حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530890787
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571033221/1445
رقم الحكم:4530890787
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571033221 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530890787 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٠٣٣٢٢١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) عدد (٧) (عسل (...)) بثمن إجمالي قدره (٣,٣٩٤.٨٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريالاً وثمانون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين (مندوب)، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٣٩٤.٨٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريالاً وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه: فاتورتين بمبلغ المطالبة. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وقد تقدمت وكيلة المدعي قائلة أن المدعى عليه قد سدد المطالبة قبل موعد الجلسة بيوم، وعليه فإن المدعي يبرئه من الدعوى. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٣٩٤.٨٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريالاً وثمانون هللة، وبما أن وكيلة المدعي ذكرت في الجلسة أن المدعى عليه سدد المطالبة قبل موعد الجلسة بيوم، وعليه فإن المدعي يبرئه من الدعوى، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن المحكمة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما، وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة اصطلاح أطراف الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.