حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530931835

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571108551/1445
رقم الحكم:4530931835
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571108551 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530931835 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي رالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571108551 لعام 1445هـ المدعي : شركة مجموعة (...) التجارية المدعى عليه : شركة (...) للتجاره (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 16/09/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...)، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعواه أجاب ( إنه بتاريخ 1442/09/27هـ الموافق 2021/05/09م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مراوح شفط بثمن إجمالي قدره (463,287.00) أربع مئة وثلاثة وستون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (463,287.00) أربع مئة وثلاثة وستون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال)، وبسؤاله عن بيناته أحال إلى مطابقة الرصيد المرفقة مع صحيفة الدعوى الصادرة على مطبوعات المدعية الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بنفس مبلغ المطالبة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (463,287) أربعمائة وثلاثة وستون ألفًا ومائتان وسبعة وثمانون ريال، تمثل قيمة توريد مراوح شفط للمدعى عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته التي تمثلت في مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بنفس مبلغ المطالبة، ما يجعل هذه البينة خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما يكون معه هذه المحرر المشار إليه داخل في عموم المادة وصالح للاحتجاج به؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها؛ ومعه تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة مجموعة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (463.287) أربعمائة وثلاثة وستون ألفًا ومائتان وسبعة وثمانون ريال ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث