حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530899173
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571070333/1445
رقم الحكم:4530899173
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571070333 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530899173 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٧٠٣٣٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: بتاريخ: ٩/١٠/٢٠١٨م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بأن تؤجرها موكلتي معدات ثقيلة بلغ إجمالي المبالغ المستحقة لموكلتي (١٫٤٩٣٫٠٨٠ريال)، وقد سددت المدعى عليه مبلغ وقدره (٨٤١٫٨٠٠ريال) وتبقى لموكلي مبلغ وقدره (٦٥١٢٨٠ريال) مرفق مطابقة كشف حساب مختومة مصدقة من المدعى عليها، كما أرفقنا عدد من الفواتير مختومة بختم المدعى عليها وبيانها: (فاتورة) رقم (٠١٠) في ٣٠/١١/٢٠١٧ بمبلغ قدره (٣٠.٩٠٠) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠١١) في ٣١/١٢/٢٠١٧ بمبلغ وقدره (٦٠.٩٠٠) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠١٣) في ٣١/٠١/٢٠١٨بمبلغ قدره (٦٦.٠٥٠) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠١٤) في ٢٨/٠٢/٢٠١٨بمبلغ قدره (٧٠.٧٩١) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠١٥) في ٣١/٠٣/٢٠١٨ بمبلغ قدره (٩٩.٥٢٧) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠١٦) في ٣٠/٠٤/٢٠١٨ بمبلغ قدره (٨٦.٩٥٢) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠١٧) في ٣١/٠٥/٢٠١٨ بمبلغ قدره (٤٣.٥٤٢) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠١٨) في ٣٠/٠٦/٢٠١٨ بمبلغ قدره (٣٩.٩٦٤) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠١٩) في ٣١/٠٧/٢٠١٨ بمبلغ قدره (٧١.٧٥٨) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠٢٠) في ٣١/٠٨/٢٠١٨ بمبلغ قدره (٦٧.١٩٤) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠٢١) في ٣٠/١٠/٢٠١٨ بمبلغ قدره (٥٩.٢٣٢) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠٢٢) في ٦/١١/٢٠١٨ بمبلغ قدره (٧١٫٨٣٥) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠٢٣) في ١٨/١٢/٢٠١٨ بمبلغ قدره (٧٣٫٧٨٦) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠٢٤) في ٢٨/٠١/٢٠١٩ بمبلغ قدره (٨٦٫٢٦٩) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠٢٥) في ٥/٠٣/٢٠١٩ بمبلغ قدره (٩٣٫٦٨١) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠٢٦) في ٩/٠٣/٢٠١٩ بمبلغ قدره (٦٤٫٩٨٠) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠٢٧) في ٢٨/٠٤/٢٠١٩ بمبلغ قدره (٢٨٫٠٨٧) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠٢٨) في ٥/٠٥/٢٠١٩ بمبلغ قدره (٦١٫٢٤٧) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠٢٩) في ٧/٠٧/٢٠١٩ بمبلغ قدره (٥٠٬٨٨١) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠٣٠) في ٨/٠٧/٢٠١٩ بمبلغ قدره (٥٢٫٣٣٠) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠٣١) في ٦/٠٨/٢٠١٩ بمبلغ قدره (٦٣٫٣٦٤) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠٣٢) في ١١/٠٩/٢٠١٩ بمبلغ قدره (٤٨٫٧٦٣) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠٣٣) في ٨/١٠/٢٠١٩ بمبلغ قدره (٤٨٫٧٦٣) ريال سعودي (فاتورة) رقم (٠٣٤) في ١٩/١١/٢٠١٩ بمبلغ قدره (٤٤٫٥٢٨) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (٠٣٥) في ٤/١٢/٢٠١٩ بمبلغ قدره (٧٧٤٦) ريال سعودي. وإجمالي الفواتير (١٫٤٩٣٫٠٨٠ريال) الواصل: (٨٤١٫٨٠٠ريال) المتبقي لموكلتي مبلغ وقدره: (٦٥١٫٢٨٠ريال) ستمائة وواحد وخمسون ألف ومائتان وثمانون ريالا سعودي. أطلب إلزام المدعى عليها بسداد الآتي: المبلغ المتبقي وقدره: (٦٥١٫٢٨٠ريال) ستمائة وواحد وخمسون ألف ومائتان وثمانون ريالًا سعوديا. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر ما قيد أعلاه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: نحن نصادق على صحة الدعوى ونطلب الصلح مع المدعي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٦٥١٫٢٨٠ريال) ستمائة وواحد وخمسون ألف ومائتان وثمانون ريالًا سعوديا، على أن يحل كامل المبلغ بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤م. الأسباب: بناء على ما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن وكالة كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (٦٥١٫٢٨٠ريال) ستمائة وواحد وخمسون ألف ومائتان وثمانون ريالًا سعوديا، على أن يحل كامل المبلغ بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤م. وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.