حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530856803
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570783410/1445
رقم الحكم:4530856803
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570783410 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530856803 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570783410 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصيانه والتشغيل الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1439/04/12هـ الموافق 2017/12/30م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ادوات (لمبة صوديوم - محرك هوائي - مكبي هوائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/04/12هـ الموافق 2017/12/30م بثمن إجمالي قدره (523,164.60) ريال، إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/04/12هـ الموافق 2017/12/30م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 10/7/1445ه موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره523.164.60 ريال، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي المرفقات المقيدة في ملف القضية ثم طلبت منه الدائرة ترتيب بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة عبر النظام خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها قد خالف نص المادة 243 من نظام المحاكم التجارية واستنادا على المادة 13 من ذات النظام قد جرى تطبيق الغرامة المالية الواردة في الدليل الارشادي وهو مبلغ قدره 500 ريال وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخير للجواب على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم: (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم: (...)، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره523.164.60 ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن لمبات وملحقاتها لصالح المدعى عليها،ثم عقب المدعي اصالة باستلام شيك برقم (...) وتاريخ 29/ 2/ 2024م من المدعى عليها صار من خلال بنك (...) بالمبلغ محل المطالبة وعليه فإنه يطلب التنازل عن هذه الدعوى لاستلامه ما تقدم، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها ونظرا لانتفاء ركن الخصومة في هذه الدعوى فقد أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي يطلب التنازل عن هذه الدعوى وذلك لكون أن المدعى عليها قد سددت المبلغ محل المطالبة، وذلك بموجب شيك برقم ((...)) وتاريخ 29/ 2/ 2024م؛ وبما أنه ثبت للدائرة بموجب طلب المدعي وكالة إنهاء هذه الخصومة بسداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، وبما أن خصومة الأطراف في هذه الدعوى منتهية، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم عن طريقها، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب المدعي الحكم بانقضاء الدعوى فإن هذه الدعوى قد افتقدت لأحد شروطها وهو وجود الخصومة وبالتالي فان الدعوى تكون منقضية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.