حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530875293

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570996795/1445
رقم الحكم:4530875293
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570996795 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530875293 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٦٧٩٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعية تقدم بدعوى ونصها "أولاً: موضوع الدعوى: المدعى عليها مدينة لموكلتي بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، وذلك بموجب تعاملات تجارية بينهما بدأت بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه الموافق ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م، وهي علاقة توريد البضائع (مواد بناء) من قبل موكلتي للمدعى عليها، وقد صادقت المدعى عليها على مطابقة الرصيد بالمبلغ المشار إليه أعلاه بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢م (مرفق مستند مطابقة الرصيد الموقع والمختوم من المدعى عليها)، وقامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها مرارا وتكرارا إلا أنها ماطلت في السداد وامتنعت عن أداء حقوق موكلتي. ثانياً: الأسانيد: صاحب الفضيلة: إن الأصل في العقود الإلزام والنفاذ وقد عظمت الشريعة أمر العقود وحثت على الالتزام بها، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ("يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود.”) المائدة ١، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم." ونؤكد لفضيلتكم أن موكلتي قامت بتسليم كامل المبيع في الوقت المحدد دون أي تأخير، ومقابل ذلك لم تلتزم المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية بحق موكلتي من سداد قيمة مبلغ توريد عليه فإن موكلتي تستحق التعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء ما قامت به المدعى عليها من مماطلة وامتناع من سداد حقوق موكلتي حيث ان الراجح مــن أقــوال العلــم فــي مســألة تضــمين الغــريم المماطــل مــا غرمــه صـاحب الحـق بسـبب المماطلـة أن ذلـك لا يكـون إلا فـي الحـق الثابـت إذا طالـب بـه صـاحبه، فمماطلـة غريمـه عـن أدائـه ممـا دفعـه وأحوجـه إلى الشكاية فيما غرمه بسبب هـذه المماطلـة، فعلـى المماطـل ضـمانه إذا كـان الغرم كذلك على وجه معتاد" ثالثاً: الطلبات: بناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي فقط لا غير لقاء مبلغ التوريد. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي. لقاء أتعاب المحاماة." وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ،وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أرفق ما نصه في المحادثة " أولاً: موضوع الدعوى: المدعى عليها مدينة لموكلتي بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، وذلك بموجب تعاملات تجارية بينهما بدأت بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه الموافق ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م، وهي علاقة توريد البضائع (مواد بناء) من قبل موكلتي للمدعى عليها، وقد صادقت المدعى عليها على مطابقة الرصيد بالمبلغ المشار إليه أعلاه بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢م (مرفق مستند مطابقة الرصيد الموقع والمختوم من المدعى عليها)، وقامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها مرارا وتكرارا إلا أنها ماطلت في السداد وامتنعت عن أداء حقوق موكلتي. ثانياً: الأسانيد: صاحب الفضيلة: إن الأصل في العقود الإلزام والنفاذ وقد عظمت الشريعة أمر العقود وحثت على الالتزام بها، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ("يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود.”) المائدة ١، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم." ونؤكد لفضيلتكم أن موكلتي قامت بتسليم كامل المبيع في الوقت المحدد دون أي تأخير، ومقابل ذلك لم تلتزم المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية بحق موكلتي من سداد قيمة مبلغ توريد عليه فإن موكلتي تستحق التعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء ما قامت به المدعى عليها من مماطلة وامتناع من سداد حقوق موكلتي حيث ان الراجح مــن أقــوال العلــم فــي مســألة تضــمين الغــريم المماطــل مــا غرمــه صـاحب الحـق بسـبب المماطلـة أن ذلـك لا يكـون إلا فـي الحـق الثابـت إذا طالـب بـه صـاحبه، فمماطلـة غريمـه عـن أدائـه ممـا دفعـه وأحوجـه إلى الشكاية فيما غرمه بسبب هـذه المماطلـة، فعلـى المماطـل ضـمانه إذا كـان الغرم كذلك على وجه معتاد" ثالثاً: الطلبات: بناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي فقط لا غير لقاء مبلغ التوريد. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي. لقاء أتعاب المحاماة." وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر أن موكلته قامت بسداد المبلغ وبسؤال وكيل المدعية صادق عليه وذكر بأنه يتنازل عن الدعوى وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى وتنازله عنها ؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث