤٥١١٥٥٩٢٤٩) وأكد فيها على ما جاء في دعواه مرفقا صحيفة الدعوى بالإضافة إلى البينات، وهي العقد الموقع بين الطرفين والسند لأمر وكذلك الإخطار بالمطالبة وأضاف في مذكرته طلبا بأتعاب المحاماة وكذلك المطالبة بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال تمثل ضريبة قيمة مضافة فأفهمته الدائرة بأنها ليس لها إلا النظر في الطلبات المسجلة عبر الصحيفة الإلكترونية والمحسوب عليها التكاليف القضائية، وليس ما عدا ذلك من طلبات إلا بتسجيله كطلب عارض عبر منصة ناجز وسداد التكاليف القضائية المحسوبة عليه أو المطالبة بدعوى مستقلة بهذه الطلبات الإضافية، ثم سألته الدائرة عن سبب المطالبة أمام محكمة الموضوع رغم وجود سند لأمر بكامل مبلغ المطالبة فأجاب، بسبب وجود عيب شكلي في السند تعذر التنفيذ بسببه أمام محكمة التنفيذ، وبسؤاله عن الدليل على ذلك فاستعد بتقديمه. وعقدت المحكمة جلسة في ١٠/٠٩/١٤٤٥هـ، وفيها: تشير الدائرة إلى تقديم محامي المدعية المطلوب منه حسب المحضر السابق وتم إرفاقه بملف الدعوى وبعد الاطلاع، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة... الأسباب: قد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٩٥٠,٠٠٠) مليون وتسعمائة وخمسون ألفًا ريال، ولم تحضر أو تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى رغم تبلغها، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في عقد بيع على مطبوعات المدعية مبرم بين أطراف الدعوى متضمن على حلول موعد الدفعة الثانية والتي هي محل الطلب في الدعوى، مذيل بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها، وسند لأمر على مطبوعات المدعى عليها متضمن اقرار المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال ومذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. واستنادا إلى ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ ه على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغا لشخص المدعى عليه، وحيث إن المحكمة ظهر لها جدية المدعية في دعواها بناء على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرع، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل مطالبة المدعية استنادا لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه، ويخضع الحكم لحق الاعتراض حسب المدد والاجراءات المقررة في المواد ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجارية، فإن مضت المدة دون اعتراض اكتسب الحكم القطعية ودخل حيز النفاذ. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لشركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٩٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وتسع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي فقط.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث