حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530903645
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570529970/1445
رقم الحكم:4530903645
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570529970 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530903645 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٢٩٩٧٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه : (...) الوقائع: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفتها وكيلة عن (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...)، بصفته وكيل عن (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفته الالكترونية نصها : إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٦٤٩,٢٦٦.٥١) ست مئة وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وستة وستون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله سدد منه (١٥٢,١٨٣.٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على الرصيد).٢- أضرار تقاضي هكذا أدعى. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تفيد الدائرة أن نطاق الأدلة محصورة بما ورد بملف الدعوى كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة عليه جرى رفع الجلسة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفتها وكيلة عن (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...)، بصفته وكيل عن ((...))، بموجب الوكالة رقم (...) تشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية من المدعى عليه وكالة ، كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعية وكالة ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل . عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفتها وكيلة عن (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...)، بصفته وكيل عن ((...))، بموجب الوكالة رقم(...) . ولاكتفاء الطرفين بما تقدم أمرت الدائرة بحجز القضية للنطق بالحكم . عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفتها وكيلة عن (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم(...)، ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها ، كما حضر (...)، بصفته وكيل عن ((...))، بموجب الوكالة رقم (...) .وبعد الاطلاع على ملف القضية ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد باقي مستحقات موكلته البالغ قدرها (٤٩٧,٠٨٣.٥١) أربع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله . وذلك مقابل توريد مواد بناء ، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها . وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر العلاقة التعاقدية ولا ينكر مطابقة الرصيد المقدمة من المدعي ، وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر العلاقة التعاقدية ولا ينكر مطابقة الرصيد المقدمة من المدعي ، وإنما انحصر دفعه بعدم صفة موكلي بهذه الدعوى ، حيث أنه تم بيع المؤسسة بموجب عقد بيع ، فبناء على ما تقدم وحيث أن مبلغ المطالبة قدم ثبت في ذمة المدعى عليها شخصيا ، والمدعي لم يقبل بإحالته على المالك الجديد للمؤسسة مما يثبت بقاء مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها . ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة العلاقة التعاقدية وصحة مطابقة الرصيد ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ المتعلق بمطابقة الرصيد واستنادا إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق )، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها . وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال ، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا : إلزام (...) رقم الهوية (…) أن تدفع لـ/ شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (…) مبلغا قدره (٤٩٧,٠٨٣.٥١) أربع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله . ثانيا : إلزام (...) رقم الهوية (…) أن تدفع لـ/ شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (…) مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال مقابل أتعاب المحاماة . والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530903645 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٢٩٩٧٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه : (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بسداد باقي مستحقات موكلته البالغ قدرها (٤٩٧,٠٨٣.٥١) أربع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله . وذلك مقابل توريد مواد بناء، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٣/٠٧/١٤٤٥هـ الذي قضى أولا : إلزام (...) رقم الهوية (...) أن تدفع لـ/ شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٩٧,٠٨٣.٥١) أربع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله . ثانيا : إلزام (...) رقم الهوية (...) أن تدفع لـ/ شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ٠٨/٠٩/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من وكيل المدعى عليها، والتي نصها: (الاعتراض: أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف الدائرة التجارية بمحافظة جدة سلمهم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....وقائع الدعوى محل الاستئناف : نستأذن فضيلتكم في ايراد وقائع تلك الدعوي وصولا إلى الحكم فها محل هذا الاستئناف وذلك على نحو ما يلي: جاء في دعوى المدعية انه بتاريخ ١٨ جماد الأول ١٤٣٦هـ الموافق ٩ مارس ۲۰۱۵م اتفقت المدعية مع موكلتي على توريد مواد بناء بثمن اجمالي مبلغ وقدرة ٦٤٩,٣٦٦,٥١ ريال ستمائة وتسع واربعون الف ومائتين وستة وستون ريال وواحد وخمسون هللة ، واسترسلت المدعية في دعواها بأن موكلتي سددت مبلغ ١٥٢,١٨٣ ريال مائة واثنان وخمسون الف ومائة وثلاثة وثمانون ريال وذكرت أن موكلتي استلمت كامل المبيع. واختتمت المدعية لائحة دعواها بطلب الزام موكلتي بسداد باقي مستحقات موكلته مبلغ ٤٩٧,٠٨٣,٥١ ريال اربعمائة وسبعة وتسعون الف وثلاثة وثمانون ريال وواحد وخمسون هللة ، وكذلك اضرار تقاضي. وقيدت دعوى الشركة المدعية برقم ٤٥٧٠٥٢٩٩٧٠ لدي الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة وأصدرت الدائرة الموقرة حكمها بتاريخ ٢٣ رجب ١٤٤٥هـ محل الاستئناف والذي جاء منطوقه حكمت الدائرة : أولا: الرام (...) رقم الهوية (...) أن تدفع الشركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ۱۹۷۰۰۸۳,۵۱ ریال اربعمائة وسبعة وتسعون الف وثلاثة وثمانون ريال وواحد وخمسون هللة ثانيا: الزام (...) رقم الهوية (...) أن تدفع الشركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)مبلغا قدره ٢٥,٠٠٠ خمسة وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماة وحيث ان هذا الحكم نال منه الخطأ في تطبيق النظام والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب الأمر الذي دعا بموكلتي للتقدم باستئنافها هذا والذي تري من وجهة نظرها انه مقبولا من الناحيتين الشكلية والموضوعية على نحو ما سيأتي بيانه: ثانيا: أسباب قبول الاستئناف من الناحية الشكلية إن الثابت وفقا لنص المادة (۷۹) فقرة ١ من نظام المحاكم التجارية والتي جاء نصها تكون المهلة المحددة للاستئناف على الاحكام ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم وحيث أن الثابت أن تاريخ اصدار الحكم يوم ٢٣ رجب. ١٤٤٥هـ وأن الاستئناف تم تقديمه اليوم الأمر الذي يكون معه الاستئناف قد قدم في مواعيده النظامية وهو ما يجعله مقبولا من الناحية الشكلية ثالثا: أسباب قبول الاستئناف من الناحية الموضوعية: ١- الخطأ في تطبيق النظام والقصور في التسمم وتتجلي صور الخطأ في تطبيق النظام والخطأ في التسبيب في العديد من أوراق الدعوي توضحها على النحو التالي: لما كان الثابت بنص المادة ٩٣ من نظام المحكمة التجارية والتي نصت على فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تخلص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية ، وحيث أن موكلتي دفعت ابتداء الدعوي المقامة من المدعية بهذا الدفع المتعلق بشكل الدعوي وهي من المسائل الأولية التي يلزم الفصل فيها قبل السير في موضوع الدعوي اعمالا للثابت بنص المادة ٣٠ فقرة ١ من اللائحة التنفيذية النظام المرافعات الشرعية التي نصت على المسائل الأولية في الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها مثل البت في الاختصاص، والأهلية. والصفة وحصر الورثة قبل السير في الدعوي ، وحيث أن نظام المرافعات الشرعية وهو النظام المطبق احكامه في حال خلو نظام المحكمة التجارية من نص خاص ، واعمالا لنص المادة ٧٧ من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص علها في المادتين الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع . وحيث ان موكلتي أبدت الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة اعمالا لنص المادة ٧٦ فقرة ١ من نظام المرافعات الشرعية وهو ما كان يستلزم من الدائرة الموقرة التصدي إلى هذا الدفع بالحكم فيه استقلالا أو ضمه إلى موضوع الدعوي وفي هذه الحالة عليها أن تبين ما حكمت به في الدفع والموضوع وحيث خلا منطوق الحكم من ذكر ما حكمت به الدائرة الموقرة في الدفع سواء استقلالا أو في موضوع الدعوي وهو ما يجعل الحكم محل الاستئناف مخالفا لصحيح النظام ومعيبا بالقصور في التسبيب مستوجبا النقض والالغاء. كما ان الدائرة الموقرة فيما أوردته من تسبيب بشأن ان المدعية لم تقبل بحوالة المبلغ إلى المالك الجديد كما اشارت في تسبيبها المتمثل في بيع المؤسسة بما لها وما عليها ، وحيث ان الثابت بنص البند سادسا من نظام المعاملات المدنية والتي جاء نصها تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا المرسوم على المعاملات التجارية بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية واعمالا للبند المذكور فإن نظام المعاملات المدنية يسري على المعاملات التجارية وحيث أن الإشارة إلى مسألة قبول المدعية بحوالة الحق في مسألة لم ترد في نظام المحكمة التجارية ومن ثم فإن نظام المعاملات المدنية هو من يحكمنا في هذا الأمر ، ولما كان هذا التسبيب يخالف المستقر عليه بنص المادة ٢٣٨ من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضي النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يسقط لانعقاد الحمالة رقم المدين ، ونفاذا للمادة المذكورة فإن التسبيب الوارد في الحكم محل الاستئناف يكون تسبيب معيب بمخالفة الثابت والمنصوص عليه نظام مما يستوجب نقضه والغاؤه. كما أن الثابت وفقا لما أشار الحكم محل الاستئناف في تسبيبه من أن أن مبلغ المطالبة قد ثبت بدمة المدعي عليا شخصيا وهو تسبيب يتعارض مع الثابت بأوراق الدعوي ذاتها لأنه ويفرض صحة مبلغ المطالبة المثبت في ورقة المصادقة على الرصيد والتي تذكر ما هو مثبت بها فإن الورقة محررة على مطبوعات مؤسسة ومن ثم فإن وصف الحكم ثبوت المبلغ محل المطالبة بلمة موكلتي شخصيا هو وصف يتعارض مع الثابت بالأوراق لأن المثبت بالأوراق هو أن المبلغ بفرض صحته وهو فرض جدلي لا نفر به فهو ثابت بذمة مؤسسة وليس بذمة موكلتي الشخصية وكلا الذمتين مختلفتين وان كانت الذمة الشخصية لمالك المؤسسة تضمن ما بذمة المؤسسة الا ان الحكم محل الاستئناف أشار في تسبيبه الى هذا الخطأ في التسبيب ، كما أن المؤسسة ملك موكلتي بيعت على شركة ذات شخصية مستقلة بما لها وما عليا وهو الأمر الذي يثبت لفضيلتكم ان حكم محكمة أول درجة أخطأ في اعمال صحيح النظام واشتمل على تسبيب معيب بمخالفة الثابت بالأوراق . أن الحكم محل الاستئناف خالف نص المادة ۱۸ فقرة ٢ من نظام الاثبات والتي نصت على لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة. وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى، ولما كان الثابت من واقع الحكم محل الاستئناف أن المحكمة اشارت الى وجود إقرار صادر من موكلتي مشيرا إلى أن موكلتي لم تنكر العلاقة التعاقدية ولم تذكر مطابقة الرصيد ولما كان هذا الوصف الوارد في التسبيب قد قام بتجزئة الإقرار علي موكني حيث ان الثابت بالمذكرة المدرجة في ١٦ حماد الأول ١٤٤٥هـ والصادرة من موكلة أن موكلته اقرت بوجود تعاملات مالية الا اضنا اقرت أيضا لعدم استحقاق المدعية لما تتعبك، وحيث ان الدائرة انتهت الى وجود إقرار صادر من موكلي وقد قامت الدائرة بتجزئته بالرغم من أن الإقرار بوجود Q تعاملات مالية ليس مفاده انشغال ذمة موكلتي بالمبلغ محل المطالبة وهو ما يجعل الحكم خالف صحيح النظام بتجزئته الاقوال التي ذكرتها موكلتي . الاخلال بحق المقام لما كان الثابت وفقا لمذكرات موكلتي امام محكمة أول درجة ان موكلتي انكرت استحقاق المدعية لما تطالب به منذ مثولها بالجلسة الأولي لحضورها بل وإن موكلتي طعنت بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به وطلبت موكلتي اعمال نص المادة ٥٧ من نظام المحكمة التجارية والتي تضمنت اعمال العرف التجاري حيث جاء نصها فيما لم يرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره: يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف، وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما ولما كان العرف التجاري جري في قضايا التوريد بضرورة وجود فو اثير تثبت الكميات الموردة وقيمتها موقعة من المستلم أو المشتري تفيد تطابق الكميات والاسعار مع ما هو مثبت بالمطابقة ، ولما كان المستقر عليه بنظام الأثبات وما تضمنته المادة ٢ فقرة ١ والتي نصت على على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه ، وحيث ان ما يثبت دعوي المدعي في الفواتير وفقا لما أوضحناه وقد خلت الدعوي منها مما تعد معه بيئة غير موصلة، وحيث أن الثابت بنص المادة ٣ فقرة ٢ من ذات النظام والتي نصت البيئة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل، ولما كان لا الأصل الثابت هو براءة الذمة من حقوق الله وحقوق العباد ، وحيث ان المستقر عليه بالمبادئ والقرارات الصادرة من المحكمة العليا اعمال العرف التجاري حيث جاء نصها فيما لم يرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره: يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما ولما كان العرف التجاري جري في قضايا التوريد بضرورة وجود فواتير تثبت الكميات الموردة وقيمتها موقعة من المستلم او المشتري تفيد تطابق الكميات والاسعار مع ما هو مثبت بالمطابقة ، ولما كان المستقر عليه بنظام الأثبات وما تضمنته المادة ٢ فقرة ١ والتي نصبت على على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه ، وحيث أن ما يثبت دعوي المدعي هي الفواتير وفقا لما أوضحناه وقد خلت الدعوي منها مما تعد معه بيئة غير موصلة ، وحيث أن الثابت بنص المادة ٣ فقرة ٢ من ذات النظام والتي نصت البيئة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين الإبقاء الأصل، ولما كان لا الأصل الثابت هو براءة الذمة من حقوق الله وحقوق العباد وقد أصرت موكلتي علي الزام المدعية بتقديم فواتير التوريد موضح بها الكميات المسلمة إلى موكلتي وتاريخ التسليم الا ان المحكمة اغفلت تناول ما اثارته موكلتي مما يعد معه الحكم معيبا. بالإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه. فلهذه الأسباب التمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: ولا: قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد . كأنها بنقض وإلغاء الحكم رقم ٤٥٣٠٧٠٣٢٧٩ و تاريخ ٢٣ رجب ١٤٤٥هـ الصادر في القضية رقم ٤٥٧٠٥٢٩٩٧٠ وتاريخ ١ جماد الأول ١٤٤٥هـ من الدائرة. التجارية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة فيما انتهي اليه والحكم مجددا برد دعوي المدعية واخلاء سبيل موكلتي منها لعدم ثبوت موجها. وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أرفقت مذكرة عبر حقل المحادثة ونصها: (الموضوع : الرد على ما قدمه المستأنف على الحكم رقم ( ٤٥٣٠٧٠٣٢٧٩ ) و تاريخ ٢٣/٧/١٤٤٥ في القضية رقم ( ٤٥٧٠٥٢٩٩٧٠) و تاريخ ١/٥/١٤٤٥ نرجو من الدائرة الموقرة رد الاستئناف و تأييد الحكم الدائرة للأسباب التالية : ١/ في الرد على ما ذكره المستأنف من ان الدعوى رفعت على غير ذي صفة نرد عليه بأن الدعوى حين رفعت كانت المؤسسة باسم المدعى عليها و نؤكد على ماذكرناه في محكمة الدرجة الأولى فقد كانت المبايعة فيها تهرب من الدين حيث انه تم ابلاغ المدعى عليها بالدعوى بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٣ و تمت المبايعة بحسب العقد المرفق بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢٣ و ذلك يعد تلاعب و تحايل على النظام ، و يعتبر من التصرفات الغير مقبولة والذي لا نقبل معه انتقال الحق من المدعى عليها الى المشتري الجديد حيث ان ذمة المدعى عليها هي المشغولة في هذا الدين حتى بعد رفع دعوانا . ٢/ في الرد على ما ذكره المستأنف في الفقرة رقم ( ٢ ) في قوله ( و حيث ان الإشارة الى قبول المدعية بحوالة الحق هي مسألة لم ترد في نظام المحاكم التجارية و من ثم فإن نظام المعاملات المدنية هو من يحكمنا في هذا الأمر ) نرد عليه بما غفل عنه في ما جاء في المادة ٣/٢٢٠ من نظام الشركات ما نصه ( يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها الى أي شكل و لا يترتب على ذلك التأسيس ابراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون و التزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة الا اذا قبل الدائنون بذلك صراحة ) و موكلتي لم تقبل بانتقال الدين الى المالك الجديد وعليه فلا تخلو ذمة المدعى عليها بهذا البيع . ٣/ في الرد على ما ذكره المستأنف في الفقرة الثالثة من استئنافه ( فهو ثابت بذمة المؤسسة وليست بذمة موكلتي الشخصية و كلا الذمتين مختلفتين ) فنرد عليه بما جاء في تعميم نائب وزير العدل رقم ١٣/ت/٧٥٩٨ وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠هـ ، والذي نص على ( وحيث ان المؤسسات مرتبطة بذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الملاك ، لذلك نأمل الاطلاع ،و مراعاة ان يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات و الحكم فيها لملاك المؤسسات او عليهم ) ٤/ في الرد على المستأنف في قوله ( يجوز الاستناد على العرف التجاري و العادة بين الأطراف ..) فنرد عليه بأن العرف التجاري استقر على اعتبار ان التوقيع على الكشف او الختم عليه دلالة على صحة مضمونه ، فالمطابقة مذيلة بختم المدعى عليها ( و بما ان مطابقة الرصيد تعد إقرار من قبل من صادق عليها ، وحيث ان الإقرار حجة على صاحبه )، فيعد ما جاء في المطابقة صحيح تماماً ولا حجة لما ذكره المستأنف ، كما ان المطابقة مذيلة بتوقيع موظف المدعى عليها و هو تابع و التابع تابع في تعاملاته للكيان الذي يعمل معه . عليه نطلب من فضيلتكم تأييد الحكم رقم ( ٤٥٣٠٧٠٣٢٧٩ ) و تاريخ ٢٣/٧/١٤٤٥ في القضية رقم ( ٤٥٧٠٥٢٩٩٧٠) و تاريخ ١/٥/١٤٤٥ .)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٣/٠٧/١٤٤٥) في القضية رقم (٤٥٧٠٥٢٩٩٧٠) القاضي: إلزام (...) رقم الهوية (…) أن تدفع لـ/ شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (…) مبلغا قدره (٤٩٧,٠٨٣.٥١) أربع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله . ثانيا : إلزام (...) رقم الهوية (…) أن تدفع لـ/ شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (…) مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال مقابل أتعاب المحاماة . والله الموفق.