حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530923843
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530923843
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4571087744لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530923843 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية 4571087744لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ 1444/10/20هـ الموافق 2023/05/10م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مأكولات بحرية) عدد (1839) (أسماك) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/10هـ الموافق 2023/01/03م بثمن إجمالي قدره (79,102.76) تسعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و ستة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1445/06/13هـ الموافق 2023/12/26م بمبلغ قدره(79,102.76) تسعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و ستة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/13هـ الموافق 2023/12/26م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد + فواتير). ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (79,102.76) تسعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و ستة وسبعون هلله . هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية وكيلها /(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بالمهمة رقم 100311196 ،وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك، ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (79,102.76) تسعة وسبعون ألفًا ومائة وريالان و ستة وسبعون هلله هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في العقد وفواتير مختومة بختم عائد للمطعم المملوك للمدعى عليها (...) هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال على صحيفة الدعوى والفواتير، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد بيع بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن وكيل المدعية يذكر تعاقد موكلته مع المدعى عليها على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مأكولات بحرية بعدد 1839، بثمن إجمالي قدره (79,102.76) تسعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و ستة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع ، وقدمت في سبيل إثبات صحة دعواها عقد مختوم بختم منسوب إلى المدعى عليها وفواتير مختومة بختم منسوب للمطعم الذي تنسب ملكيته للمدعى عليها، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (79,102.76) تسعة وسبعون ألفًا ومائة وريالان و ستة وسبعون هلله، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.)، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)،ولما نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي نصها: (1-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) كما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة ما نصه: (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.)،وقد قررت على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والتي نصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام.)، واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصها: (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) شركة شخص واحد (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) التجارية (...)) مبلغًا قدره (تسعة وسبعون ألفًا ومائة وريالان وستة وسبعون هلله)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم