حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530926526

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571034835/1445
رقم الحكم:4530926526
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571034835 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530926526 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٣٤٨٣٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) و(...) للتجاره والمقاولات المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها عبارة عن إقامة ساتر ترابي (عقم)، بثمن إجمالي قدره: مائة وثلاثة ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال (١٠٣,٣٨٨)، وقد سدد منه مبلغاً قدره: ثمانية وثلاثون ألفًا ريال (٣٨,٠٠٠)، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي للمدعية وقدره: خمسة وستون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال (٦٥,٣٨٨)، وأرفق بصحيفة دعواه: العقد المبرم بين الطرفين، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وقد افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية /(...)، حامل الهوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٥/ ٨/١٤٤٥ هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...)وتاريخ ٦/٣/١٤٤١هـ، في حين لم ينضم المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٩٩٧٨٥٩٠٠) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبةً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ، وبسؤاله عن بينته قرر أن بينته العقد المبرم مع المدعى عليها فسألته الدائرة عن تنفيذ الأعمال محل التعاقد فقرر طلب يمين المدعى عليها على نفي تنفيذ الأعمال محل التعاقد، فقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعية، في حين لم تنضم المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الالكتروني رقم (٩٩٩٤٧٦٦٢)،كما تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها لأداء اليمين رغم تبلغها لأداء اليمين وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم (١٠٠٢١٣٥٠٠)، ولم تقدم عذر لذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر اكتفائه بما قدم، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدارسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: خمسة وستون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال (٦٥,٣٨٨)، مقابل تنفيذ أعمال مقاولة، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٩٩٩٤٧٦٦٢)، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: خمسة وستون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال (٦٥,٣٨٨)، مقابل تنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها عبارة عن إقامة ساتر ترابي (عقم)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين صادر من موكلته بتاريخ ١٨/٢/٢٠١٧م، والمتضمن: على تنفيذ ساتر ترابي (عقم) وسداد قيمة العقد على دفعات على النحو التالي: الدفعة الأولى مقدماً عند توقيع العقد وقدرها: عشر آلاف ريال (١٠.٠٠٠)، والدفعة الثانية بعد إنجاز ٥ كيلو متر وقدرها: عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠)، والدفعة الثالثة بعد إنجاز ١٠ كيلو متر وقدرها: عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠)، والدفعة الرابعة إنجاز ١٥ كيلو متر وقدرها: عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠)، والدفعة الخامسة بعد إنجاز العمل كامل واستلام الموقع والتمتير النهائي وقدرها: خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً (٢٥.٤٥٠)، والممهور بختم المدعية، وتوقيع المدعى عليها، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به حيث لم يتم إثبات تنفيذ الاعمال محل التعاقد، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليها على نفي تنفيذ الأعمال، وبما أن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها بالحضور لأداء اليمين بمهمة التبليغ رقم (١٠٠٢١٣٥٠٠)، ولم تقدم عذراً عن ذلك، عليه فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وذلك استناداً للفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: (١): من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ، (٢): إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. ، وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / (...) ، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) و(...) للتجارة ، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: خمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال (٦٥,٣٨٨) وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم ابتدائي يحق الاعتراض عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث