حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530923718
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571004767/1445
رقم الحكم:4530923718
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571004767 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530923718 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٤٧٦٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٤٥هـ حضر عن المدعية/ (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) بصفته مدير للشركة المدعية بموجب قرار شركاء، وحضرت عن المدعى عليها/ (...)، إقامة نظامية رقم (...)، الممثل النظامي للشركة المدعى عليها بموجب عقد التأسيس والسجل التجاري، وبناءً على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: ( إنه بتاريخ ٢٢/ ٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٩/ ٩/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مخبوزات عدد (١٢٩٠)، بثمن إجمالي قدره (١١,٣٣٣.٢٥) أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة، سُدد منه (٣,٨٢٠.٨٨) ثلاثة آلاف وثمانمائة وعشرون ريال وثماني وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين الدفع فور استلام البضاعة الموردة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/ ٢/ ٢٠٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب وسندات الاستلام، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٥١٢.٣٧) سبعة آلاف وخمسمائة واثنا عشر ريال وسبعة وثلاثون هللة، هذه دعواي)، وبعرضها على الممثل النظامي للشركة المدعى عليها طلبت أجلاً للرد. فأفهمت الدائرة طرفي النزاع أن لكل طرف مهلة خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة لتقديم رده على الدعوى. فاستعدا بذلك، وبجلسة ١٤/ ٩/ ١٤٤٥هـ حضر عن المدعية/ (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) بصفته مدير للشركة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بنظام أبشر بتبليغ رقم (٩٩٨٤٩٦٢٥)، وبعد اطلاع الدائرة على بينة المدعي تبين أن الفاتورتين المقدمة كبينة أحدهما غير واضح والآخر تبين أن المدعى عليها سددت قيمة تلك الفاتورة، وفيما يخص الفاتورتين المقدمة في هذه الجلسة تبين للدائرة أن الفاتورة المتضمنة مبلغ (٣,٣١٢) ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً ذُيلت بختم استلام المدعى عليها، والأخرى لم تذيل بما يشغل ذمة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة هل لدى موكلته أي بينات أخرى فأجاب بلا ، وحصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٣,٣١٢) ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليها حضوريًا بالمبلغ محل الحصر؛ وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما حصر المدعي وكالة دعوى موكلته في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣،٣١٢) ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً، قيمة توريد المدعية مخبوزات لصالح المدعى عليها، وقد تمثلت بينته في فاتورة بمبلغ (٣،٣١٢) ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً، ممهورة بختم استلام المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنها بعدم حضورها أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣،٣١٢) ثلاثة ألاف وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً. والله الموفق ،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.