حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530884376

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570857891/1445
رقم الحكم:4530884376
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570857891 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530884376 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٥٧٨٩١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إن المدعي يملك تطبيق منصة ذكريات ومناسبات فقد تعاقد مع المدعى عليها بموجب اتفاقية شراكة وتشغيل المنصة المتكاملة والمؤرخة في١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ بأتعاب تشغيلية وقدرها (٤٧٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وحيث نصت الاتفاقية على أن تكون نسبة المدعي (المالك) ٧٠ ٪ من قيمة الشراكة ونسبة المدعى عليها المُشغل ٣٠ ٪ من قيمة الشراكة ويدفع كل طرف نصيبه في رأس المال حسب حصته في الشراكة وذلك وفقاً للبند السابع من العقد وعليه قام موكله بدفع مبلغ وقدره (٣٣٢,٥٠٠) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال حسب نسبته من العقد، تحققت أرباح من بيع بطائق عضوية (...) للمسجلين في التطبيق بإجمالي الأرباح بلغت (٣١١,٦١٢.٢٦) ثلاثمائة وإحدى عشر ألف وستمائة واثني عشر ريال وستة وعشرون هللة بموجب تقرير الإيرادات المقدم من قبل المدعى عليها، حيث أخلّت المدعى عليه بالبند (١١) من الاتفاقية الذي يتضمن توزيع الأرباح آخر كل سنة ميلادية، ولم تسلم موكله أي أرباح مبقاة أو إيرادات بعد انتهاء السنة المالية. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع حصة موكله من الأرباح المتحصل عليها وقدرها (٢١٨,١٢٨) مئتان وثمانية عشر ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقية إدارة وتشغيل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ على مطبوعات مؤسسة (...) والمبرم بين مؤسسة (...) و(...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية صادرة من البنك (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١م من (...) إلى مؤسسة (...) بمبلغ قدره (٣٣٢,٥٠٠) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال. ٣- محرر عادي متمثل في تقرير تشغيلي لمنصة (...) على مطبوعات مؤسسة (...) تضمن نسبة الأرباح. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إن ما جاء في الدعوى غير صحيح ودفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى استنادا للمادة (١٤) من لائحة المرافعات الشرعية وطالب في جوابه بـصرف النظر عن الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٧هـ: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن مبلغ المطالبة والأرباح فقرر أن الأرباح هي (٣١١,٦١٢.٢٦) ثلاثمائة وإحدى عشر ألف وستمائة واثني عشر ريال وستة وعشرون هللة ونصيب موكله منها (٢١٨,١٢٨) مئتان وثمانية عشر ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال. وبسؤاله عن مستنداته على ما تقدم أجاب: المستندات الصادرة من المدعى عليها والتي أرفقت في طلبات القضية وأما ما زاد على ذلك فمستنده في ذلك هو تقرير صادر من المدعى عليها بإيرادات التطبيق ابتداء من ٠١-١٠-٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٣م، وبسؤال هل يحصر دعواه فيما ثبت في الأوراق الصادرة من المدعى عليها والتي بيِّن فيها صافي الأرباح فأجاب أن الفترات التي يطالب فيها بالأرباح متداخلة ولا يستطيع الفصل بين كل واحدة وأخرى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن التقرير المرفق في مرفقات القضية والمعنون بعنوان: إيرادات التطبيق طلب مهلة للرد. وبسؤال وكيل المدعي هل استلم موكله أي أرباح فقرر أنه لم يستلم أي شيء، وبسؤاله عن مقدار الربح المسلم أجاب بما نصه: من المفترض أنه استلمها . وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعي طلبه في : إلزام المدعى عليها بدفع حصة موكله من الأرباح المتحصل عليها وقدرها (٢١٨,١٢٨) مئتان وثمانية عشر ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إن ما جاء في الدعوى غير صحيح ودفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى استنادا للمادة (١٤) من لائحة المرافعات الشرعية وطالب في جوابه بـصرف النظر عن الدعوى. وحيث قدم وكيل المدعي العقد وإيرادات التطبيق والتقرير النهائي المتضمن للأرباح على مطبوعات المدعى عليها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى جزئياً، وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن مجموع الأوراق المقدمة من المدعي والتي تضمنت الأرباح وبعد احتساب الأرباح والقدر المتيقن منها وجدت الدائرة أن الأرباح المستحقة للمدعي بناء على المستندات المرفقة وبناء على العقد محل الدعوى هو مبلغاً قدره ١٥٤.٩٤٨.٥٠ريال، وبما أن الأصل براءة الذمة والأصل في الأرباح العدم، وأن الشك يفسر لصالح المدين، وانتهت إلى الحكم به. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدر ١٥٤.٩٤٨.٥٠ مئة وأربعة وخمسون ألفاً وتسع مئة وثمانية وأربعون ريالاً وخمسون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث