حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530891935

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570814986/1445
رقم الحكم:4530891935
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570814986 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530891935 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨١٤٩٨٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع و توريد ادوية طبية وتجميلية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٣,٢٤٢.٠٨) ثلاثة آلاف ومئتان واثنان وأربعون ريال سعودي و ثمانية هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (المدعي قام بتوريد الادوية وتسليمها للمدعى عليه وقام المدعى عليه بمطابقة الأرصدة والمديونيات وقام بتثبيت المديونية والمطابقة عليها بموجب الختم الرسمي للشركة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠ /٠٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٢٤٢.٠٨) ثلاثة آلاف ومئتان واثنان وأربعون ريال سعودي و ثمانية هلله، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ١١ /٠٧/١٤٤٥ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة: (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ووكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية والوطنية رقم (...) ووكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه فذكر بقوله: تلك الفترة كانت تحت يد شخص آخر وهي شركة (...) وبالتالي تنتفي علاقة موكلتي بالتعاقد مع المدعية ثم طلب الدائرة من أطرفا الدعوى تبادل المذكرات بواقع مذكرة للمدعي ومذكرة للمدعى عليه على أن تكون المذكرات بصيغة وورد فتفهما ذلك، وبجلسة ٠٤ /٠٨/١٤٤٥حضر المدعي وكالة: (...) ، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم مذكرة ونصها: ردا على ما جاء من أقوال المدعى عليه في الجلسة السابقة: نحن تعاملنا مع شركة نظامية قائمة ذات مسئولية محدودة أي التزام او أي حقوق حيث ان الشركة لها كيان مستقل وذمة مالية منفردة عن مالكها وليس للمالك أي علاقة بهذا وبالتالي فان الدين يقع على عاتق الشركة أيا كان مالكها ونحن لا نعلم سوى أنها شركة لها كيان مستقل وتعاملنا مع شركة وان المدعى ليه سواء مالكها القديم ام الجديد فهو يتحمل ما عليها من التزامات ومالها من حقوق وبعرضه على وكيل المدعى عليه استمهل الدائرة فأمهلته الدائرة لأن يقدم جوابه خلال خمسة أيام بصيغة وورد، وللمدعى عليه حق الرد خلال خمسة أيام بعدها، ثم بتاريخ٠٤/٠٨/١٤٤٥ تقدم المدعى بمذكرة ونصها ردا على ما جاء من اقوال المدعى عليه في الجلسة السابقة : نحن تعاملنا مع شركة نظامية قائمة ذات مسئولية محدودة أي التزام او أي حقوق حيث ان الشركة لها كيان مستقل وذمة مالية منفردة عن مالكها وليس للمالك أي علاقة بهذا وبالتالي فان الدين يقع على عاتق الشركة أيا كان مالكها ونحن لا نعلم سوى انها شركة لها كيان مستقل وتعاملنا مع شركة وان المدعى ليه سواء مالكها القديم ام الجديد فهو يتحمل ما عليها من التزامات ومالها من حقوق ثم بتاريخ٠٨/٠٨/١٤٤٥ تقدمت المدعى عليها بمذكرة ونصها مذكرة جوابية على المذكرة المقدمة من المدعي في الجلسة السابقة بالقضية رقم : (٤٥٧٠٨١٤٩٨٦). اتقدم لمقام فضيلتكم بالرد على مذكرة المدعي وذلك على النحو التالي : أولاً : ما ذكرة المدعي بمسئوليتي شركة (...) الطبية عن الفاتورة رقم ٢٢١٧٣ بتاريخ ٢٠٢٢-١٠-٠٦ و الفاتورة رقم ٢٢٨١٥ بتاريخ ٢٠٢٢- ١١-٠٨ الصادرة من مؤسسة (...) الطبية غير صحيح و يعلم ذلك مندوب المؤسسة بان من اتفق معه هو الصيدلي (...) مدير و مالك شركة (...)، ثانياً : اقرار موظف الصيدلية الصيدلي (...) بانه من وقع على الفواتير و ختمها و انه يعمل بـ(...) و نص اقراره (اقر انا (...) اقامة رقم (...) بان الفاتورة رقم ٢٢١٧٣ بتاريخ ٢٠٢٢-١٠-٠٦ و الفاتورة رقم ٢٢٨١٥ بتاريخ ٢٠٢٢- ١١-٠٨ الصادرة من مؤسسة (...) الطبية انا من وقع عليها باستلامها و من ختمها و ان الصيدلية و قتها تابعه لشركة (...) و اني استلمت الفواتير و محتويتها و السلع و ختمتها بناء على توجيه الصيدلي (...) مدير و مالك شركة (...) و ان مندوب الشركة (...) هو من اتفق مع (...) و يعلم انه مالك الصيدلية و مسئول عن الطلبيات و اني كنت اعمل في شركة (...) و استلم مرتبي منها و مقر عملي بصيدلية (...) الواقعة بحي (...) بناء على توجيه الصيدلي (...) حتى تاريخ ٢٧ / ٢/ ٢٠٢٣ م وهذا اقرار مني بذلك و انا مستعد بالشهادة بذلك.) مرفق الإقرار، ثالثاً: موقع الصيدلية بـ(...) حي (...) والمستأجر شركة (...). مرفق العقد، رابعاً: اطلب ادخال الصيدلي (...) و كذلك المندوب (...) مندوب المدعي و السماع منهما، والله ولي التوفيق. ثم بتاريخ٢٥/٠٨/١٤٤٥ تقدم المدعى بمذكرة ونصها ردا على ما جاء من اقوال المدعى عليه في رده الأخير، أولا : بخصوص مسئولية شركة عن الفواتير وانها ليست له فهذا غير صحيح لانه لو اطلعتم فضيلتكم على الفواتير تجدها موقعه ومختومة بختم المدعى عليها وهذا ان دل فإنما يدل على ان التعامل مع المدعى عليها ولو افترضنا انه قام بتأجير الصيدلية فهل يتم التأجير بختم الشركة والمستأجر يتعامل بالختم الخاص به (هذا غير صحيح) فالصحيح ان التعامل يكون باسم المستأجر وليس اسم الشركة المدعى عليها ثانيا : اما بخصوص إقرار الدكتور الذي يدعي به فهذا امر خاص به وعليه الرجوع عليه بقيمة المطالبة ولا علاقة لنا به. وبجلسة ٠٣ /٠٩/١٤٤٥حضر وكيل المدعي (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...)، فسألت الدائرة وكيل المدعى عليها: الشخص الذي كانت الشركة تحت يده هل كان يملكها أم كان يتصرف فيها فقط؟ فأجاب: كان مالكا لها وإلى الآن تحت يده وهو مقفلها، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٣,٢٤٢.٠٨) ثلاثة آلاف ومئتان واثنان وأربعون ريال سعودي و ثمانية هلله، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه بضاعة (ادوية طبية وتجميلية) وكان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيئا، وبما أن المدعى عليه دفع بأنها تلك الفترة كانت تحت يد شخص آخر وهي شركة (...) وبالتالي تنتفي علاقة موكلتي بالتعاقد مع المدعية، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة الدعوى والمتمثلة في أصل ورقة الإقرار والتي يتعهد بها المدعى عليه بالسداد إضافة إلى مجموعة فواتير؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ قدره (٣,٢٤٢.٠٨) ثلاثة آلاف ومئتان واثنان وأربعون ريال وثمانية هللة في ذمة المدعى عليه لصالح المدعية, ومن ثمّ إلزامه بسداده، ولا ينال من ذلك ما فع به المدعى عليه من انتفاء علاقة موكلته بالمدعية ذلك أنه أقر أن الشخص الذي كان يتصرف بالشركة وقت التعامل هو مالكها ولا تزال تحت يده؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (٣,٢٤٢.٠٨) ثلاثة آلاف ومئتان واثنان وأربعون ريال وثمانية هلله، لما هو موضح بالأسباب وصى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث