حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530880328

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571026651/1445
رقم الحكم:4530880328
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571026651 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530880328 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٢٦٦٥١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: الشركه (...) للتجاره المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢١/١٢/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أدوية صيدلانية) ، بثمن إجمالي قدره (١٧,٥٦٦.٠٥) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال و خمسة هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٥٦٦.٠٥) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال و خمسة هلله، وقدم سنداً لطلبه: عدد (١٤) فاتورة مذيلة بختم الاستلام من الصيدلية التابعة للمدعى عليها وهي صيدلية (...)، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠١هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى ، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ، وبسؤالها البينة ذكرت بأنها تتمثل في كشف الحساب بمبلغ قدره (١٧,٥٦٦.٠٥) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال و خمسة هلله كما أن بينتها تتمثل في فتح حساب بالآجل الموقع من المدعى عليها والمختوم بختم الصيدلية التابعة لها وهي صيدلية (...) سجل تجاري رقم (...)، كما أن بينتها تتمثل في الفواتير المرفقة بالدعوى وعددها ١٤ فاتورة وكلها مختومة بالاستلام من الصيدلية التابعة للمدعى عليها وهي صيدلية (...) ، ومبلغ المطالبة هو المتبقي من قيمة هذه الفواتير ، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية وكالة ، وقامت بالاستعلام عن السجل التجاري لصيدلية (...) ، واتضح بأنها تعود للمدعى عليها ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في : إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٥٦٦.٠٥) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال و خمسة هللة ، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور ، فإن الحكم أدناه يعد حضوريا في حقها استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في كشف الحساب بمبلغ قدره (١٧,٥٦٦.٠٥) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال و خمسة هلله كما أن بينتها تتمثل في فتح حساب بالآجل الموقع من المدعى عليها والمختوم بختم الصيدلية التابعة لها وهي صيدلية (...) سجل تجاري رقم (...)، كما أن بينتها تتمثل في الفواتير المرفقة بالدعوى وعددها ١٤ فاتورة وكلها مختومة بالاستلام من الصيدلية التابعة للمدعى عليها وهي صيدلية (...) واستناداً للمادة (٢١) في فقرتها الثانية ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والمادة (٢٩) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٥٦٦.٠٥) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال و خمس هللات ، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث