حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530896615

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571051413/1445
رقم الحكم:4530896615
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571051413 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530896615 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥١٤١٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وإنشاء وتجهيز ثلاثة مراكز صيانة جديدة وذلك في أعمال تأهيل وتجهيز وإنشاء ثلاثة مراكز صيانة أجهزة كهربائية وإلكترونية جديدة بمدن (...) و(...) و(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠١٣,٨٠٠) مليون وثلاثة عشر ألف وثمانمائة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٩٩٣,١٢٠) تسعمائة وثلاثة وتسعون ألف ومائة وعشرون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم سداد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي قدره (٢٠,٦٨٠) عشرون ألف وستمائة وثمانون ريال، ودفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة قدرها (٣٦٨,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه (٣) عقود، بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٤هـ، على مطبوعات المدعى عليها، تتضمن: اتفاق بين المدعية والمدعى عليها للقيام بأعمال مقاولة، ممهور بتوقيع المدعية والمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠٣هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب: يدفع بعدم قبول الدعوى لجمعها عدة طلبات لا رابط بينهم، وما ذكره المدعي من التعاقد في ثلاث عقود فصحيح، وما يطالب به المدعي من أجرة متبقية قدرها (٢٠,٦٨٠) عشرون ألف وستمائة وثمانون ريال فصحيح ولا مانع للمدعى عليها بسدادها، وما يطالب به المدعي من المتبقي من الاعمال بمبلغ قدره (٣٦٨,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون ألف فلا تقر به المدعى عليها، وبعرض الجواب على المدعي وكالة ذكر: بأن العقود الثلاثة واحد والبنود واحدة وقد صدر من المدعى عليها بريد الكتروني بموافقة على المستحقات العقود الثلاثة وجرى افهامه بحصر طلبه في عقد واحد وحصر طلبه بما أقر به المدعى عليه وكالة وحفظ حق موكلته في المطالبة في العقود الأخرى، وبسؤال الطرفي عما يودان اضافته قررا اكتفائهما بما سبق تقديمه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي قدره (٢٠,٦٨٠) عشرون ألف وستمائة وثمانون ريال، أقر وكيل المدعى عليه في ما يطالب به المدعي من أجرة متبقية قدرها (٢٠,٦٨٠) عشرون ألف وستمئة وثمانون ريال فصحيح ولا مانع للمدعى عليها بسدادها، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعى عليه وكالة يقر بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٦٨٠) عشرون ألفًا وست مئة وثمانون ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث