حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530930022
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571114728/1445
رقم الحكم:4530930022
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571114728 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530930022 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4571114728 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن يدفع المدعي رأس مال قدره (50,000) خمسون ألف ريال على أن تقوم المدعى عليها بالعمل في الاستثمار العقاري، وقد استلمت المدعى عليها المال ولم تقم بالعمل، وطالب بإلزام المدعى عليها برد رأس المال المسلّم وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه سند لأمر المدعي برقم (2519) وتاريخ 2020/08/01م ومبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، على أوراق المدعى عليها وممهور بختم منسوب إليها. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/09/16هـ وفيها: حضر المدعي ووكيله ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم تقدم موكله بطلب للتنفيذ بالسند لأمر المحرر من قبل المدعى عليها والمرفق بملف القضية؟ فأفاد بأن المدة انتهت لهذا السند. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها برد رأس المال المسلّم وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه السند لأمر الممهور بختم منسوب للمدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع برد المال أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال لـ/ (...) هوية رقم: (...) والله الموفق.