حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530910860

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470720055/1444
رقم الحكم:4530910860
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470720055 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530910860 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٠٠٥٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه مصنع اسفلت لمدة سنة هجرية وقيمة الأجرة (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال، بثمن إجمالي قدره (٥,٤٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وأربع مئة ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢هـ، و الدفعة الثانية قيمتها (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ والمبالغ حالة السداد هي (٥,٤٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وأربع مئة ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهاء العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٠م حتى ١٤٤٥/٠١/١٢هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليه: ١- بالأجرة المتبقية وقدرها(٥,٤٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وأربع مئة ألف ريال قيمة الأجرة و التعويض عن تلف المعدات. وقدم سنداً لطلبه عقد ايجار بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠ والمبرم بين المدعية (...) و(...) وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن إقراره بصحة العلاقة التعاقدية، وأنكر ادعاء المدعية بوجود تلفيات وأضرار، ودفع بأن المؤجرة المدعية لا تملك ترخيص لتشغيل المعدات. وطلب رد الدعوى وقد عقدت المحكمة جلسة في١٤٤٤/٠٨/٢١هـ وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها. وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب عن الدعوى أجاب قائلاً: ما ذكره المدعي من العقد فصحيح وما ذكره من الاضرار التي يدعي بأن المدعى عليه تسبب بها في المصنع فغير صحيح، كما تبين للمدعى عليه أن المؤجرة المدعية لا تملك ترخيص لتشغيل المعدات. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: ما ذكره المدعى عليه وكالة من عدم وجود ترخيص لملكية المعدات فغير صحيح، وأطلب مهلة لتقديمها فأجيب لطلبه. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٣ جاء فيها: اولاً /أن المدعى عليه أصالة استأجر الخلاطة، وعند التقدم للجهات المختصة لاستخراج الأوراق المطلوبة طلبوا منهم رخصة الخلاطة ،وقد احتجّ بأن موكلي لم يقم بتسليمه إياه،فنجيب عن ذلك بما يلي :١/ أن عبارة (رخصة) لخلاطة الأسفلت غير منطقية وإنما جرى العمل على استخراج شهادة اعتماد من البلديات عند أي مشروع. ٢/ قمنا بمراجعة إدارة البحوث والاعتمادات بأمانة البلدية بالرياض من أجل التأكد من الرخصة فأفادت الجهة بأنه لا يوجد متطلب بهذا الشيء. ٣/ أن شهادة الاعتماد يمكن تجديدها ، وقد طلب المدعى عليه من موكلي الشهادة السابقة وتم تسليمها إياه في حينها ٤/جاء في البند (الثامن) من العقد أن المدعى عليه هو المسؤول عن استخراج الاعتماد ومراجعة الجهات ذات العلاقة لاستخراج الأوراق المطلوبة ولا علاقة لموكلي بذلك. وأما ما طلبه بشأن إثباتات الملكية فنفيد بأن تلك الإثباتات متنوعه .. فمنها عقود، ومنها فواتير بالشراء، ومنها بطاقات جمركية. وعليه نطلب:١- رفع يد المدعى عليه من المصنع وتسليمنا للموقع. ٢- فسخ العقد. ٣-تنفيذ الشرط الجزائي وهو دفع (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال قيمة الخلاطة نتيجة الإخلال بالعقد. وقد عقدت المحكمة جلسة في١٤٤٤/١٠/١١ هـ وفيها وباطلاع المحكمة لمذكرة وكيل المدعية رأت حاجة القضية لندب خبير للتحقق من التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط والمخول بأخراجها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ وفيها حضر ممثل الخبير (...) هوية رقم (...)، ثم سألت المحكمة الخبير المندوب في هذه القضية عما انتهى إليه التقرير فقرر قائلًا: أن مزاولة النشاط المتفق عليه يتطلب عدد من الاشتراطات لم تكن متوفرة وقت التعاقد ونص البند ٨ إنها من التزامات المدعى عليه المستأجر، ثم سألته المحكمة عن حالة الطرفين وقت التعاقد هل كانت مؤهلة لمزاولة النشاط، ثم سألت المحكمة الخبير عن ملكية الأرض محل الاتفاق فقرر قائلًا: أن الأرض تعود المدعى عليه ثم سألت المحكمة أطراف الدعوى هل لديهم ما يضيفانه، فقرر الطرفان طلب مهلة لتقديم مذكرة ختامية في الدعوى فأجابتهم المحكمة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ وفيها سألت المحكمة المدعي وكالة عن حصر طلباته فقرر قائلًا: أحصر طلباتي في قيمة الأجرة والتعويض عن تلف المعدات، ثم ناقشت المحكمة الخبير المندوب في هذه القضية عن حالة المعدة المملوكة للمدعية فقرر قائلًا: المعدة مهجورة من فترة ولم تستخدم ولم يظهر فيها عيب بسبب المدعى عليه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه: ١- بالأجرة المتبقية وقدرها (٥,٤٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وأربع مئة ألف ريال. ٢-التعويض عن تلف المعدات. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في إقراره بصحة العلاقة التعاقدية، و إنكاره ادعاء المدعية بوجود تلفيات وأضرار، ودفعه بأن المؤجرة المدعية لا تملك ترخيص لتشغيل المعدات،وبما أن المدعي طلب بالأجرة المتبقية وقدرها (٥,٤٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وأربع مئة ألف ريال، وحيث إن المحكمة رأت الحاجة إلى ندب خبرة بحسبان ما جاء في المادة ( ١١٠/١) من نظام الإثبات ونصه : (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى)،والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى أن مزاولة النشاط المتفق عليه يتطلب عدد من الاشتراطات لم تكن متوفرة وقت التعاقد، ولأن الأجرة فرع عن المنفعة فلا تكون لازمة إلا بتحقق انتفاع المستأجر من العقد أو يكون المانع بسبب عائد له ولأن العقد المتفق عليه يشترط لصحته أن يكون المستأجر مؤهل لمزاولة النشاط المتفق عليه في عقد الجار بتحقق الاشتراطات التي فرضتها الجهة المنظمة لهذا النشاط المذكورة في تقرير الخبير ، وأما ما ورد في البند الثامن العقد من كون استكمال الإجراءات من مهام المدعى عليه (المستأجر) فإن هذا البند يتعلق باستكمال الإجراءات بعد تحقق أهليه المستأجر لإبرام هذا العقد، وحيث إن المحكمة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن المحكمة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى عدم استحقاق المدعية لما تدعيه، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. وأما عن مطالبته التعويض عن تلف المعدات ،ولما خلص إليه رأي الخبير عن حالة المعدة المملوكة للمدعية فقرر أن المعدة مهجورة من فترة ولم تستخدم ولم يظهر فيها عيب بسبب المدعى عليه،وحيث إن التعويض عن التلفيات والأضرار يجب أن تتحقق به أركان التعويض، ولم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد . أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530910860 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٠٠٥٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية المدعى عليه [بدفع مبلغ وقدره (٥,٤٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وأربع مئة ألف ريال قيمة الأجرة و التعويض عن تلف المعدات]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الحادية والعشرون] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [رفض الدعوى] -المدون نصه سابقًا-؛ وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [وإلغاء الحكم -المدون أعلاه-، والحكم مجددًا بدفع قيمة الشرط الجزائي] لأسباب [حاصلها/ أن الحكم برد الدعوى غير ملاق وغير متفق مع الأدلة حيث إن الدعوى تنحصر في طلب تنفيذ الشرط الجزائي وليست في الإيجار كما حكمت به الدائرة، كما أن تقرير الخبير جاء متفقاً مع الدعوى وموضحا للتلف والأضرار الذي لحق بالخلاط وتوابعه وتصر الدائرة على عدم وجود الضرر]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي. ثم جرى افتتاح جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور ممثل المستأنفة (...) وعدم حضور من يمثل المستأنف ضده المبلغ بموجب مهمة التبليغ (٩٣٦٤١٣٦١) , (٩٣٦٤٣٧٠١) ، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها ؛ وعليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة في القضية وسؤال ممثل المستأنفة عن ملخص اعتراضه فقال إنه يتمثل في الاعتراض على رفض دعوانا بخصوص عدم الحكم لنا بموجب الشرط الجزائي الوارد في المادة (١٠) من العقد بين طرفي الدعوى ، وأن وجه الاستحقاق هو حصول تلف ونقل وفقدان لبعض المعدات وتوابعها المتعاقد عليها من قبل المستأنف ضده هكذا قرر ، وعليه قررت الدائرة : طلب الخبير المكلف في القضية لإكمال إعداد تقريره وبحث مدى استحقاق المدعي موجب الشرط المذكور وتقدير ذلك وفق الأصول المهنية والواجبات النظامية المقررة في نظام الإثبات والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وفي جلسة تالية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى لم يرد التقرير المطلوب ، وفي هذا اليوم افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى (...) و(...) ، ووفقا لدراسة الدائرة - بتشكيلها الحالي - الحكم المستأنف والاعتراض عليه وما أرفق بملف القضية؛ قررت الدائرة العدول عن إجراء الإثبات (استدعاء الخبير) ، بعد أن استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم ــ محل الاستئناف ــ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما ، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ ولكون القضية صالحة للفصل فيها دون إجراء الإثبات المنوه عنه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه لما كان المستأنف يطلب إلغاء الحكم المستأنف برفض الدعوى مع طلبه تنفيذ الشرط الجزائي وقد نص طلبه في اعتراضه : أن الدعوى تنحصر في طلب تنفيذ الشرط الجزائي ، وهو ما أكده المستأنف في محضر الجلسة أمام الاستئناف - كما هو مبين في الوقائع أعلاه - ؛ فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم برفض الدعوى، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، وأما طلب المستأنف إلزام المدعى عليه بتنفيذ الشرط الجزائي وفق البند (العاشر) من العقد المبرم بين الطرفين؛ فإنه طلب جديد لم يقدم أمام الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف - حسب محاضر ووقائع الحكم المستأنف - ، وهو ما رأت معه هذه الدائرة - بتشكيلها الحالي - العدول عن إجراء الإثبات (استدعاء الخبير للنظر في تطبيق البند العاشر من العقد) وفق ما بسط في الوقائع استنادا إلى المادة (٩) من نظام الإثبات و (٢٢) من أدلته الإجرائية ، ويكون الطلب الجديد المذكور حريا بعدم القبول أمام الاستئناف بحسب المادة (٨٢/ ٣) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن البند العاشر ليس فيه ذكر للتلفيات ليكون مشمولا بالحكم المستأنف؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا: تأييد حكم الدائرة [الحادية والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض رقم: (٤٥٣٠٣٨٦٨٨٢) وتاريخ ١٥ / ٥ /١٤٤٥هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [برفض الدعوى] محمولًا على أسبابه . ثانيا: عدم قبول طلب المستأنفة الجديد أمام الاستئناف المتمثل في إلزام المدعى عليه بتنفيذ الشرط الجزائي وفق المادة (١٠) من العقد المبرم بين الطرفين؛ وذلك لما هو موضح بأسباب هذا الحكم ، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث