حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530867824
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570919515/1445
رقم الحكم:4530867824
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570919515 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530867824 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4570919515 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركه (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 17/ 05/ 1442هــ تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على توريد المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن أدوية بعدد (18) دواء بثمن إجمالي قدره (123,437.33) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال وقد استلمت المدعى عليها المبيع وسدد من المبلغ (120,563.67) والمتبقي (2,873.33) ألفان وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة ولم يسلم المبلغ المستحق من قبل المدعى عليها. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2,873.33) ألفان وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 01/ 01/ 2022م على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية على مبلغ قدره (123,437.33) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة ممهور بختم و توقيع منسوب للمدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: المصادقة على مبلغ المطالبة و سدادها. وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في حوالة صادرة من المدعى عليها إلى المدعي على بنك (...)بتاريخ 13/ 02/ 2024م والمتضمن مبلغ قدره (2,873.33) ألفان وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة. وطالب في جوابه بـالحكم بانقضاء الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في 11/ 08/ 1445هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى فأجاب بأن موكلته تصادق على مبلغ المطالبة وقد قامت بسداده قبل تاريخ هذه الجلسة وأرفق عبر المحادثة سداد عبر مصرف الراجحي لمبلغ المطالبة، وبعرضه على المدعية وكالة طلبت مهلة للرد وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 25/ 08/ 1445هـ وفيها: جرى سؤال المدعية عما استمهلت لأجله فأجاب بصحة سداد المدعى عليها لكامل مبلغ المطالبة، ولكن السداد كان بعد تاريخ الجلسة الأولى، وطلب الطرفان الحكم بانقضاء الدعوى وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2,873.33) ألفان وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة. وأجمل المدعى عليه إجابته في: مصادقة موكلته على مبلغ المطالبة و سدادها. لما كان المدعي في هذه الدعوى يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة ولما حضر وكيل المدعي وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق.