حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530937093
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571015501/1445
رقم الحكم:4530937093
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571015501 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530937093 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠١٥٥٠١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعية في تاريخ ٦/٦/٢٠١١م تعاقدت مع المدعى عليها كمورد بموجب اتفاقية التعاقد من الباطن ضمن مشروع (...)، والتوريد عبارة عن رخام تلبيسات أحجار حسب ملاحق الاتفاقية المرفقة مختلفة المقاسات والبنود والمواصفات لاستخدامها في تنفيذ المشروع المشار إليه آنفاً، والقيمة الإجمالية للتعاقد مبلغ وقدره (٤,٠٠٥,٩٥٠) أربعة ملايين وخمسة آلاف وتسعمائة وخمسون ريال. تم سداد مبلغ (٣,٣١١,٥٣٠.٦٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأحد عشر ألف وخمسمائة وثلاثون ريال وستون هللة وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (٦٩٤,٤١٩.٤٠) ستمائة وأربعة وتسعون ألف وأربعمائة وتسعة عشر ريال وأربعون هللة. وبعد مطالبات متكررة قامت المدعى عليها بالمصادقة على رصيد الحساب وهو ما يؤكد استحقاق المدعية للمبلغ المذكور كما أمتنعت المدعى عليها عن الوفاء بالمتبقي المستقر في ذمتها حتى حينه، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٩٤,٤١٩.٤٠) ستمائة وأربعة وتسعون ألف وأربعمائة وتسعة عشر ريال وأربعون هللة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية متضمنة مديونية المدعى عليها التي بلغت (٢٤٦,٠٥٧.١١) مائتان وستة وأربعون ألف وسبعة وخمسون ريال وأحد عشر هللة ومذيلة بختم المدعى عليها. ٢-اتفاقية عقد مقاولة من الباطن مبرم بين أطراف الدعوى ومذيل بختم الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة في ٢٤/٠٨/١٤٤٥هـ، وفيها:حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيله المدعى عليها، جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت المحكمة أن الدعوى مطالبة بــقيمة مبيع (رخام بأحجام ومقاسات مختلفة حسب ملاحق العقد)، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩٤,٤١٩.٤٠) ستمائة وأربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وتسعة عشر ريالاً وأربعون هللة، ٢- أتعاب محاماة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبسؤال المدعي عن تحرير الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها قررت وكيلة المدعى عليها أنها قدمت جواباً عن الدعوى من خلال النظام، وبالاطلاع على الجواب تبين أن المدعى عليها تدفع باختلاف بين أرقام السجلات التجارية في العقد وفي البيانات الخاصة بالمدعية فقرر وكيل المدعية أن: السجل التجاري المدون في العقد هو سجل تابع للمدعية ، وعليه فقد أفهمته بأن يرفق السجل التجاري الذي يثب ما قاله. وعقدت الدائرة جلسة في ١٧/٠٩/١٤٤٥هـ، وفيها: جرى سؤال المدعى عليها وكالة عن جوابها على دعوى المدعي وكالة وأجابت أن : موكلتها تقر بصحة مطالبة المدعية، واستحقاقها للمبلغ المطالب به وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها الوارد في المنطوق : الأسباب: لما حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩٤,٤١٩.٤٠) ستمائة وأربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وتسعة عشر ريالاً وأربعون هللة، والمتمثل في قيمة التوريد الذي عبارة عن رخام تلبيسات أحجار حسب ملاحق الاتفاقية المرفقة مختلفة المقاسات والبنود والمواصفات لاستخدامها في تنفيذ المشروع المشار إليه آنفاً وأجملت وكيلة المدعى عليها جوابها في: إقرار موكلتها بصحة مطالبة المدعية، واستحقاقها للمبلغ المطالب به، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيلة المدعية أقرت بصحة المطالبة وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. الأمر الذي تبين معه استحقاق المدعية لما ادعته، ومما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها : مجموعة (...) المحدودة: (...) بأن تدفع للمدعية: شركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغ وقدره : (٦٩٤,٤١٩.٤٠) ست مئة وأربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة عشر ريال سعودي و أربعون هلله، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.