حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530867906
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570876251/1445
رقم الحكم:4530867906
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570876251 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530867906 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٧٦٢٥١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (٥٧,٧٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وسبع مائة ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٥٧,٧٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وسبع مائة ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٤٠) أحد عشر ألفًا وخمس مائة وأربعون ريال. وقدم سندًا لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م حتى تاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٥٧,٧٠٠.١٥) سبعة وخمسون ألفًا وسبع مائة ريالًا وخمس عشرة هللة. ٢- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (٥) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٢٣,١٤١.٤٥) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريالًا وخمسة وأربعون هللة من الفترة ٠٦ / ٠١ / ٢٠٢٣م حتى الفترة ١٣ / ٠٣ / ٢٠٢٣م ممهورة بختم منسوب ل(...). وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم ذكر بأن لديه تعديلا على مبلغ المطالبة حيث أنه يحصر دعواه في مبلغ قدره (٤٢,٧٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مائة ريال حيث سددت المدعى عليها جزء من مبلغ المطالبة بعد إقامة الدعوى وقبل الجلسة الأولى بيوم حيث سددت المدعى عليها مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمس عشرة ألف ريال، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوى والذي صادقت فيه المدعى عليها، بالإضافة إلى الفواتير المرفقة بالدعوى المختومة من المدعى عليها والتي صدرت عام ٢٠٢٣م، وكشف الحساب المشار إليه يشكل كافة التوريدات بين الطرفين، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٢,٧٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مائة ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٤٠) أحد عشر ألفًا وخمس مائة وأربعون ريال. ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها فقد أسقطت حقها في الدفاع، وأصبح الحكم أدناه في حقها حضوري، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعي وكالة طلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٧٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مائة ريال، وقدم في سبيل إثبات طلبه كشف الحساب والفواتير ولاعتباره حجة استنادا للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٤٠) أحد عشر ألفًا وخمس مائة وأربعون ريال، ولأن للمحكمة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء.)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٢,٧٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مائة ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨,٦٥٥) ثمان آلاف وست مائة وخمسة وخمسون ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.