حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530883562

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571049881/1445
رقم الحكم:4530883562
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571049881 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530883562 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٤٩٨٨١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي ، حضر فيها المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٥ ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفها، فقررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقهـا حضوريا وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ذاكرا ما نصه إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- (...) ١٦٠ طن مع السائق لمدة (٤٩) تسعة وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١١٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي. ٢- (...) ٥٠ طن مع السائق لمدة (٤٩) تسعة وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. ٣- (...) ١٢٠ طن مع السائق لمدة (٤٩) تسعة وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٤,٠٧١,٥٦٧.٠٢) أربعة ملايين وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي و اثنان هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤,٠٧١,٥٦٧.٠٢) أربعة ملايين وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي و اثنان هلله بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤,٠٧١,٥٦٧.٠٢) أربعة ملايين وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي و اثنان هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٢/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٦م حتى ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤,٠٧١,٥٦٧.٠٢) أربعة ملايين وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي و اثنان هلله، عن الفترة من ١٤٣٢/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٦م إلى ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، هذه دعواي. هكذا ادعى، واستند على مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بترجمة معتمدة. وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على مشمول المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية بفقرتها الأولى (١.المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.)، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وحكمت مبنياً على الآتي : الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان ولما كان النزاع ناشئاً بين تاجرين لقاء تأجير المدعي معدات ثقيلة للمدعى عليها فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحاكم التجارية بناء على الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:.المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.)وحيث حصر وكيل المدعي طلبه بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المستحقة وقدرها (٤,٠٧١,٥٦٧.٠٢) أربعة ملايين وواحد وسبعون ألف وخمسمائة وسبعة وستون ريالًا وهللتان، وقدم سنداً لإثبات دعواه مطابقة الرصيد الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات في الفقرة (الأولى) من المادة (٢٩) يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : ١-إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم(...) بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤,٠٧١,٥٦٧.٠٢) أربعة ملايين وواحد وسبعون ألف وخمسمائة وسبعة وستون ريال وهللتان ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث