حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530891945
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570825516/1445
رقم الحكم:4530891945
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570825516 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530891945 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٢٥٥١٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) للصناعة والتجارة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (تم تحويل مبلغ ٢٥٠.٠٠٠ ألف ريال (مرفق نسخة من الحوالة) من شركة (...) إلى شركة مؤسسة (...) للحديد ومواد البناء بغرض أن يقوم المدعى عليه بتوريد حديد (...) إلا أن المدعى عليه أعاد مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ ألف ريال إلى حساب موكلي (مرفق نسخة من الحوالة) كما قام بتوريد حديد بقيمة ١٠٨,٦٧٥ ريال (مرفق نسخة من الفاتورة) والمتبقي لموكلي في ذمة المدعى عليه مبلغ ٤١,٣٢٥ ألف ريال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (١٠٨٦٧٥) ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٤١,٣٢٥.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤١,٣٢٥.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ١١/٠٧/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة: (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ووكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٠هـ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أمر شراء غير مرفق والفاتورة التي تم التوريد بقيمتها وحوالتين لنا ولهم أرجعوها فطلبت منه الدائرة إرفاق أمر الشراء فتفهم ذلك ورفعت الجلسة،وبجلسة ٠٤/٠٨/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم(...) فيما لم يحضر المدعى عليه أومن يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وذكر وكيل المدعية أنه أرفق أمر الشراء واكتفى، ودراسة ما قدم تقرر الدائرة رفع الجلسة.،وبجلسة ٠٣/٠٩/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة: (...) فيما لم يحضر المدعى عليه أومن يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ونظرا لاكتفاءه سابقا، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٤١,٣٢٥.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال ، وذلك أنّ المدعية قد اشترت من المدعى عليها حديد ومواد بناء ودفعت لها مبلغا قدره (٢٥٠٠٠٠) ريال إلا أن المدعى عليها وردت للمدعية بقيمة (١٠٨.٦٧٥)ريال فقط وأعادت لها مبلغ (١٠٠.٠٠٠)ريال وتبقى مبلغ المطالبة الذي تطالب به المدعية وقدره (٤١,٣٢٥.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال ، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مديرها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات فإن المدعي قدم بينته المتمثلة في وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة الدعوى والمتمثلة في الحوالات إضافة إلى فاتورة البضاعة المستلمة بمبلغ قدره (١٠٨.٦٧٥) ريال علاوة على أن الأصل هو عدم التوريد إلا إذا أُثبت؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ قدره (٤١,٣٢٥.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال في ذمة المدعى عليه لصالح المدعية, ومن ثمّ إلزامه بسداده ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقرة الثانية على أنه: (( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ))، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) السعودية للصناعة والتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (٤١,٣٢٥.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.