حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4531033392
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570144217/1445
رقم الحكم:4531033392
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570144217 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531033392 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٤٢١٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد مواد (الشريط التحذيري لمواد البناء) لمشروع (...) التابع للمؤسسة (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٦م بثمن إجمالي قدره (١,٥٢٥,٧٩٢.٥٥) مليون وخمس مئة وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال وخمسة وخمسون هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٦م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٧٤,٧٠٥.٥٦) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال وستة وخمسون هلله. رد الثمن المسلم وقدره (١٨٣,٤٤١.٣٧) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي وسبعة وثلاثون هلله فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٥ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ (١٥/٠٦/١٤٤٤) والصادرة من الموثقين والمدونة بياناته أعلاه كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم: (...) وتاريخ (١٨/٠٢/١٤٤٥) والصادرة من الوكالات الالكترونية والمدونة بياناته أعلاه، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت الاستمهال فأمهلتها الدائرة (٣) ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة لإرفاق جوابها عبر خانة تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٥ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها المدونة بياناتها أعلاه والمدونة وكالتها سابقا، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت من أجله أجابت قائلة: استمهلت من أجل الجواب عن الدعوى، وقد أرفقت جوابي بمذكرة عبر النظام بتاريخ ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٥، هكذا اجابت. وبعرض الجواب على وكيل المدعية قرر قائلا: اطلعت على المذكرة الجوابية المقدمة، وليس فيها مرفقات حتى أتمكن من الرد عليها، هكذا قرر. وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بإرفاق المذكرة الجوابية بمرفقاتها هذا اليوم، ثم على وكيل المدعية إرفاق مذكرة الرد في مدة أقصاها أسبوع من موعد هذه الجلسة، ففهما واستعدا بذلك، ولأجله رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٥ هـ وفيها: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥هـ صادرة من الموثقين كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٨هـ صادرة من الخدمات الالكترونية، وفي أثناء هذه الجلسة أضاف وكيل المدعية عبر محادثة التيمز ما يلي: (المدعى عليها لم تقدم اي بينة تثبت استيفاء المدعية لقيمة الدفعة المقدمة التي سلمت لها بدايت التعاقد) ومن ثم أضافت وكيلة المدعى عليها عبر محادثة التيمز ما يلي: (المدعية هي من اوقفت طلبات التوريد والمدعى عليها جاهزة لاستكمال العقد واستيفاء باقي حقها والبضاعة المطلوبة جاهزة للتوريد وقد ابلغت المدعى عليها المدعية بذلك.) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتم تحديد موعد جديد لها. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥ هـ وفيها: انعقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي (...) المدونة بياناته سابقا وحضرت لحضوره (...) المدونة بياناتها سابقا، وتشير الدائرة إلى تَقدُّم وكيلة المدعية بمذكرتها الجوابية عبر النظام بتاريخ ١٥ /٠٥ /١٤٤٥. وبعد اطلاع الدائرة مذكرتي الجواب لوكيلة المدعى عليها لم تجد فيها الدائرة الجواب عن صحة ما ذكره وكيل المدعية من صحة وجود دفعة مقدَّمة أمر الشراء الأول والثاني بالمبالغ المذكورة في دعواه، وكذلك عن صحة ما ذكره وكيل المدعية من كون المدعى عليها قامت بتوريد مواد من أمر الشراء الأول بقيمة (٢٨٥,٠١٢.٠٠) مائتان وخمسة وثمانون ألفاً واثنى عشر ريال فقط، وأنه تم استرداد مبلغ قدره: (٤٢,٧٥١.٨٠) اثنان واربعون الف وسبع مائة وواحد وخمسون ريال وثمانون هللة من الدفعة المقدمة، وكذلك عن صحة ما ذكره من كون المدعى عليها قامت بتوريد مواد من أمر الشراء الثاني بقيمة: (٩٤,١٢٢.٠٠) اربعة وتسعون الفاً ومائة أثنان وعشرون ريال فقط وأنه تم استرداد مبلغ (١٤,١١٨.٣٠) اربعة عشر الفاً ومائة وثمانية عشر ريال من الدفعة المقدمة، فاستمهلت لتقديم الجواب عن ذلك، فأجابته الدائرة لطلبها، وأفهمتها بإرفاق جوابها عبر النظام في مدة أقصاها أسبوع، كما أفهمت وكيل المدعية بتقديم رده بعد ذلك بمدة مماثلة، ففهما واستعدا بذلك، ولأجله رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٥ هـ وفيها: وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية عن بعد تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وكما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وفي هذه الجلسة وجهت الدائرة سؤال لوكيل المدعية وهو ذكرت في لائحة دعواكم أن المدعى عليها قد وردت أكثر من الدفعات المقدمة فما وجه بقاء مبالغ في ذمة المدعى عليها ؟ أرفق جوابه عبر محادثة التيمز بما يلي: (كل مبلغ فاتورة تقوم المدعى عليها تقديمها يتم صرفها وخصم منها ١٥% جزء من مبلغ الدفعة المقدمة المصروف مسبقا لحين استيفاء كامل قيمة الدفعة المقدمة بتمام التوريد وحيث ان المدعى عليها لم تتمم التوريد بشكل يستوفي كامل قيمة الدفعة مما يستوجب عليها رد المبلغ المتبقي في ذمتها.) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتحديد موعد جديد لها. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٥ هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضر (...) سعودية الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة (٤٥٩٠٩٨٧٧) المثبتة بياناته أعلاه، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن ما جاء في جوابها في المذكرة المرفقة بتاريخ ١٨ /٦ / ١٤٤٥ هـ والمتضمن إقرارها من أن المتبقي للمدعية ١٥١.٨٣١.٩٧ ريال. ماذا عن هذا الإقرار؟ وهل المبلغ مستحق للمدعية ؟ أجابت قائلة: صحيح متبقي ١٥١.٨٣١.٩٧ ريال. لكن هذا لا يثبت استحقاق المدعية لأنها الطرف المخل بالالتزام هكذا أجابت، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥ هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم ثبوت تبلغها إلكترونيا بتبليغ رقم (٩٩٢٢٤٣٣٣)، وفي هذه الجلسة أرفق وكيل المدعية عبر محادثة التيمز ما يلي: (احصر دعواي في مبلغ (١٥١٨٣١.٩٧) مائة وواحد وخمسون الفاً وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال وسبعة وتسعون هللة) وعليه ولمزيد من التأمل والتدقيق على ما قدم من الطرفين في دفوعهم جرى رفع الجلسة وتحديد موعد جديد لها. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٥ هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفي الدعوى، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١٥١٨٣١.٩٧) مئة وواحد وخمسون الفاً وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال وسبعة وتسعون هللة قيمة ثمن توريد مواد الشريط التحذيري لمواد البناء لمشروع (...) التابع للمؤسسة (...)،وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في المذكرة المرفقة بتاريخ ١٨ /٠٦ / ١٤٤٥ هـ والمتضمن إقرار المدعى عليها بأن المتبقي للمدعية(١٥١,٨٣١.٩٧)مائة وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وواحد وثلاثون وسبعة وتسعون هللة، وأضافت لكن هذا لا يثبت استحقاق المدعية لأنها الطرف المخل بالالتزام، ولما نصت عليه المادة السادسة عشرة، من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ،١-يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، وحيث إن إقرار المدعى عليها في المذكرة قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥١٨٣١.٩٧)مئة وواحد وخمسون الفاً وثمانمئة وواحد وثلاثون ريال وسبعة وتسعون هللة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4531033392 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570144217 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (151831.97) مئة وواحد وخمسون الفاً وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالا وسبعة وتسعون هللة قيمة ثمن توريد مواد الشريط التحذيري لمواد البناء لمشروع (...) التابع للمؤسسة (...)، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 14/09/1445هـ الذي قضى: بإلزام مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (151831.97) مئة وواحد وخمسون الفاً وثمانمئة وواحد وثلاثون ريال وسبعة وتسعون هللة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 27/10/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من وكيل المدعى عليها، ونصها:(أولاً: إلغاء الحكم لكون إقرار وكيلة المدعى عليها لا يتجزأ والمدعية الطرف المخل بالالتزام بالمخالفة لنص المادة (۱۸) من نظام الإثبات ونصها: (۲ - لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.) وبما أن الأصل للتعاقد بين الطرفين بموجب أمرين لشراء: والأول برقم (٤٦٢ - ١٦٤١٠) وتاريخ: (۲۰۱۸/۹/۱٦م) والثاني برقم (٤٠٩) - (١٦٤١٠) وتاريخ: (۲۰۲۱/۹/۲۰م) وإجمالي الأمرين بمبلغ (١,٥٢٥,٧٩٢,٥٥ ريال مليون وخمس مئة وخمسة وعشرون ألفاً وسبع منة واثنان وتسعون ريال وخمسة وخمسون هلله، لتوريد الشريط التحذيري غير المرئي لمشروع (...) رقم (۳) التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه، والمدعية قامت من طرفها بإرسال إيميل إلغاء أوامر الشراء بتاريخ: (٢٠٢٠/٦/٢٥م) ولم يسبقه أي إنذار وخالفت شروط وأحكام أمر الشراء والمدون نصه: (يحق لشركة (...) للتجارة والمقاولات انهاء هذا الأمر أو العقد في أي وقت قبل الحصول على موافقة العميل)، وبما أن المدعى عليها قد قامت بتوريد جزء من البضاعة واستلمته المدعية فإنه لا يحق لها إنهائه ويمتنع عليها ذلك، وكذلك لإخلال المدعية بالتزاماتها المالية وفي البداية المطالبة لدعواها بمبلغ وقدره (١٨٣,٤٤١,٣٧ ريال) ولم تسلم المدعى عليه قيمة الفاتورة التي هي بتاريخ: (۲۰۲۰/۲/۱٥م) بمبلغ (ر ٣٠,١٠٥,٠٠ ريال) التي استلمتها وذمتها مشغولة به ويثبت إخلالها بالتزامها، وأثناء الجلسات قامت المدعية بحصــر دعوها لمبلغ المطالبة والمثبت الصفحة رقم (۳) السطر رقم (۱۱۰۱۰) ونصه: (احصر دعواي في مبلغ (۱۵۱۸۳۱,۹۷) مئة وواحد وخمسون الفا وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال وسبعه وتسعون هللة)، وبما يتعين معه إلغاء الحكم ونقضه. ثانياً: نقض الحكم كونه قضى للمبلغ المحكوم به ودون أن يحكم بفسخ التعاقد والأصل في العقود السلامة، ولمخالفة نظام المعاملات المدنية بالمادة (۷۹) نصت على: (۱). لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه.)، والمدعي بدعواه في المطالبة للمبلغ والثابت انعقاد العقد بتاريخ: (۲۰۱۸/۹/۱٦م) وقد أنقضت سنة فيصبح دعواه غير مقبولة لانقضاء سنة من تاريخ العقد، وبناء عليه تصبح دعوى المدعي محلاً للرفض لاسيما وأن المادة (۳۲۳) من النظام ونصت على: (۲ - لا تسمع الدعوى بالفسخ أو إنقاص الثمن أو إكماله إذا انقضت (سنة) من تاريخ تسليم المبيع.)، وقد أكدت المادة (٣٤٠) من ذات النظام ونصت على: (۱) - إذا تسلّم المشتري المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقا للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع فعليه أن يعلمه به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل عُد قابلا للمبيع بما فيه من عيب.)، والمادة (٤٤٤) من النظام نصت على: (١ - لا تسمع دعوى ضمان العيب بانقضاء (مائة وثمانين يوما من تاريخ تسليم المبيع؛ ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول، وعليه فإن ما استناد عليه الدائرة الموقرة في تسبيب حكمها غير صحيح لمخالفته صحيح النظام، ويتعين معه نقض الحكم. ثالثاً: عدم صحة الحكم لكون المدعى عليه هو الطرف المتضرر والمدعية لم تقدم البينة على التأخير في التوريد، وحيث أن المدعية تعلم علم اليقين أن مواد البضاعة المتفق عليها بحسب متطلباتها يقوم المدعى عليه باستيرادها من الخارج من (...) ومصنع بدولة (...) وأنها بضاعة لمواد تأتي باسم المدعية مخصوص لأنها تطبع عليها بيانات خاصة باسم الشركة المدعية وحدها ولا يمكن للغير استخدامها، وأن المدعية نفسها قد أرسلت إيميل بتاريخ: (۲۰۲٠/٦/٢٥م) لإلغاء أوامر الشراء ودون أن تقوم بعمل إخطار سابق للمدعى عليه، وإلغاء أوامر الشراء بهذه الطريقة سبب ضرر بالغ للمدعى عليه فقد قام بتعميد مصنع بدولة (...) وذلك لإنجاز الطلبية بنفس الشروط والمواصفات والمقاييس الفنية التي تطلبها المدعية والدليل على ذلك أمر الشراء الصادر بتاريخ: (۲۰۲۰/۱/۱م) من المدعى عليه إلى (مصنع (...) للبلاستيك (...)) ونتقدم لفضيلتكم بالمرفق نسخته) لتوريد المواد المطلوبة من المدعى عليه والمطابقة للمواصفات والمقاييس بناء على طلب المدعية بأمرين الشراء وقام المصنع بإصدار فاتورة بمبلغ وقدره (٤١,٨۰۰۰۰۰ ٥ ريال) ونتقدم لفضيلتكم بالمرفق نسخته) وذلك بتاريخ (۲۰۲۰/۲/۲م) أي قبل تاريخ إلغاء المدعية لأمرين شراء، وقام المدعى عليه بتحويل جزء من القيمة للمبلغ الإجمالي للمصنع بدولة (...) بمبلغ (۳۰,۰۰۰,۰۰ ريال) ونتقدم لفضيلتكم بصورة التحويل بالمرفق نسخته) وقد قام المدعى عليه بتسليم المدعية خطابه بتاريخ: (۲۰۲۰/۲/۱م) عبر الإيميل المرفق نسخته بطلب دفعه من الحساب ليتمكن من توريد الكمية المطلوبة من البضاعة بمبلغ وقدره (١٧٠,۰۰۰۰۰۰ ريال) إلا أن المدعية لم تعير الأمر اهتماما ولم تسلم المدعى عليه المبلغ المالي، وهذا يعطي إشارة إلى المدعية أن البضاعة المتفق عليها جاهزة لتوريد ومع ذلك قامت المدعية متعمده وهي تعلم أن البضاعة جاهزة لتوريد بإلغاء الأمر، وقد سبب ذلك أضرار بالغه للمدعى عليه تبلغ قيمتها أكثر من الدفعة المقدمة في أمرين توريد وذلك واضح من إجمالي الفاتورة المطالب بها المدعى عليه من قبل المصنع بدولة (...) والذي قام بتجهيز البضاعة مطبوع عليها أسم الشركة المدعية ومشروعها ولا يمكن الاستفادة منه إلا من قبل الشركة المدعية، والمستقر عليه قضاء: أنه يتعين على المحكمة أن تعرض في حكمها لما يبدى أمامها من بينات وأوجه دفاع وبتحقيق الدليل فيها، والحكم التفت عما قدمناه من بينات ومستندات تؤكد ذلك ويتعين نقضه. أصحاب الفضيلة إن المدعية لم تتقدم بأي خطاب للمدعى عليها تطلب منها توريد البضاعة أو سرعة توريدها بل قامت مباشرة بالتعاقد مع أحد منسوبيها بعد أن أحيل للتقاعد وتعاقدت معه لتوريد نفس المواد المتعاقد عليها مع المدعى عليه وذلك قبل الغاء التعاقد بيننا وهذا الامر مخالف للنظام وفيه تواطأ واضح بين المدعية والمورد الجديد للأضرار بالمدعى عليه. الطلبات: ولما تقدم نطلب من فضيلتكم القضاء بالآتي: أولاً: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية. ثانياً: نقض الحكم والقضاء برد دعوى المدعية لما هو مبين بالأسباب.)، ثم عقب وكيل المدعية بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة ما يؤثر على صحة الحكم، مما تنتهي معه إلى تأييد حكم الدائرة الابتدائية محمولا على أسبابه. وتضيف هذه الدائرة أن أمر الشراء الأول المؤرخ في 16/ 9/ 2018 نص على أن التسليم يتم من 6 إلى 8 أسابيع، ونص أمر الشراء الثاني المؤرخ في 20/ 9/ 2018 على أن يتم التسليم خلال 4 إلى 6 أسابيع، وحيث قامت المدعية بإرسال إيميل إلغاء أوامر الشراء بتاريخ 25/ 6/ 2020، وحيث نصت أوامر الشراء على أنه (يحق لشركة (...) للتجارة والمقاولات إنهاء هذا الأمر أو العقد في أي وقت قبل الحصول على موافقة العميل)، لذلك فإن المدعية مارست حقها في إنهاء التعاقد وفق مانصت عليه أوامر الشراء. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (14/09/1445) في القضية رقم (4570144217) القاضي: بإلزام مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (151831.97)مئة وواحد وخمسون ألفاً وثمانمئة وواحد وثلاثون ريالا وسبعة وتسعون هللة.