حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530930274
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571095414/1445
رقم الحكم:4530930274
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571095414 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530930274 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571095414 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية متنوعة) عدد (1) (مواد غذائية متنوعة) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/07/06هـ بثمن إجمالي قدره (19,361) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (توريد مواد غذائية)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/20هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،وطالب: بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (19,361) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال . وقدم سندا لطلبه:محرر عادي يتمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (19,361) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين .وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/09/16هـ وفيها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على صحيفة دعواه، ثم حصر المدعي أسانيده في الآتي : مطابقة رصيد مذيل بختم المركز الرئيسي للشركة، وفواتير مذيلة بختم الشركة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبني على ما يلي من الأسباب: الأسباب: لما حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (19,361) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال بقاء قيام موكلته بتوريد البضاعة المصوفة في الدعى والمتمثلة في ( مواد غذائية ) وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق مؤسسة موكله والممهورة بختم منسوب لكلا الطرفين ، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، ويعد هذا الحكم نهائياً لأنه من الدعاوى اليسيرة، استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى حكماً نهائياً، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها : شركة (...) سجل تجاري ( ...) بأن تدفع للمدعية : شركة (...) التجارية سجل تجاري ( ...) مبلغ وقدره (19,361.00) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.