حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530875760

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570825613/1445
رقم الحكم:4530875760
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570825613 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530875760 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٢٥٦١٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/٧/١٤٤٥هـ، حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على صحيفة الدعوى، ونصها (تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة وهي مقاولة تركيب عازل حراري، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) سدد منها مبلغ (٢٠.٠٠٠) والمدعى عليه لم يقم بتنفيذ الأعمال المطلوبة، وطلب فسخ العقد واسترجاع المبلغ المسلّم للمدعى عليه) وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للجواب فأمهلته الدائرة لذلك على ان يتم تقديم رده خلال سبعة أيام أيام ثم لوكيلة المدعية تقديم ردها بعد ذلك بذات المدة وعليه تم تأجيل الجلسة. زفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٥هـ، حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه أقرّ بصحة الدعوى وعدم تنفيذ الأعمال، واستعد بإعادة المبلغ للمدعي، واكتفى الطرفان، وحصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلها مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) ريال، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ المدعى عليه قد أقرّ بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، كما نصت المادة السابعة عشرة على أنّ: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وعليه فقد ثبت للدائرة مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره عشرون ألف (٢٠.٠٠٠) ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث